الاجتماع على نوافل الطاعات – محمد بولوز

الأصل في نوافل التطوع أن يأتيها العبد بينه وبين ربه، حرصا على مبدأ الإخلاص، ورفعا للحرج على الناس فيما لم يفرض عليهم، فالناس يتفاوتون في مجالات التطوع وكل بحسب ما فتح الله عليه فيه، سواء في التلاوة أو الذكر أو الدعاء أو صلاة التطوع أو الإنفاق أو العمرة، ولا يبقى على العموم غير الحث والتذكير وإعطاء القدوة والتأهيل والتدريب وإذكاء روح المنافسة والتسابق في الخيرات وكل ما يدخل في التعاون على البر والتقوى من غير زيادة في الدين او ابتداع.

مشروعية قيام الليل جماعة

الأصل في صلاة التطوع الفردية ومنه قيام الليل ويجوز فعله جماعة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد فعله في رمضان ليلتين أو ثلاثة، ثم تركه خشية أن يفرض عليهم.

وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فأطال القيام حتى هممت بأمر سوء، قيل: وما هممت به؟ قال: هممت أن أجلس وأدعه.

ومثله في صحيح مسلم عن حذيفة رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت: يركع عند المائة، ثم مضى فقلت: يصلي بها في ركعة فمضى، فقلت: يركع بها، ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها، يقرأ مترسلاً.. إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ، ثم ركع فجعل يقول: سبحان ربي العظيم، فكان ركوعه نحواً من قيامه، ثم قال: سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، ثم قام قياماً طويلاً قريباً مما ركع، ثم سجد فقال: سبحان ربي الأعلى، فكان سجوده قريباً من قيامه.

وروى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ( بِتُّ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ لَيْلَةً فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ اللَّيْلِ فَلَمَّا كَانَ فِي بَعْضِ اللَّيْلِ قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَوَضَّأَ مِنْ شَنٍّ مُعَلَّقٍ وُضُوءًا خَفِيفًا يُخَفِّفُهُ عَمْرٌو وَيُقَلِّلُهُ وَقَامَ يُصَلِّي فَتَوَضَّأْتُ نَحْوًا مِمَّا تَوَضَّأَ ثُمَّ جِئْتُ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ وَرُبَّمَا قَالَ سُفْيَانُ عَنْ شِمَالِهِ فَحَوَّلَنِي فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ ثُمَّ صَلَّى مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ اضْطَجَعَ فَنَامَ حَتَّى نَفَخَ ثُمَّ أَتَاهُ الْمُنَادِي فَآذَنَهُ بِالصَّلاةِ فَقَامَ مَعَهُ إِلَى الصَّلاةِ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ قُلْنَا لِعَمْرٍو إِنَّ نَاسًا يَقُولُونَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَنَامُ عَيْنُهُ وَلا يَنَامُ قَلْبُهُ قَالَ عَمْرٌو سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ يَقُولُ رُؤْيَا الأَنْبِيَاءِ وَحْيٌ ثُمَّ قَرَأَ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ ” رواه البخاري (138(.

فصلاة التطوع في جماعة نوعان: أحدهما: ما تسن له الجماعة الراتبة، كالكسوف والاستسقاء وقيام رمضان، فهذا يفضل في جماعة دائماً، كما مضت به السنة.

الثاني: ما لا تسن له الجماعة الراتبة، كالسنن الرواتب وصلاة الضحى وتحية المسجد ونحو ذلك،لانه لم يثبت فعله جماعة.

والثالث إذا فعل جماعة أحياناً جاز كقيام الليل، فقد كان  النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل وحده، لكنه لما بات ابن عباس رضي الله عنهما عنده صلى معه، وليلة أخرى صلى معه حذيفة رضي الله عنه ، وليلة أخرى صلى معه ابن مسعود رضي الله عنه، وكذلك صلى عند عتبان بن مالك الأنصاري في مكان يتخذه مصلى صلى معه، وكذلك صلى بأنس وأمه واليتيم رضي الله عنهم جميعا.فعن أنس رضي الله عنه في الصحيح أن جدته مليكه دعت النبي صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته له ، فأكل منه ثم قال لهم:قوموا فلأصل لكم.وهذا أبو  الدرداء عندما نزل عليه سلمان الفارسي فبات عنده فلما كان آخر الليل قال سلمان:قم الآن فصليا جميعاً ،وقد أخبرا النبي صلى الله عليه وسلم فأقرهما على ذلك.(رواه البخاري)

والترتيب المسبق للقيام في ليلة معينة بقصد التحفيز وتنشيط الناس وتذكيرهم بسنة القيام أمر مشروع ما لم يداوم عليه فيصير كهيئة السنن الراتبة.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: “الاجتماع على الطاعات والعبادات فإنه نوعان أحدهما سنة راتبة إما واجب وإما مستحب كالصلوات الخمس والجمعة والعيدين، وصلاة الكسوف والاستسقاء والتراويح فهذا سنة راتبة ينبغي المحافظة عليها والمداومة. والثاني ما ليس بسنة راتبة مثل الاجتماع لصلاة تطوع مثل قيام الليل أو على قراءة قرآن أو ذكر الله أو دعاء. فهذا لا بأس به إذا لم يتخذ عادة راتبة.

فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى التطوع في جماعة أحيانا ولم يداوم عليه إلا ما ذكر وكان أصحابه إذا اجتمعوا أمروا واحدا منهم أن يقرأ والباقي يستمعون. وكان عمر بن الخطاب يقول لأبي موسى ذكرنا ربنا فيقرأ وهم يستمعون وقد روي {أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على أهل الصفة ومنهم واحد يقرأ فجلس معهم} وقد روي في الملائكة السيارين الذين يتبعون مجالس الذكر الحديث المعروف. فلو أن قوما اجتمعوا بعض الليالي على صلاة تطوع من غير أن يتخذوا ذلك عادة راتبة تشبه السنة الراتبة لم يكره. لكن اتخاذه عادة دائرة بدوران الأوقات مكروه لما فيه من تغيير الشريعة وتشبيه غير المشروع بالمشروع”.(مجموع الفتاوى: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية: تحقيق عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية،1416هـ/1995م،132-133/23)

 وقد تواعد الأنصار يوما يذكرون فيه الله تعالى وما أنعم عليهم به، وبهذا استدل الإمام أحمد رحمه الله على جواز مثل هذا الاجتماع على الطاعة من دعاء أو قراءة أو قيام ما لم يداوم على ذلك فيشبه بالمسنون.

 (يتبع)

أخبار / مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى