منتدى الكرامة يعبر عن صدمته من الحكم الصادر ضد حامي الدين ويؤكد أن المحاكمة مخالفة للدستور

عبر منتدى الكرامة لحقوق الإنسان عن صدمته الكبيرة من الحكم الابتدائي الصادر ضد عبد العلي حامي الدين (الرئيس السابق لمنتدى الكرامة لحقوق الإنسان) عن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس يوم الثلاثاء 11 يوليوز، ةالقاضي بثلاث سنوات سجنا نافذا وتعويض مالي بقيمة 20 ألف درهم للمطالب بالحق المدني، بتهمة ”جناية الضرب والجرح المفضي إلى القتل دون نية إحداثه”.

وتابع المنتدى في بيان صادر له أن هذا الحكم جاء “بعدما أعادت غرفة الجنايات تكييف التهمة المنسوبة إلى الأستاذ حامي الدين الذي توبع بها وهي ”المشاركة في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد”، وذلك بعد مضي 22 جلسة في محاكمة طويلة انطلقت منذ دجنبر 2018، في ما يعرف بملف مقتل الطالب محمد أيت الجيد بنعيسى الذي تعود وقائعه إلى ثلاثين سنة خلت”.

وذكر منتدى الكرامة أنه “اعتبر نفسه معنيا بهذه القضية منذ بدايتها، لكونها أثيرت في خضم حملة ظالمة استهدفت رئيسه الأستاذ حامي الدين بصفته مدافعا عن حقوق الإنسان إثر المواقف الحقوقية للمنتدى في العديد من القضايا، ومنها على وجه الخصوص المواقف من حراك الريف وقضية الصحافيين توفيق بوعشرين وهاجر الريسوني وسليمان الريسوني وعمر الراضي فيما بعد”.

وحول حيثيات هذه القضية، أشار بيان المنتدى إلى أنه “تم التمهيد لإعادة إثارة ملف قضائي صدرت فيه أحكام اكتسبت قوة الشيء المقضي به منذ ثمانية وعشرين سنة مضت، عبر إطلاق حملات إعلامية تحريضية ممنهجة، منذ سنة 2017، تردد سبا وقذفا برعاية جهات معروفة للسعي بسوء نية وبشكل متكرر ومفضوح للترويج لاتهامات جنائية كاذبة، للنيل من نضال الأستاذ عبد العلي حامي الدين في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، وسخرت من أجلها أدوات إعلامية اشتهرت بانخراطها في حملات التشهير والتشويه والاغتيال المعنوي لرموز العمل الحقوقي الجاد والمستقل”.

ونبه البيان إلى أنه خلافا للقواعد الأساسية للعدالة الجنائية وعبر اعتماد شهادة معدلة لشاهد سبقت إدانته في نفس الأحداث، غير شهادته الأولى بعد ثلاثين سنة، ستتم متابعة الأستاذ حامي الدين مرة ثانية من أجل أفعال سبق محاكمته بشأنها وصدرت بشأنها مقررات قضائية اكتسبت قوة الشيء المقضي به وقضى بسببها سنتين حبسا نافذا. والتي كانت بدورها محل مؤاخذة بعد أن صدر بشأنها قرارا تحكيميا لهيئة الإنصاف والمصالحة بتاريخ 30 نونبر 2005، الذي أكد الطابع التحكمي لاعتقاله، وقضت له الهيئة بتعويض لجبر الضرر.

واعتبر المنتدى أن إعادة تكييف التهمة من طرف المحكمة لثاني مرة لكي تتطابق في الأخير مع التهمة الأولى موضوع قرار بالإحالة الصادر عن قاضي التحقيق بنفس المحكمة بتاريخ 17 ماي 1993، أي تهمة جناية ”الضرب والجرح المفضي إلى الموت بدون نية إحداثه وإلحاق خسائر مادية بملك الغير”؛ دليل قاطع لا يترك أي مجال للشك أن إعادة محاكمة الأستاذ عبد العلي حامي الدين مخالفة للدستور الذي تنص الفقرة الأولى من فصله 126 على أن ”الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء ملزمة للجميع”، ومخالفة صريحة لكل مواد المسطرة الجنائية ذات الصلة.

وأكد المنتدى استمرار تضامنه ومؤازرته لعبد العلي حامي الدين، كما جدد مواقفه السابقة بالتأكيد على أن هذه المحاكمة افتقرت للأساس القانوني الذي يسندها، وأن إثارتها من جديد يضرب في العمق استقلالية القضاء، وينتهك كل قواعد العدالة الجنائية، خاصة مبدأ سبقية البت ومبدأ حجية الأحكام القضائية الحائزة لقوة الشيء المقضي به، وأن الحكم بالإدانة مرة أخرى يشكل سابقة من شأنها هدم استقرار أحكام العدالة واستتباب الأمن القضائي مستقبلا، كما يشكل انقلاباً في مسار المنظومة القضائية بالمغرب، ومن شأنه فتح الباب مشرعا لإعادة نشر كل أنواع الدعاوى أمام المحاكم من جديد حتى و إن سبق للقضاء أن بت فيها بشكل لا يقبل أي نوع من أنواع الطعن.

موقع الإصلاح

أخبار / مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى