مرسوم التأمين الإجباري للقيمين الدينيين يصدر بالجريدة الرسمية
نشر العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 7260 بتاريخ 14 جمادى الآخرة 1445هـ الموافق لـ 28 ديسمبر 2023، المرسوم رقم 2.23.562 المتعلق بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات، الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، فيما يتعلق بالقيمين الدينيين المكلفين.
وصدر المرسوم في 7 جمادى الآخرة 1445هـ الموافق لـ 21 ديسمبر 2023، ونصت مادته الأولى على أنه تطبيقا لأحكام المادة 6 من القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والمادة 4 من القانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات، ومع مراعاة الاستثناء الوارد في المادة 18 من الظهير الشريف رقم 1.14.104، يحدد هذا المرسوم كيفيات تطبيق النظامين المذكورين على القيمين الدينيين المكلفين.
ويحدد المرسوم كيفيات تطبيق نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والمعاشات بالنسبة للفئة المذكورة، تطبيقا لأحكام المادة 6 من القانون رقم 98.15 والمادة 4 من القانون رقم 99.15، مكلفا وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية كهيئة اتصال مكلفة بموافاة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالمعلومات المتوفرة لديها المتعلقة بالفئة المعنية بالأمر واللازمة لتسجيلها.
وبذلك بدأ أثر التسجيل بالنسبة للقيمين الذين يزاولون مهامهم في تاريخ نشر المرسوم بالجريدة الرسمية، فيما يسري قرار أثر التسجيل ابتداء الشهر الموالي الذي يستوفي فيه القيمون الدينيون المكلفون شروط الخضوع لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
ويراعى في تطبيق المرسوم 3.23.562 الاستثناء الوارد في المادة 18 من الظهير 1.14.104 20 ماي 2014 في شأن تنظيم مهام القيمين الدينين وتحديد وضعياتهم. وتنص المادة 18 من الظهير 1.14.104 20 ماي 2014 في شأن تنظيم مهام القيمين الدينين وتحديد وضعياتهم، على أن “يستفيد القيمون الدينيون (باستثناء قراء الحزب ورواة الحديث) من التغطية الصحية”.
موقع الإصلاح