المحكمة الدستورية تجيز مقتضيات القانون التنظيم للجهات

صرحت المحكمة الدستورية بأن القانون التنظيمي رقم 031.26 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات ليس فيه ما يخالف الدستور.
وجاء قرار المحكمة الدستورية الذي يحمل رقم 267/26 م.د، في الملف عدد 316/26، إثر إحالة المشروع على المحكمة من لدن رئيس الحكومة بتاريخ 16 يونيو 2026 للبت في مطابقته لأحكام الوثيقة الدستورية للمملكة.
وأكدت المحكمة الدستورية أن القانون التنظيمي استوفى جميع شروط ومقتضيات المسار التشريعي سواء تعلق الأمر بالتداول فيه المجلس الوزاري أو مجلس النواب أو مجلس المستشارين، وفقا لأحكام الفصلين 84 و85 من الدستور.
وأوضحت المحكمة الدستورية أن فحص هذه التعديلات مادة مادة، يبين أنها تكتسي صبغة قانون تنظيمي وفقا لأحكام الفصل 146 من الدستور، خالصا إلى أن هذه المواد ليس فيها ما يخالف دستور المملكة المغربية.
وقد شملت التعديلات إعادة تنظيم وتطوير الاختصاصات الذاتية والمشتركة للجهات، من خلال تعزيز مجالات التنمية الاقتصادية عبر دعم الاستثمار المنتج وتحفيز المبادرة المقاولاتية وإحداث مناطق الأنشطة الاقتصادية والمجمعات الغذائية وتدبيرها.
كما تشمل التعديلات إدراج التنمية الرقمية وتوسيع صلاحيات التنمية القروية لتشمل بناء وتهيئة وصيانة الطرق غير المصنفة العابرة لأكثر من إقليم، مع تمديد أجل إعداد برنامج التنمية الجهوية إلى 18 شهرا؛ وهي مقتضيات اعتبرتها المحكمة ضمانا حقيقيا لتنزيل مبادئي التدبير الحر والتفريع.




