باحثون يقدمون قراءة نقدية لكتاب “دعاوى المساواة في الإرث” لمؤلفه أحمد كافي

نظم قسم العمل العلمي والفكري لحركة التوحيد والإصلاح ندوة علمية حول قراءة في كتاب: “دعوى المساواة في الإرث” لمؤلفه الأستاذ الجامعي أحمد كافي، شارك في قراءته الأساتذة عبد الله جباري وإيمان سلاوي ومحمد آيت علي، وذلك يوم الخميس 26 يناير 2024 عبر نقل مباشر على منصتي زووم الفايسبوك.

وقدم الأستاذ الجامعي أحمد كافي أطروحة التي تؤكد على أن قسمة التركة في الإسلام تستند على أن التضعيف هو الأصل وليس المساواة، وأن الذكورة هي أساس المفاضلة في نظام الإرث، موضحا أن المقارنة بين التضعيف في المنظومة الإسلامية والتسوية في المدونات الغربية تكشف أن الفارق بين النظامين هو السدس أي نسبة 15 في المائة وليس 50 في المائة كما يمكن تصوره.

وقال كافي إن المساواة هي مسألة عقدية وليس تفروعية لأن جميع المدونات الارثية إلى اليوم تجيب عن سؤال هذا المال لمن؟” موضحا أن المدونات حيال هذا الأمر تنقسم إلى قسمين، الأولى ترى أن المال لصاحبه، الثانية أن المال لله، مشيرا إلى أنه مادام لله فهو صاحب المال ومستخلف فيه. 

وأوضح المتحدث أن الارث من الموضوعات التي عرفتها البشرية منذ الزمن الأول وعرفت طرقا متعددة في التوزيع لأنه إذا وجد الموت لابد أن يوجد إلى جانبه أموال من مات، مشيرا إلى أن الشرائع كلها تتحدث عن هذا المال كجزء من منظومة المال عنده ولذلك أصبح المال كلية من كليات الشرائع الخمس المذكورة في كل ملة.

وأكد كافي أن فكرة هذا الكتاب هي قضية من القضايا التي تثار في العالم الإسلامي ألا وهي موضوع المفاضلة أو المساواة في الإرث، قائلا “أدفع في هذا الكتاب لأرد على طائفتين اثنتين تناولتا هذا الموضوع الأولى الطائفة المعادية للقسمة الشرعية التي تنهض للدب على المساواة، والطائفة الثانية هي محبة للدين وتدافع عنه ولكن تدافع بجهل وغلط، حيث تشيع أن المفاضلة في الارث الشرعي حالة من الحالات”.

ورأى كافي أن من معالم هذا موضوع الإرث هو إعجاز النظام الشرعي، موضحا أن مناحي هذا الإعجاز تتجلى في أن الله جمع نظام الارث في ثلاثة آيات فقط من سورة النساء ولا يوجد هذا الاختصار في أي نظام إرثي في الكون، وأن الله أكد أن هذا النظام الإرثي يتميز بخمسة خصائص، (العلم. الحكمة. الحلم. البيان. الهداية)، وديمومة النظام الإرثي، مضيفا أن هذا الاعجاز لا يظهر إلا لمن يعرف هذا النظام.

 

 

وقدم الأستاذ عبد الله جباري قراءة نقدية للكتاب، منتقدا طغيان لغة الخطابة على لغة المؤلف، وكثرة التفريع في الفقرات الهامشية، ممثلا لذلك بعنوان فرعي تحت اسم “نظرية الإسلام في الارث”، قائلا “هذا ليس عنوان فقرة بل عنوان أطروحة”، كما انتقد إطلاق المؤلف أحكام القيمية، ممثلا لذلك بـ”وكلاء الغرب”، مشددا على ضرورة ضبط اللغة الأكاديمية.

ونبه جباري لعدم تناسق بعض العناوين، ممثلا لذلك بعنوان حول “خلاصة مفكري الاسلام في موضوع المساواة والعدل في الارث”، موضحا أن المؤلف ضمن هذه الفقرة رأي المفكر الألماني ماكس شيلر وهو ليس من مفكري الاسلام، مضيفا أن المبحث الرابع بعنوان “المساواة في الإرث عند أهل الكتاب وقوانين الدول الغربية، ضمنه المؤلف عنوانا فرعيا بعنوان “الميراث عند عرب الجاهلية” وهم ليسوا أهل كتاب وليسوا من الدول الغربية.

وأشار جباري إلى اعتماد المؤلف عند حديثه عن نظام الارث عند دول غربية على معلومات قديمة، موضحا أن مرجعها هو الكاتب عبد المتعال الصعيدي الذي كتب هذه الأمور في العشرينين والثلاثينين بينما نظام الارث اليوم في تلك الدول مختلف تماما عما ذكر في الكتاب، مضيفا أنه كان حريا على المؤلف أن الحديث عن الوسيلة والمقصد باعتبار أن المساواة وسيلة بينما العدل هو المقصد.

من جانبها، أكدت الأستاذة إيمان سلاوي أن التضعيف في نظام الإرث غير مرتبط بالجنس، موضحا أن هذا الدين لا يميز بسبب الجنس وإنما يقدم أحكاما تشريعية فيها تمايز لعلة يتوجب على الدارس والباحث البحث عنها.

وأوردت سلاوي قول المفكر المصري محمد عمارة يكون التفاوت في الميرات لا علاقة له بالذكورة ولا بالأنوثة على الإطلاق، موضحة أنه ذكر معايير معينة منها درجة القرابة، وموقع الجيل الوارث، والانفاق  (ذهب إليه الجمهور)، وحجم التحملات المالية المنوطة بالوارث.

وأوضحت المتحدة أن التأمل في الحالات الإرثية يكشف عن أن المقصد هو الحماية الاجتماعية للنساء، قائلة “فاعتقد أن هذا المعيار موجود في نظام الإرث كله، بحيث يزيد نصيب الأنثى كلما قل احتمال الحماية الاجتماعية من طبيعة الذكر الموجود معها”.

وأشارت إلى أن قاعدة التشريع لحماية المستضعفين أصل كبير في ديننا، وقد يفهم في سياقه أحكام كثيرة مثل تشريع التعدد لحماية حقوق اليتيمات من النساء، وكذا تفصيل الميراث بقصد حماية حقوق الإناث إذ كان الذكر وارثا بحظ كبير، ولكن تدخل الله بنفسه لتفصيله تفصيلا كاملا، معتبرة ذلك بمثابة انجاز غير مسبوق في زمانه.

ورأى الأستاذ محمد آيت علي أن الأحكام الشرعية لم تبنى على علة الذكورة أو علة الأنوثة وإنما بنيت على معنى في الذكورة أو الأنوثة، موضحا أن الفقهاء لاحظوا ذلك المعنى وقالوا هو الانفاق، رافضا تعليل القاعدة بالذكورة. 

أخبار / مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى