غالبية المغاربة ضد إلغاء تجريم الإجهاض المطلق

كشفت دراسة لمؤسسة منصات للأبحاث والدراسات الاجتماعية عن رفض غالبية المغاربة المستجوبين إلغاء الفصول المتعلقة بتجريم الإجهاض، معبرين عن إمكانية اللجوء إلى الإجهاض رغم تشبتهم بالتحريم الديني، وذلك للضرورة والآثار الاجتماعية.

وقالت دراسة مؤسسة منصات حول “الحريات الفردية: تمثلات وممارسات” إن فئة من المبحوثين “عارضت إلغاء تجريم الإجهاض، حيث اعتبرته قتلا للروح وجريمة يجب أن يعاقب عليها القانون”، مضيفة أن الرفض يعود لكون أي مساس بتلك الفصول، سيؤدي إلى زيادة “الفساد الأخلاقي” بالمجتمع، و أن هذه الفئة ترى أن إلغاء هذا القانون يعني انتشار الفساد. 

ويجرّم القانون الجنائي الحالي الإجهاض بشكل كامل إلا في حالة كان ضروريا، لإنقاذ حياة الأم أو إذا استدعته ضرورة الحفاظ على صحتها، ولكن بشرط أن يقوم به طبيب أو جراح بشكل علني، وأن يحصل على إذن من الزوج، وفي حالة انعدام هذا الإذن يتم إشعار الطبيب الرئيس للعمالة أو الإقليم.

وبحسب التقرير السنوي للنيابة العامة، تابعت مختلف النيابات العامة 64 شخصا على خلفية 45 قضية إجهاض، إضافة إلى متابعة 5 أفراد على خلفية قضيتي إجهاض نتج عنهما الموت.

وتُقدر أرقام غير رسمية ذكرتها الجمعية المغربية لمكافحة الإجهاض السري، إجراء ما بين 600 و800 عملية إجهاض يوميا في المملكة، في وقت تتحدث فيه منظمة الصحة العالمية عن 1300 حالة يوميا. ويرى البعض أن تلك الأرقام مبالغ فيها.

وكان الملك محمد السادس  كلّف بتاريخ 16 مارس 2015  لجنة مؤلفة من وزير العدل والحريات ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان لإجراء استشارات موسعة في الموضوع للبت فيه حسب ما ورد بلاغ الديوان الملكي بالمغرب حول المشاورات المتعلقة بموضوع الإجهاض بتاريخ 15 ماي 2015.

وبعد عام من تعيين اللجنة، حددت ثلاث حالات يسمح فيها بالإجهاض وهي: أولا الإجهاض إذا كان ناتجا عن اغتصاب أو زنا المحارم، ثانيا الإجهاض إذا كانت الفتاة الحامل مختلة عقلياً، ثالثا الإجهاض في حال ثبوت إصابة الجنين بأمراض جينية حادة أو تشوهات خلقية غير قابلة للعلاج وقت التشخيص.

وتم تضمين تلك المخرجات في مشروع قانون تعديل القانون الجنائي، وبعد سلسلة التعثرات لهذا النص القانوني قامت الحكومة بسحبه في نونبر 2021.

وسبق للدكتور سعد الدين العثماني أن تَقدَّم لما كان برلمانيا سنة 2010 بمقترح قانون، يهدف إلى السماح بالإجهاض في حالة الحمل الناجم عن اغتصاب أو زنا المحارم، على أن يتم الإجهاض في الأسابيع الستة الأولى من الحمل وعلى يد طبيب أو جراح في مستشفى عمومي، وفي حالة إصابة الجنين بتشوهات خلقية أو أمراض جينية تستعصي على العلاج وأن يكون ذلك مثبتا، على أن يتم الإجهاض بناء على طلب الوالدين وخلال الـ120 يوما الأولى من الحمل.

موقع الإصلاح

أخبار / مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى