أخبار عامةالرئيسية-

قانون مجلس الصحافة يصدر بالجريدة الرسمية

صدر القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة في العدد 7523 الصادر بالجريدة الرسمية للمملكة بتاريخ 6 يوليوز 2026.

ونشر القانون في الجريدة الرسمية بعد استكمال مساره التشريعي، وضمنه ترتيب الآثار القانونية لقرار المحكمة الدستورية الصادر في 28 يناير 2026 الذي اعتبر مجموعة من المقتضيات الواردة فيه مخالفة للدستور.

وتتمثل المخالفات الدستورية في الإخلال بقاعدة التساوي والتوازن في تمثيل بين فئة الصحافيين المهنيين وبين فئة الناشرين، ومخالفة مبدأ التعددية التمثيلية لفئة الناشرين داخل المجلس الوطني للصحافة، وعدم الانسجام التشريعي، ومخالفة بمبدأ الحياد والاستقلال.

وكانت مكونات المعارضة بمجلس النواب (96 عضوا) قد نجحت في جمع العدد القانوني من توقيعات إحالة مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة على المحكمة الدستورية لأجل البت في مدى مطابقته لأحكام الدستور.

وينص القانون على أن المجلس الوطني للصحافة يعد مؤسسة مستقلة إدارياً ومالياً، تشمل اختصاصاته الصحافيين المهنيين والناشرين. ويعهد إليه بالسهر على احترام أخلاقيات المهنة وضمان حق المواطن في إعلام حر ومستقل ومتعدد ومسؤول.

كما خول القانون للمجلس صلاحيات منح بطاقة الصحافة المهنية، ومسك سجلات خاصة بالصحافيين والناشرين، إلى جانب ممارسة الوساطة والتحكيم في النزاعات المهنية، والنظر في القضايا التأديبية. ويضطلع أيضاً بإبداء الرأي في مشاريع القوانين المرتبطة بالقطاع داخل أجل محدد.

ويدخل القانون حيز التنفيذ في وقت لازال الاستقطاب على أشده إذ ترى هيئات نقابية ومهنية أن القانون يمثل سابقة خطيرة في الالتفاف على منطوق قرار المحكمة الدستورية والتحايل على روحه عبر إفراغه من مضمونه الحقيقي.

بينما اعتبر المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل أن الحكومة تعاملت بإيجابية مع ملاحظات المحكمة الدستورية بشأن مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، معتبرا هذه العملية اختبارا ديمقراطيا يعكس حيوية المؤسسات واحترام سمو الدستور.

أخبار / مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى