العلاجات المتعلقة بوباء كوفيد-19.. الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يعلن التكفل بالمصاريف

أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الخميس، التكفل بمصاريف العلاجات المتعلقة بوباء كوفيد-19، في إطار التأمين الإجباري عن المرض، وذلك ابتداء من 28أكتوبر2020 .

وذكر الصندوق في بلاغ له، أنه سيتم تعويض مصاريف العلاجات المتعلقة بوباء كوفيد-19، أو تحملها طبقا للتعريفة الوطنية المرجعية الجاري بها العمل، أخذا بعين الاعتبار البروتوكول الصادر عن وزارة الصحة ، و الذي يعتبر القاعدة الأساس لتحمل هذه المصاريف.

وحسب الصندوق، فإن اختبار الإصابة بكورونا (PCR) ليس قابلا بعد للتعويض، وسيتم الشروع في تعويضه بمجرد تحديد التعريفة والإجراءات الواجب إتباعها لهذا الغرض، وذلك بالاتفاق مع الوكالة الوطنية للتأمين الصحي .

وللمزيد من المعلومات و التوضيحات، فقد وضع الصندوق الرقمين الهاتفيين التاليين: 00 72 200 080 أو 33 33 203 080.

الإصلاح

هامش:

الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) هو مؤسسة عمومية مغربية تأسست في عام 1959. تتجلى مهمتها في ضمان الأمن الاجتماعي للطبقة الشغيلة تحت الإشراف الإداري لوزارة الشغل والإدماج المهني. ويعد الصندوق نظاماً للضمان الاجتماعي إلزامي بالنسبة للعاملين في مجالات الصناعة والصناعة والخدمات والمهن في المغرب. حيث يضمن لهم الحماية ضد مخاطر الحد من الأجرة في حالة المرض والأمومة والعجز والشيخوخة. بٱستخدامه للمستحقات التي يتم اقتطاعها سلفاً طيلة مدة العمل وشهريا من أجرة الأجير حيث تصبح بمثابة تعويضات عائلية. كما بمجرد الوفاة يمكن لجل العائلات المنخرطين بها الاستفادة من معاش الورثة ومنحة الوفاة.

تاريخ الضمان الاجتماعي

تم تأسيس نظام الضمان الاجتماعي منذ سنة 1959 لفائدة المأجورين في الصناعة والتجارة والمهن الحرة، وعهد بتسييره إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي(CNSS)[3]، الذي من مهامه حماية المؤمن لهم ضد مخاطر فقدان الدخل بسبب المرض والأمومة والزمانة والشيخوخة، وكذا صرف التعويضات العائلية والتعويضات عن الوفاة ومعاش المتوفى عنهم.

ويتم تمويل هذا النظام بواسطة مساهمات أرباب العمل والأجراء المنخرطين[4] على حد سواء وعلى أساس الأجر الشهري الصافي الذي يستفيد منه العامل، كما أن الصندوق يقوم بإيداع الأموال المتوفرة لديه الغير لازمة لتسييره لدى صندوق الإيداع والتدبير. وقد دخل هذا النظام حيز التطبيق في فاتح أبريل 1961 وتم فيما بعد تمديده إلى قطاعات الفلاحة والصناعة التقليدية. وفي سنة 1964 تم تحديد واجبات الاشتراك الواجب أداؤها للصندوق الوطني من طرف البحارة الصيادين بالمحاصة. وفي سنة 1972 تم تتميم وتغيير ظهير 1959 الجاري به العمل في نظام الضمان الاجتماعي. بهدف تحسين الخدمات، تحسين التسيير وتبسيط المساطر، فعرف على إثر ذلك عدة تحسينات على مستوى التعويضات المخولة:

  • 1982: تم تطبيق نظام الضمان الاجتماعي على المشغلين والعملة بمؤسسات الاستغلال الفلاحية والغابوية والمرافق التابعة لها.
  • 1994: تم تحديد الشروط التي يطبق بها نظام الضمان الاجتماعي على الأجراء العاملين بالمنشآت الحرفية.
  • 2004: تم إصدار القانون رقم 17.02 الذي بموجبه تم تغيير وتتميم ظهير 1972 المتعلق بهذا النظام.
  • سنة 2011: تم تمديد نظام الضمان الاجتماعي ليشمل العاملين الغير الأجراء الحاملين لبطاقة السائق المهني

أخبار / مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى