أخبار عامةالرئيسية-

المحكمة الدستورية تُسقط مقتضيات من قانون مهنة العدول

19أسقطت المحكمة الدستورية مقتضيات من القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول لمخالفتها الدستور. واعتبرت في المقابل  باقي المواد التي كانت محل الطعن “لا تتضمن ما يخالف الدستور”.

وكانت المعارضة أحالت القانون المتعلق بتنظيم مهنة العدول على المحكمة الدستورية، والتمست التصريح بعدم مطابقة عدد من مواده للدستور، محققة بذلك نجاحا مماثلا لنجاحها في إحالة قانون المجلس الوطني للصحافة.

وقضت المحكمة الدستورية في قرارها الصادر بتاريخ 15 يونيو 2026  بعدم دستورية المادة 8 والفقرتين الأولى والثانية من المادة 53 والبند الأول من المادة 67 من القانون، معتبرة المواد من 140 إلى 194 المنظمة للهيئة الوطنية للعدول والمجالس الجهوية للعدول مخالفة للدستور.

وأوضحت المحكمة في قرارها أنها لم تقتصر على فحص المواد التي أثارتها جهة الإحالة، بل مارست صلاحيتها في إثارة بعض المقتضيات تلقائيا كلما تبين لها وجود ارتباط مباشر بأحكام دستورية قد تتأثر بمضامين القانون المعروض عليها.

ورأت المحكمة الدستورية أن الفقرتين الأولى والثانية من المادة 53 منه «لا توفران الضمانات الكافية لحماية الأشخاص في وضعية إعاقة سمعية أو كلامية أثناء تلقي العقود والإشهادات».

وبخصوص البند الأول من المادة 67 المتعلق بشهادة اللفيف، والذي يشترط ألا يقل عدد الشهود عن اثني عشر “ذكورا وإناثا”، رأت المحكمة أن هذه العبارة تفتقر إلى المدلول المحدد والواضح، وتفتح المجال أمام تأويلات مختلفة بشأن كيفية احتساب نصاب الشهود.

واعتبرت المحكمة أن المواد من 140 إلى 194، وإن كانت تعيد تنظيم الهيئة الوطنية للعدول والمجالس الجهوية وتحدد اختصاصاتها، فإنها تظل مخالفة للدستور فيما أغفلته من مقتضيات تضمن استمرارية المرفق العام التوثيقي وتؤمن استمرارية عمل هذه المؤسسات في حالات التعثر أو الشلل المؤسساتي.

أخبار / مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى