القانون02.13 ميز بين حالات الغش التي تستوجب تأديبا، وأخرى للمتابعة القضائية

قال الدكتور صالح النشاط بأن حيازة المترشح للهاتف أثناء الامتحان يعتبر  ـ حكما ـ حالة غش؛ تستوجب فقط عقوبة تأديبية يقررها المجلس التأديبي، وهي تتراوح بين منح نقطة 0 في اختبار المادة المعنية بحالة الغش، أو إلغاء نقط جميع مواد الدورة المعنية، وتذهب هاته العقوبات التأديبية  إلى الإقصاء من اجتياز الامتحان لمدة سنتين دراسيتين متواليتين.

وأضاف النشاط أستاذ مادة التنظيم الإداري بكلية الحقوق المحمدية في تصريحه لموقع الإصلاح، إلى أن  المقتضيات القانونية الجاري بها العمل منذ دخول هذا القانون حيز التنفيذ 2016، ميزت بين حالتين؛ الحالة الأولى وهي حالة الفرد المترشح الذي يقرر  مع نفسه ممارسة الغش لوحده ويعتمد في ذلك على وسائل تخصه هو لنفسه؛ كحيازته للهاتف، أو حمله لوثائق وأجهزة لها علاقة بالمادة الممتحن فها، أو حديثه داخل قاعة الامتحان مع من يجلس بجانبه…وهذه الحالة تستوجب تأديبا، لا متابعة قضائية.

والحالة الثانية، حينما يقوم فرد أو جهة معينة بدور الوسيط في تيسير عملية الغش للراغبين فيها، وذلك من خلال الاتجار في الامتحانات، أو تسريبها، أو فتح حسابات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي، بغرض استخدامها في الإجابة عن أسئلة الامتحان سواء داخل مركز الامتحان أو من خارجه، وتسهيل تداولها، أو الإدلاء بوثائق مزورة واستعمالها قصد المشاركة في الامتحان وانتحال صفة مترشحة أو مترشح لاجتيازه… وهذه حالة تستوجب متابعة قضائية.

ففي الحالة الثانية، يضيف النشاط،  تدخل مؤسسة النيابة العامة على الخط، لأن الأمر أصبح يشكل خطرا على النظام العام،  وكونه صار جريمة منظمة، ومن حق الدولة أن تحمي هذا النظام بالعقوبات الحبسية والغرامات المالية، وتضرب على كل من أراد أن يعبث بقدسية الامتحانات، والشهادات العلمية التي تمنحها مؤسسات التربية والتكوين.

اطلع أيضا على ملف خاص  في موضوع لننجح بشرف

وقال الأستاذ النشاط بأن القانون رقم 02.13 المتعلق بزجر الغش في الامتحانات المدرسية، والذي دخل حيز التنفيذ بنشره في الجريدة الرسمية شتنبر2016، والذي ألغى  بموجبه ظهير 1958، أتى بمقاربة تأديبية لكل الحالات  الفردية التي ضبطت في الغش أثناء قاعة الامتحان، أما الحالات الأخرى والتي أصبحت تستغل فترة الامتحانات من أجل الاتجار بها،  أو تسريب أسئلة الامتحانات أو انتحال صفة مترشح، وهو ليس بمترشح… فهذه الحالات تستدعي متابعة قضائية؛ لأنها تضرب في مبدأ تكافؤ الفرص بين المترشحين، وتقوم بدور الوساطة في التشجيع على الغش وتيسيرها للراغبين فيها، فالأمر هنا أصبح جريمة منظمة  تقتضي العقوبات المنصوص عليها في  البنود من 4 الى 8 من المادة 8 من هذا القانون.

 

اطلع أيضا على : توقيف 49 مرشحا في حالة غش في الامتحانات الجهوية سنة أولى باكالوريا

أخبار / مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى