حول اعتبار الوسائل في الشريعة الإسلامية – عبد الحق لمهى

من الكليات التشريعية التي قال بها العلامة أحمد الريسوني:” وتعاونوا على البر والتقوى ” [1]مستندا في ذلك إلى قوله تعالى:” وَتَعَاوَنُواْ عَلَي اَ۬لْبِرِّ وَالتَّقْو۪يٰۖ” (المائدة،3). ومما قاله بخصوص هذه الآية:” وهو يتضمن أمرا عاما كليا بالتعاون على كل ما هو بر وتقوى “[2]، ويضيف:” فكل ما هو بر وتقوى، وكل ما فيه بر وتقوى، فهو مأمور به، ومأمور بالتعاون عليه،…”[3]

وذهب العلامة إلى تفريع قواعد أخرى عن هذه القاعدة الكلية، ومن ذلك ما عبر عنه بقوله:” ومن القواعد المتفرعة عن قاعدتنا هذه ” قاعدة اعتبار الوسائل”. وهي القاعدة التي عبر عنها الأصوليون بصيغ متعددة، كقولهم ” الأمر بالشيء أمر بوسيلته” وقولهم” ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ” وقولهم “الوسائل تعطى حكم المقاصد” وقولهم” الوسائل تابعة للمقاصد” أي تابعة لها في حكمها وجوبا أو ندبا أو حرمة أو كراهة.”[4].

وحول الوسائل واعتبارها يقول كذلك:” فالتعاون على البر والتقوى، قد يكون في حالات كثيرة تعاونا على إيجاد الوسائل، أو تعاونا على تشغيلها وتفعيلها،…”[5]

بناء على ما سبق ذكره من التعاون على البر، وما يتعلق به من اعتبار وتفعيل الوسائل الخادمة لهذا المقصد.

وحيث إن مناصرة القضية الفلسطينية في الظروف التي تعيشها أصبح غاية لا شك في ذلك، وحيث إن الوسائل معتبرة وتابعة للمقاصد كما تقرر، فإنه تعين الاجتهاد في إبداع وسائل مشروعة وناجعة في الدفاع عن القضية الفلسطينية ونصرة المستضعفين في أرض الإسراء والمعراج.

فمن الوسائل التي تناولها العلماء بالدراسة والتحليل[6]، مقاطعة العدو اقتصاديا، لما لهذا الأمر من بالغ الأثر في نصرة المدافعين عن القضية الفلسطينية هناك في أرض مهبط الرسالات.

 

هوامش:

[1] ـ الكليات الأساسية للشريعة الإسلامية، الدكتور أحمد الريسوني، مطبعة طوب بريس الرباط، ص 100

[2] ـ نفسه، ص100

[3] ـ نفسه، ص100

[4] ـ نفسه، ص102

[5] ـ نفسه، ص102

[6] ـ https://www.islamweb.net/ar/article/16089/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9

أخبار / مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى