مشروع القانون المتعلق بتنظيم جمع التبرعات المصادق عليه.. هذه أبرز مضامينه

قدم وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت أمس الإثنين عرضا حول مشروع القانون رقم 18.18 يتعلق بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم، وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، خلال جلسة تشريعية بمجلس النواب.

ويروم المشروع-الذي صادق عليه البرلمان- حسب الوزير إلى إحاطة عملية جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات بالضمانات الكافية،التي تكفل استفادة المحتاجين والمعوزين والأشخاص في حالة استغاثة من المساعدة، وتحميهم من أي استغلال كيفما كان نوعه.

وينقسم مشروع القانون إلى ثلاثة محاور تشمل جمع التبرعات وتوزيع المساعدات ومراقبة عمليات الجمع والتوزيع. وأرسى المشروع في الشق الخاص بالمحور الأول مبادئ أساسية تتمثل، أولا في إخضاع جميع عمليات دعوة العموم إلى جمع التبرعات لمسطرة الترخيص المسبق لدى الإدارة، كيفما كانت الوسيلة المستعملة في الدعوة، سواء تعلق الأمر باستخدام الوسائل التقليدية من كتابة وإذاعة والبراح، أو الإلكترونية كوسائل التواصل الاجتماعي والانترنت وغيرها.

  ويتمثل المبدأ الثاني، في تحديد الغاية من جمع التبرعات في هدفين حصرين هما أولا، تمويل إنجاز أنشطة أو مشاريع ذات صبغة اجتماعية، أو إنسانية أو تضامنية أو خيرية أو ثقافية أو بيئية. وثانيا تقديم المساعدات أو الإعانات لأشخاص في وضعية احتياج أو في حالة استغاثة، أو عند وقوع كوارث أو آفات أو حوادث ألحقت أضرارا، أو للمؤسسات الاجتماعية غير الربحية المحدثة بصفة قانونية سواء داخل المغرب أو خارجه.

 ويتلخص المبدأ الثالث في حصر القيام بعمليات دعوة العموم للتبرع في جمعيات المجتمع المدني دون غيرها، ما عدا إن كان الهدف هو تقديم مساعدات عاجلة في حالة الاستغاثة، فيمكن القيام بذلك من قبل مجموعة من الأشخاص الذاتيين غير المنضوين في إطار جمعيات.

أما المبدأ الرابع فيهم إلزامية إيداع الأموال النقدية، المتحصل عليها من العموم في حساب بنكي مخصص لهذه العملية، مع منع الاستمرار في تلقي التبرعات في هذا الحساب خارج المدة المخصصة لجمع التبرعات، بينما يهم المبدأ الخامس ضرورة توفر التبرعات العينية، المراد جمعها على الشروط والمعايير المطبقة في مجال حفظ الصحة والجودة، بالشكل الملائم الذي يضمن صلاحيتها وسلامتها وقابليتها للاستعمال أو للاستهلاك.

و يخص المبدأ السادس إلزام الجهة التي دعت إلى التبرع، بإخبار العموم بأي وسيلة من الوسائل المتاحة بما تحصل من عملية جمع التبرع، مع أحقية كل متبرع في الاضطلاع لدى الجهة المرخص بجمع التبرعات على حصيلة العملية والتأكد من إنفاقها في الأغراض المخصصة لها.

ويهدف المبدأ السابع والأخير، إلى ضرورة احتفاظ الجهة المرخص لها بجمع التبرعات بالسجلات والوثائق والبيانات المالية المرتبطة بالعملية لمدة لا تقل عن 5 سنوات.

وجاء مشروع القانون -حسب عرض وزير الداخلية – برؤية متجددة تسعى لتشجيع العمل الخيري، وتنظيمه بشكل يرفع من مردوديته وفعاليته من خلال تبني قواعد حكامة جيدة، مبنية أساسا على ضمان الشفافية في عمليات جمع التبرعات وتوزيع المساعدات، كما يسعى إلى تفعيل دور وسائل الدولة في التتبع والمراقبة بشكل يحافظ على البعد الإنساني لهذه العمليات ويضمن عدم توجيهها لخدمة أهداف مشبوهة.

وقد اعترف وزير الداخلية بمظاهر القصور التي تعتري القانون رقم 00.4.71 بتاريخ 12 أكتوبر 1971 المتعلق بالتماس الإحسان العمومي، الذي يشكل الإطار القانون الحالي المنظم لعمية التماس الإحسان، والمتمثلة على العموم، في غياب ضوابط كافية تهم هذه العملية، وعدم شموله للوسائل التقنية الجديدة.

وأوضح الوزير أن مشروع القانون الجديد أتى بإجابات وحلول جديدة تساير التطورات المجتمعية للمملكة، كما تتماشى مع التكنولوجيا العصرية، مع ما يقتضيه كل ذلك من تشجيع للتطوع والتبرع، ومن ترشيد وعقلنة وحسن تدبير وتبسيط المساطر.

وفيما يخص محور توزيع المساعدات، تناول مشروع القانون مسطرة جديدة يتعين الالتزام بها قبل توزيع المساعدات لأغراض خيرية، من خلال، على الخصوص، التصريح المسبق لدى عامل العمالة أو الإقليم المزمع توزيع المساعدات في دائرة نفوذه 10 أيام قبل تاريخ العملية، و24 ساعة في حالة الاستعجال.

وترمي هذه المسطرة إلى منح الإدارة إمكانية التأكد من كون هذه العمليات الإحسانية لا تمس بالنظام العام أو تتزامن مع أحداث أو مناسبات من شأنها أن تخرجها من طابعها الخيري، أو أن يتم استغلالها لأغراض غير تلك التي نظمت من أجلها، مع ضرورة توفر المساعدات العينية المراد توزيعها على نفس شروط الصحة والسلامة المطبقة على السلع والمنتجات المعروضة للعموم، مؤكدا على ضرورة جمعها وتخزينها وتلفيفها ونقلها بشكل ملائم يضمن صلاحيتها وسلامتها وقابلها للاستعمال أو الاستهلاك.

وبخصوص محور مراقبة عمليات الجمع والتوزيع، جاء المشروع بثلاثة مبادئ، تهم أولا إعطاء الصلاحية للإدارة بصفة عامة، والسلطة الإدارية المحلية المختصة ترابيا بصفة خاصة بتتبع ومراقبة جميع مراحل عملية جمع التبرعات من العموم، وكذا عمليات توزيع المساعدات.

ويتعلق المبدأ الثاني بإلزام الجهة المنظمة لعملية جمع التبرعات من العموم بموافاة الإدارة بتقرير مفصل حول سير العملية وبجميع الوثائق والمعلومات، التي تثبت تخصيص مجموع الأموال المتبرع بها للغرض أو الأغراض عنها، فيما ينص المبدأ الثالث على إلزام الجهة الموزعة بموافات الإدارة بجميع المعلومات والوثائق المتعلقة بعملية تنظيم توزيع المساعدات، ولاسيما توضيح القيمة المالية التقديرية للمساعدات المزمع توزيعها، مع تحديد مصادر تمويلها.

يذكر أن مجلس النواب، صادق خلال جلسة تشريعية عقدها مساء أمس الإثنين 18 يوليوز 2020 ، بأغلبية 99 صوتا على مشروع قانون رقم 18.18 يتعلق بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، فيما امتنع ستة نواب عن التصويت. بعدما سبق لمجلس المستشارين  المصادقة في العاشر من ماي الماضي، بالإجماع، على هذا النص التشريعي.

الإصلاح

أخبار / مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى