د الحسين الموس يكتب: إشكال أبناء الزنا والنظر الشرعي

كثر الحديث في أيامنا هذه عن معضلة أبناء الزنا، والسبيل إلى إيجاد حل يتناسب مع مقصد الشرع في رعايتهم وتمكينهم من حقوقهم، بغض النظر عن الجرم الذي ليسوا طرفا فيه. وقد استند بعض أهل العلم في مناقشة الموضوع لتراثنا الفقهي الذي بحث مسألة “الحكم الشرعي في استحلاق ابن الزنا” ومعناه أن يبادر الزاني وهو بكامل قواه العقلية إلى إلحاق معدوم النسب به. وقد اختلف الفقهاء منذ القدم اختلافا كبيرا حول المسألة بين مجيز ومانع، وأعاد بعض المعاصرين ترتيب أدلة القائلين بمشروعية الاستلحاق وأدلة المعارضين، وخلص كل إلى ما أداه إليه اجتهاده ونظره. ورأى بعض أهل العلم والنظر أنه لا جديد في المسألة فما فائدة طرحها اليوم؟ 

وتأملت في تفاعل الناس مع ما ينشر حول الموضوع عبر وسائط التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية. وكيف يسعى التيار التغريبي إلى الاستنجاد بالمقاصد وأقوال العلماء وتنزيلها على المستجدات الطبية والعلمية من مثل الخبرة الجينية في إمكانية ترجيح أحد الآراء والإسهام في حل معضلة الأبناء غير الشرعيين. فأحببت أن أسهم في النقاش الدائر حول الموضوع محاولا تحرير الإشكال، وتنقيح مناط النازلة وحالاتها، واقتراح ما يليق بكل حالة لأجل معالجة الموضوع فأقول، وبالله التوفيق:

أولا: الاستلحاق حل لحالات جزئية تضمنت بعض صورها مدونة الأسرة

ينبغي التأكيد بداية أن أقوال الفقهاء في نازلة الاستلحاق انصبت على نازلة رجل وقع في معصية الزنا وترتب عنها حمل ثم أراد أن يكفر عن خطيئته ويستلحق ابنه به. قال ابن قيم الجوزية: “لو استلحق الزاني ولدا لا فراش هناك يعارضه، هل يلحقه نسبه ويثبت له أحكام النسب؟ هذه مسألة جليلة اختلف أهل العلم فيها”. وأرى أن هذه الإباحة التي ناقشها الفقهاء إباحة بالنظر الجزئي وليس الكلي. إن الإباحة المطلقة لا تتصور في الحكم التكليفي؛ بل يدخلها التقييد باعتبار المآلات وبمراعاة ما تقدمه من خدمة للمصالح الكلية التي دعت الشريعة إلى حفظها. قال الشاطبي في تقسيم المباح ورآه مطردا في الأحكام البواقي: “وعلى الجملة فهو على أربعة أقسام أحدها أن يكون خادما لأمر مطلوب الفعل والثاني أن يكون خادما لأمر مطلوب الترك والثالث أن يكون خادما لمخير فيه والرابع أن لا يكون فيه شيء من ذلك فأما الأول فهو المباح بالجزء المطلوب الفعل بالكل وأما الثاني فهو المباح بالجزء المطلوب الترك بالكل بمعنى أن المداومة عليه منهى عنها وأما الثالث والرابع فراجعان إلى هذا القسم الثاني”.[1]

ومن خلال ما وقفت عليه من الأدلة في موضوع الإستلحاق فالذي يظهر لي أن الحالات التي عرضت على أنظار العلماء من عصر الصحابة إلى يومنا هذا تبقى محصورة ومحدودة، لأن العفة وسلوك الطريق السوي لإشباع الغريزة والتمتع بنعمة الولد ظلت غالبة على المجتمع المسلم. ولقد أوجد المشرع المغربي حلا لإحدى صور هذه النازلة وهي ظهور الحمل في المخطوبة مع وقوع الايجاب والقبول حيث نص في المادة 156 أنه: “إذا تمت الخطوبة، وحصل الإيجاب والقبول وحالت ظروف قاهرة دون توثيق عقد الزواج وظهر حمل بالمخطوبة، ينسب للخاطب للشبهة إذا توافرت الشروط التالية:

أ) إذا اشتهرت الخطبة بين أسرتيهما، ووافق ولي الزوجة عليها عند الاقتضاء؛

ب) إذا تبين أن المخطوبة حملت أثناء الخطبة؛

ج) إذا أقر الخاطبان أن الحمل منهما.

تتم معاينة هذه الشروط بمقرر قضائي غير قابل للطعن.

إذا أنكر الخاطب أن يكون ذلك الحمل منه، أمكن اللجوء إلى جميع الوسائل الشرعية في إثبات النسب”. ويدخل فيها الاستعانة بالخبرة الجينية.

إن هذه الصورة ليست هي الغالبة في واقعنا؛ بل هي حالة قليلة ونادرة. وإذا أوجد المشرع حلا لهذه الصورة فما هي الصور الأخرى لأبناء الزنا الذين ينتشرون بسبب ضعف التدين والعفة. وهل الخبرة الجينية ستحل معضلة الأبناء غير الشرعيين وإشكالاتهم المتعددة؟ وإذا اقتضى نظر السلطة التشريعية اللجوء إلى الخبرة والقول بإلحاق ابن الزنا عن طريقها فكيف يتم ذلك؟ وما هي المحاذير والمآلات غير المرضية التي يمكن توقعها؟

ثانيا: عرض بعض حالات أبناء الزنا وما يحتاج منها إلى حكم الاستلحاق

إن المتأمل في معضلة أبناء الزنا، ومع غياب إحصائيات رسمية عنهم وعن صيغ التكفل بهم[2]، وعن الحاجات الواجب تحقيقها لهم يقف على حالات متعددة نذكر منها:

الحالة الأولى: اللقطاء من أبناء الزنا الذين لا يعرف لهم أب ولا أم

حالة من ولدت ابنها من الزنا ثم رمته في الشارع أو فرّت وتركته في المستشفى دون الإدلاء بهويتها، ثم أخذ الطفل إلى دور رعاية الأطفال المهملين، أو تكفلت به أسرة. فهذا الابن يصعب معرفة أبويه البيولوجيين اللهم إن قامت الدولة باستعمال الخبرة الجينية لكل من وقعت عليه يدها وقارنتها مع الحمض النووي للطفل، وقد يكون من شبه المستحيل الوصول لأبويه البيولوجيين. فما هو إشكال هذا الطفل وما الذي يحتاجه؟

إن هذا الطفل وعلى افتراض أنه كان محظوظا وتكفلت به أسرة مؤمنة وميسورة الحال، واستفاد مما وفرته له الدولة من خلال قانون الحالة المدنية حيث مكنته من نسب إلى أب كعبد الله أو عبد الرحمان وأم أيضا، ولا يكتب له في وثيقة الازدياد مجهول الأب أو الأم كما كان سابقا؛ إلا أنه سيعاني دون شك من معضلة تطلعه إلى معرفة نسبه البيولوجي من جهة الأب والأم في آن واحد، وقد يُنغص عليه الأقران وبعض أصحاب السيئات عيشه الهني من خلال تذكيره بأن الأسرة الكافلة ليست هي أسرته البيولوجية، ومن ثم فهذا الطفل في حاجة إلى الرعاية النفسية لئلا يتعرض لأزمة نفسية عند بلوغه ومعرفة حقيقة انتسابه للأسرة الكافلة.

إن الشريعة الإسلامية كانت رائدة في احترام هذه الأنفس التي ظهرت للوجود بفعل غير مشروع، وإن تسميتهم بـ”أبناء الزنا” لا يراد به التنقيص منهم، وإنما فقط التعبير عن الواقع الذي يراد للمسلمين اليوم أن يطبعوا معه، وأن يجعلوا ثمرة الزواج كثمرة السفاح. ويشهد لعناية المسلمين باللقطاء الذين لا يعرف لهم أصول ما روي عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه في قصة الرجل الذي التقط لقيطا وضمه إليه فقال له عمر: “اذْهَبْ فَهُوَ حُرٌّ، وَلَكَ وَلَاؤُهُ، وَعَلَيْنَا نَفَقَتُهُ[3]. وقد تضمنت كتب الفقه أقوال متعددة عن هذه العينة وما يجب لها من الرعاية.

وقد استحدثت في زماننا مؤسسات متنوعة تتكفل بهذه العينة، ترعاها جمعيات مدنية أو رسمية حيث يجد الطفل المهمل نفسه في شبه أسرة من أم وإخوة. ومن الأعمال الرائدة في ذلك قرى الأطفال المسعفين (قرى  SOS ) وهي ضيعات فلاحية بها مركبات سكنية، يعطى للأم (أرملة أو غيرها) عدد محدود من الأطفال تتكلف برعايتهم في شقتها كأنهم أبناؤها وتتلقى دعما ماديا من بعض الجمعيات في تغطية مصاريفها اليومية[4]. وفي جميع الحالات فهؤلاء الأطفال هم بحاجة إلى جهد رسمي وشعبي قصد مزيد من توفير ظروف العيش الكريم لهم، ورعايتهم بما يستوجبه الشرع، وهي حالات ليست محل نظر الفقهاء في إعطاء النسب أو عدمه، وإنما تحتاج إلى قيام العلماء والخطباء والوعاظ بالتحذير من خطورة الزنا وآثاره السيئة على هؤلاء الأطفال، وكذلك الترغيب في كفالة مثل هؤلاء الأطفال والإسهام المادي في دعم مثل هذه الأعمال النوعية.

الحالة الثانية: الإبن غير الشرعي وله أم تحضنه

حالة من ولدت من الزنا وحافظت على المولود وتحملت ما يلحقها من أذى خارجي، ومن بلاء وجهد في تربيته لوحدها، فصبرت وربما وجدت العون والدعم من أسرتها في كفالة الطفل ورعايته، وقد يكون الزنا برضا منها أو باغتصاب. وينبغي النظر في إمكانية التعرف فيها على الأب البيولوجي وتحميله مسؤولية جرمه لرعاية هذا الطفل وفي إعطائه نسبه إن اختارت السلطة التشريعية هذا الرأي الفقهي بعد عرضه على أهل العلم. ومن صور هذه الحالة التي تحضرني وهي قريبة من حالة شبهة الخطوبة أن يكون الطفل نتيجة علاقة غير شرعية (زنا) ضعفت فيها المرأة واستجابت لطلب الزاني، الذي قد يكون زميل الدراسة أو العمل وكلاهما غير متزوجين، وربما وعدها بالزواج فوقعت الواقعة وحملت منه وعلما كليهما بذلك.

فإن اعترف الزاني بفعلته وأراد إصلاح جريرته فهنا تطرح مسألة النظر الفقهي في الاستلحاق ولعل نظر المجيزين يكون أقرب إلى الصواب لما فيه من تحقيق مصلحة هذا الطفل في التمتع بنسب بين أقرانه، ومن التستر على الزانيين وهو مقصد شرعي ما لم يعرفا به. لكن في حالة عدم اعتراف الزاني بأن الحمل منه فما هي ضوابط إمكانية لجوء أم الطفل للمحكمة قصد طلب إجراء خبرة وتحميل الزاني مسؤولية ابنه البيولوجي. إن هذا اللجوء لا يكون آليا فقد تفضل الأم ألا ينسب ابنها لمن اعتدى عليها، ولا تريد مكافأته على جرمه وتحتسب تعبها وتحملها لمفردها تنشئة الطفل، أما إن قدرت اللجوء إلى القضاء ليتحمل معها جزء من مسؤولية الجرم المشترك فإنه لا بد من إعمال الضوابط الشرعية في المسألة، فالأم في هذه الحالة تتهم شخصا بأنه زنى بها، وأن ولدها من الزنا منه، وهو قد يكون بريئا من ذلك.

الحالة الثالثة ابن زنا أحد أبويه البيولوجيين متزوج

هذه الصورة تتضمن حالة أهدر الشارع أي مطالبة فيها بالنسب، وهي كون الأم فراشا أي متزوجة وزنت فحملت فإن الشرع قد سد هذا الباب وجعل الولد للزوج أي لصاحب الفراش كما في الحديث الصحيح، اللهم إن وجدت وساوس قوية عند الزوج وشبهات دفعته لإنكار بنوة الابن فههنا يمكن الاستعانة بالخبرة الجينية أو اللجوء للملاعنة. وإن مقصد الشريعة من هذا السلوك حفظ الأسرة ومنع إدخال الريب عليها. ولو تحقق الزاني من نسبة الولد إليه فإنه ينبغي له ديانة أن يتحمل تبعات فعلته من حيث ما يحرم عليه من النساء، ولا يجوز له أن يهدد استقرار أسرة ونسب طفل بريء بإعلانه ذلك.

أما الحالة الثانية والتي تحتاج إلى نظر شرعي فهي أن يكون الزاني متزوجا والزانية غير متزوجة (خيانة زوجية من طرف الزوج)، ويقع الحمل من الزانية وتلد وتريد تحميل شريكها في الزنا مسؤولية المولود. وهذه الحالة واقعة وبدأت تنتشر بفعل قلة الدين وضعف الوازع الايماني وارتفاع نسبة العنوسة. فلو اعترف الزاني، أو أثبتت الخبرة بناء على أمر قضائي بها مسؤوليته عن الولادة فإن الأخذ بالإلحاق في هذه الحالة يحقق مصلحة الإبن من حيث تمتيعه بنسب وإن كان متأتيا من علاقة غير شرعية، لكن فيه أيضا ضرر ينزل على أسرة قائمة من حيث إدخال فرد عليها وربط أفرادها به، وهذا مجال للاجتهاد وترجيح الرأي الأقرب إلى جلب المصالح ودرء المفاسد، ومنع إيقاع الضرر على الغير كما هو مقرر شرعا.

الحالة الرابعة: أبناء محترفات الزنا

أما الحالة الرابعة لابن الزنا فهي أن تكون أمه محترفة للزنا ولها شركاء متعددون، وفي كل مرة تبحث عمن تنسب له المولود ويراد لها أن تستعين بالخبرة الجينية في ذلك. ولقد عرفت الجاهلية هذه الصورة من صور إنجاب النسل وتعيين المتسبب فيه. روى البخاري وأبو داود عن عروة بن الزبير أن عائشة -رضي الله عنها-: أخبرته: «أن النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء: فنكاح منها: نكاح الناس اليوم. يخطب الرجل إِلى الرجل وَليّتَه، أو ابنته، فَيُصْدقها. ثم يَنْكِحُهَا… ونكاح آخر: يجتمع الرهط ما دون العشرة. فيدخلون على المرأة. كلهم يُصيبها. فإِذا حملت ووضعت، ومَرّ ليال بعد أن تضع حملها: أرسلت إِليهم. فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع، حتى يجتمعوا عندها. فتقول لهم: قد عرفتم الذي كان من أمركم. وقد ولدتُ، وهو ابنك يا فلان -تسمي من أحبّتْ باسمه- فتُلْحِق به ولدها. لا يستطيع أن يمتنع الرجل. ونكاح رابع: يجتمع الناس الكثير. فيدخلون على المرأة لا تمتنع ممن جاءها -وهن البغايا- كن يَنْصِبن على أبوابهن الرايات، وتكون عَلَما. فمن أرادهن دخل عليهن. فإِذا حملت إِحداهن ووضعت حملها جمعوا لها ودَعَوْا لها القافة، ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون. فالتاطَ به. ودُعِيَ ابنَه، لا يمتنع من ذلك”.  

إن الغرب يريد من بقية الأمم أن تحذو حذوه في التعايش مع هذا النوع من العلاقات المحرمة، والتطبيع مع ما ينتج عنها من حمل سمح له بالخروج للوجود ولم يجهض. وأرى أن الواجب إزاء مثل هذه الحالة أن تقوم الدولة بواجبها في مكافحة احتراف الزنا، وفي تفعيل مواد القانون الجنائي وعقوبة من يمارسه، أو من يجعله حرفة منظمة.  وإن فتح باب إعمال الخبرة الجينية في مثل هذه الحالة يؤدي إلى التسوية بين النسب الشرعي وغير الشرعي، وإلى تبخيس قيمة الزواج عند الشباب.

على سبيل الختم:

إن البشرية اليوم تخضع لضغوط لوبيات تسعى إلى تدمير الأسرة، وإلى هدم أسسها، فلقد ميع الغرب اليوم مفهوم الأسرة، ولم يعد يهتم بالنسب فالطفل يمكن له أن يأخذ لقب أبيه أو أمه أو لقبا مشتركا بينهما ولا يهتم بالنسب، كما أن اللجوء إلى بنوك النطف وتمكين الأسر (بما فيها أسر الشواذ جنسيا) من الحصول على أطفال احتضنتها بطون مستأجرة وبنطف للغير، وحيث لا حق لصاحبة البطن المستأجر في معرفة الابن الذي احتضنه بطنها ولا في السؤال عنه لاحقا… إن كل هذا الصور نذير شؤم على الانسانية تختلط فيه الأنساب، وينبغي أن يواجه أهل العلم كل هذا بمزيد حذر واحتياط للأسرة وللنسل. وإن الشريعة الإسلامية حين نهت عن الزنا وجعلته فاحشة، ووضعت له حدا هو الجلد مائة جلدة مع شهود المؤمنين لهذه العقوبة تسعى إلى حفظ الأسرة والتنفير مما يضادها وهو الزنا، كما أنها تريد أن يكون المشتل الأساس والطبيعي للنسل هو الزواج، وما عداه يبقى حالات خاصة يبحث لها عن حلول تستند إلى اجتهادات أهل العلم، ولو اختارت السلطة التشريعية اعتماد الخبرة الجينية بضوابطها وفي حالات محدودة فإن حكمها يرفع الخلاف؛ مع جعل الرابطة الزوجية الشرعية أساس النسل. وقد جاء في المادة 32 من دستور المملكة أن: “الأسرة القائمة على علاقة الزواج الشرعي هي الخلية الأساس للمجتمع”.

هوامش:

[1] الموافقات، الشاطبي، المجلد الأول، ج1، ص 100.

[2] نشرت جريدة لوموند الفرنسية أنه يولد في المغرب كل عام 50.000 طفلا خارج مؤسسة الزواج.، وفقا لها دائما فإنه ”يتم التخلي عن 24 رضيعا كل يوم في المغرب ويتم العثور على ثلاث مئة (300) جثة من الأطفال كل عام في صناديق قمامة بالدار البيضاء”. انظر هوية بريس 18 مارس 2018.

[3] السنن الكبرى للبيهقي (6/  332)

[4] تأسست أول قرية للأطفال بالمغرب سنة 1985 بأيت أورير تحت إشراف الجمعية المغربية لقرى الأطفال SOS التي ترأسها الأميرة للا حسناء. وقد تنامت هذه الأسر بالمغرب وتوزعت في عدة مدن كالحسيمة ودار بوعزة بالدار البيضاء والجديدة…

أخبار / مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى