“المجلس الاقتصادي” يدعو إلى اعتماد سياسة عمومية فعالة للسلامة الصحية للأغذية
دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في رأي أعده في إطار إحالة ذاتية، حول السلامة الصحية للأغذية إلى اعتماد سياسة عمومية فعالة ومستدامة في هذا المجال، تمكن من ضمان حماية صحة المواطنين.
وأكد المجلس الذي قدم أمس الأربعاء، رأيه المعنون ب”من أجل سياسة عمومية للسلامة الصحية للأغذية تتمحور حول حماية حقوق المستهلكين وتعزيز تنافسية مستدامة للمقاولة على الصعيدين الوطني والدولي”، أن “الوقت قد حان لتغيير البراديغم المعمول به حاليا، وذلك بتمكين بلدنا من سياسة عمومية للسلامة الصحية للأغذية، عبر إجراء سلسلة مـن الإصلاحات واتخاذ تدابير تضمن الصحة لمواطنينا”، مقترحا جملة من التوصيات الاستراتيجية مقارنة بخارطة طريق مصاحبة.
واعتبر المجلس أن هذه السياسة يتعين اعتمادها وتقديمها من طرف رئيس الحكومة، وأن تحدد مجموع المتدخلين في السلسلة الغذائية ومسؤوليات كل منهم بطريقة واضحة ودقيقة. مضيفا أن هذه السياسة يتعين أن تكون موضوع تداول داخل المجلس الحكومي طبقا للدستور بعد مقاربة تشاركية مع الأطراف المعنية بما فيها المجتمع المدني وجمعيات حماية المستهلك.
من جهة أخرى، أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ب”الانتقال التدريجي من منظومة الحكامة الحالية القائمة على هيئات متعددة إلى منظومة مندمجة، وذلك بإحداث وكالة وطنية للسلامة الصحية للأغذية، تكون مستقلة وتحت إشراف رئيس الحكومة، ومتوفرة على الوسائل والموارد الكافية لإجراء عمليات مراقبة السلامة الصحية”. واعتبر أن هذا “يعني مراجعة هيكلية لاختصاصات المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بتخويله الموقع والصلاحيات اللازمة للاضطلاع بمهامه.
كما دعا المجلس إلى فصل تقييم المخاطر الغذائية عن تدبير المخاطر من أجل ضمان الاستقلالية والحياد ونزاهة الرأي العلمي، مبرزا أنه من المفيد في هذا الصدد إنشاء هيئة علمية لتقييم المخاطر، لاسيما من أجل توفير رأي علمي وتطوير الإطار القانوني بشكل منتظم.
ومن أجل مواكبة التغيير المنشود، يقترح المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي توصيات إجرائية مواكبة، لاسيما عن طريق إدماج أهداف السلامة الصحية للأغذية بشكل واضح في عقود البرامج المبرمة بين الدولة والمهنيين، واشتراط منح المساعدات إلى المهنييـن باحترام دفاتر التحملات.
وشدد رأي المجلس كذلك على تحسين الشروط الصحية في القطاع غير المنظم في أفق إدماجه في القطاع المنظم، وتعزيز الآليات والوسائل التحفيزية (المساعدات، التحفيزات الضريبية، القروض بدون فوائد، إلى غيرها)، لفائدة صغار المنتجين لمساعدتهم على الاندماج في سلاسل الإنتاج الغذائية مع تشجيعهم على اعتماد مقاربة التصديق والمقايسة، والتحكم في استخدام المدخلات الكيماوية والأسمدة ومبيدات الآفات الزراعية للحد من تأثيرها على البيئة وعلى صحة المستهلكين.
وأوصى المجلس كذلك بتطوير الإمكانات التي توفرها الرقمنة بشكل كبير من أجل تحسين السلامة الصحية للأغذية وضمان الحق في المعلومة حول المنتجات التي تمثل خطرا صحيا بالنسبة للمستهلك طبقا للقانون 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، وتفعيل الصندوق الوطني لحماية المستهلك، المنصوص عليه في القانون رقم 31.08.
ودعا إلى تبسيط المساطر المتعلقة بتخويل صفة المنفعة العامة للجمعيات العاملة في مجال حماية المستهلك، وذلك لتسريع وتيرة تكتلها في إطار جامعة وطنية لحماية المستهلك، وتبسيط شروط الحصول على الإذن الخاص بالتقاضي، الواردة في المرسوم رقم 895.18 المطبقة على جمعيات حماية المستهلك غير المعترف لها بصفة المنفعة العامة.
وخلص المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى التأكيد على ضرورة إشراك جمعيات حماية المستهلك في الوساطة بين المستهلك ومقدمي الخدمات أو السلع، وتحويل المستهلك إلى “مستهلك فاعل” لجعله مستهلكا متطلبا وفاعلا في التغيير.
الإصلاح