بعض قضايا الخلاف في إصلاح المدونة : المساواة في الإرث

تطرقت المقالة السابقة لبعض المنطلقات المرجعية في إصلاح المدونة، والتي جعلت من المقتضيات الدولية منطلقا في الرؤية والإصلاح، وانعكس ذلك في التوجه الواضح نحو التعديل والتغيير في بعض الثوابت الشرعية المتعلقة ببعض الأحكام القطعية في الشريعة الإسلامية، وستحاول هذه المقالة والتي بعدها تحليل بعض هذه المقولات، وبيان مقصد الشرع في عدد من الأحكام الثابتة فيه، وفي مقدمتها قضية المساواة في الإرث.

يأتي مطلب المساواة بين المرأة والرجل في الإرث في مقدمة المطالب التي ترفعها عدد من الهيئات والمنظمات التي جعلت من المقررات والمقتضيات الدولية مرجعا لها في الترافع، بل وحاولت التأصيل لمطالبها انطلاقا من بعض الاجتهادات والتأويلات الشاردة علميا، والصادرة عن غير أهل صنعة الفقه وأصوله، والقرآن وتأويله،  أو المرجوحة في الفقه الإسلامي، ومن حججها ــ التي تعتبرها اجتهادات شرعية ــ التي ساقتها في هذا السياق:

  • أن الإسلام ساوى بين النساء والرجال في ” أعظم مسؤولية دينية وسياسية واجتماعية، ألا وهي “الولاية” كما هو واضح في قوله تعالى ” وَالْمؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَر” التوبة 71، ونفس المساواة شدد عليها الرسول الكريم في ـ قوله صلى الله عليه وسلم ــ ” النساء شقائق الرجال” الذي أخرجه الإمام أحمد والترمذي وأبو داوود. ومعنى شقائق أي متساوون في الأحكام”[1]
  • أن من ” أهم مقاصد الشريعة الإسلامية وأوْكَدها: تحقيق العدل والقسط ) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ولَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اۚعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰۖ وَاتَّقُوا اللَّه إَۚنَّ اللَّه خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُون” المائدة، 8، ورفع الظلم )وَمَا رَبُّكَ بِظَلامٍ لِلْعَبِيدِ( والتيسير على الناس ورفع الحرج عنهم  )يريد الله بكم اليُسر ولا يريد بكم العسر (.  فأي تشريع لم يعد يحقق مقاصد الشريعة وجب تعديله أو إلغاؤه بما ينسجم ويحقق مقاصد الدين الإسلامي ويعبر عن موقف المسلمين من قضية ما حسب ما تقتضيه مصالحهم العامة. إذ حيث توجد أو تتحقق تلك المصالح فتم شرع الله، كما عبّر عن هذا عبد الله بن مسعود ــ رضي الله عنه ـــ لما قال )ما رءاه المسلمون حسناً فهو عند الله حسنٌ(، أو كما قال ابن القيم )أينما يكون العدل فثم شرع الله).[2]
  • اعتبار صاحب الثروة صاحب الحق الأول في توزيعها، وان الوصية الواجبة مقدمة على نظام الإرث، ويحق للمالك تقسيم تركته على ورثته وأهله بالوصية ، واستدلوا على ذلك بقوله تعالى ” كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَۖقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ) 180 ( فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِۚنَّ اللَّه سَمِيعٌ عَلِيمٌ ) 181 ( البقرة. ” “فبهذه الآية القطعية الدلالة، تكون الأمور واضحة بل أشد وضوحا، فصاحب الثروة الذي راكمها وأسسها وأنتجها ووفرها، هو صاحب الحق الأول في توزيعها بين المقربين منه، فهو الأجدر بذلك والأدرى، بشرط –طبعا- أن لا يكون سفيها”[3] ، وأن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ” لا وصية لوارث” يعاني من مشاكل على مستوى السند،”[4] ، وأن ” الفقهاء قد زلت بهم الأقدام عندما نسخوا آية الوصية بحديث ضعيف، ثم بحديث موقوف على صحابي وغير مرفوع للرسول ــ صلى الله عليه وسلم ــ ، سيما أن معظم الأحاديث ظنية الثبوت، بينما القرآن قطعي الثبوت، ولا يجوز بأي حال من الأحوال نسخ القطعي بالظني، والإلهي بالبشري، وبالتالي فإننا نرى أن الوصية للوارث يجب أن تكون هي الأصل بخصوص تقسيم التركة، ف)الوالدين( كما في الآية الكريمة هما من الورثة، وكذلك )الأقربين( إذ أن الزوج والأبناء هم من الورثة ويعتبرون من أقرب الأقربين أيضا، وبالتالي فالآية القرآنية تعطي الحق لصاحب التركة أن يوصي لمن شاء من الورثة وغير الورثة بنصيب من التركة أو كل التركة حسبما هو مقرر في القرآن، ويتناسب مع حق صاحب المال في توزيعه بشرط عدم الإجحاف في الوصية”[5].

فالوصية مقدمة على نظام الإرث، إذ اعتبروا أن ” قيمة الوصية في الميزان القرآني هي أهم بكثير من نظام الإرث، حيث جعل هذا النظام بديلا في حال انعدام الوصية، وكحل احتياطي، في حال بقي لدينا شيء من التركة، بعد التقسيم وبعد إعطاء أصحاب الدين حقوقهم، فالوصية هي الأصل الأصيل في توزيع التركة وليس نظام الإرث.”[6]

  • وأن الإسلام قد ساوى في العطاء بين الرجال والنساء، بل فضل النساء على الرجال، وأن الفقهاء قد طمسوا هذه الحقيقة بإخفاء نصوص من الشرع تؤكد هذا الأمر، حيث دعا الإسلام إلى ” العدل والمساواة والتسوية في العطاء، مع إمكانية التفضيل للنساء، وسنرى كيف يتم طمس أحاديث كثيرة واردة في التسوية بين الأبناء في العطاء، وإذا كان لا بد من إيثار وتفضيل فيجب أن يتم للنساء.”[7] واستدلوا على ذلك بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النعمان ابن بشير قال” تَصَدَّقَ عَلَيَّ أَبِي بِبَعْضِ مَالِهِ، فَقَالَتْ أُمِّي عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ: لَا أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ رَسُولَ اللَّه صِلَّى اللَّه عُلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَانْطَلَقَ أَبِي إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عُلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُشْهِدَهُ عَلَى صَدَقَتِي ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّه صِلَّى اللَّه عُلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَفَعَلْتَ هَذَا بِوَلَدِكَ كُلِّهِمْ؟ قَالَ : لَا ، قَالَ : )اتَّقُوا اللَّه وَاعْدِلُوا فِي أَوْلَادِكُمْ( فَرَجَعَ أَبِي فَرَدَّ تِلْكَ الصَّدَقَةَ . ولمسلم ) 1623 ( : ) فَقَالَ رَسُولُ اللَّه صِلَّى اللَّه عُلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا بَشِيرُ ، أَلَكَ وَلَدٌ سِوَى هَذَا؟ قَالَ : نَعَمْ ، فَقَالَ : أَكُلَّهُمْ وَهَبْتَ لَهُ مِثْلَ هَذَا؟ قَالَ: لَا ، قَالَ : فَ لَا تُشْهِدْنِي إِذًا ، فَ إِنِّي لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْر” والبنت كالابن في استحقاق برها، وكذلك في عطيتها، وعن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ” سووا بين أولادكم في العطية، ولو كنت مؤثرا لأحد لآثرت النساء على الرجال”[8] .
  • أن نظام الإرث من الحدود وليس من الأحكام، وهو ما يتيح الاجتهاد فيها زيادة ونقصانا وإلغاء، فالحدود ” تعني أن هذا هو الحد الأقصى أو الأدنى، في نظام الإرث الذي لا يمكن تجاوزه في الأعلى أو النزول عنه في الأسفل، لكن يمكن مخالفته بتشريعات أخرى تقع بين الحدين، لذلك تأتي الآية التي بعد هذه فتقول: )وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ (وبهذا نقول بأن هذا النظام هو نظام حدودي، وليس حكما قاطعا مفروضا، وكل ما كان حدودا، يحق لنا أن نخالف ما جاء فيه، بما لا يتجاوز الحد الأقصى أو الأدنى المذكور في الآيات،”[9]
  • وأن آية المواريث قد بدأت بفعل ” يوصي” والوصية بفعل ” كتب” وهو دليل على وجوب الوصية وعدم وجوب نظام الإرث، حيث جاء عنهم” سنلاحظ في آية الوصية بأنها بدأت بفعل )كتب(، وهذا يوحي بأن لها نفس حكم الآيات التي تم تصديرها بفعل )كتب( كقوله تعالى:) }يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَ أَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ) 178 ({ البقرة(. وكقوله تعالى: )يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ) 183 ( البقرة(. والفقهاء يؤكدون بأن كتب هنا تفيد الوجوب، مما يبين وجوب الوصية، أما آيات الإرث فقد تم تصديرها بقوله تعالى )يوصيكم( قال تعالى: ” يُوصِيكُمُ اللَّه فُي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَ إِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَا ؤكُمْ وأَبْنَاؤُكُمْ لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّه إنَّ اللَّه كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ) 11 ( وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّه واللَّه علِيمٌ حَلِيمٌ( يوصيكم وليس )كتب( عليكم كما جاء في آية الوصية، مما ينفي عن نظام الإرث وآيات الإرث صفة الوجوب، فهي )وصية من الله (غير واجبة، بل مندوبة” [10]
  • الدعوة إلى إلغاء التعصيب، ونفي كل سند شرعي له، بل أصله الحديث ” المنسوب إلى الرسول في صحيح البخاري، والذي جاء فيه: ” أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَر”. وأن أصله وتاريخه يعود لاعتبارات تاريخية وسياسية، حيث جاء في المذكرة أن نشأة نظام التعصيب ” كان في الحقيقة أول الأمر سياسيا، نتيجة الصراع بين بني العباس والعلويين أبناء علي وفاطمة الزهراء، حول من له الأحقية في الخلافة، حيث ادعى العباسيون بأن البنت )فاطمة الزهراء( لا تحجب الأعمام في الإرث، وبالتالي الأولى بخلافة الرسول هم أبناء العباس لا أبناء فاطمة الزهراء، بدعوى أن الرسول لم يترك ذكورا، وبالتالي فالتعصيب هنا لأبناء العباس عم الرسول، وهذه هي الحقيقة التاريخية والسياسية التي يغفل عنها الكثيرون، والتي كرست قاعدة التعصيب التي لا يوجد لها أصل في القرآن، ودفعت النساء ثمنها لمدة أربعة عشر قرنا مضت ولا تزال، حيث كان السبب الرئيس في ذلك كله ،الأطماع السياسية.”[11]
  • الدعوة إلى اعتماد قاعدة الرد في الإرث لحرمان العصبة من الميراث، لأن إرثهم أملته ظروف اجتماعية وتاريخية وسياسية، واستدلوا في ذلك بأحاديث نبوية، منها قوله صلى الله عليه وسلم ” “من ترك مالا فلورثته ومن ترك كَلاّ فإليّ” وفي لفظ “من ترك دَيْنا فإليّ ومن ترك مالاً فللوارث”، إذن المال للورثة من ذوي الأرحام. قصة سعد ابن أبي وقاص حيث رُوِي أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه لما دخل على سعد بن أبي وقاص يعوده قال: “إني قد بلغ مني الوجع وأنا ذو مال ولا يرثني إلاّ ابنة لي، أ فأتصدّق بثلثي مالي؟ قال: لا، فقلت: بالشطر (أي النصف( قال:” لا” قلت: “بالثلث،” قال: “الثلث والثلث كثير إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكفّفون الناس.” يدل هذا الحديث على أن الابنة تحوز ما زاد على النصف، وذلك لا يكون إلاَّ على جهة الرد”[12].

وهي حجج تضاف إلى الاعتماد على التأويلات المتحيزة لمضامين الدستور، وإلى التوصيات والمواثيق الأممية التي سبق وأن تحدثت عنها في مقال سباق ، جعلتهم يدعون إلى التوصية ب:

  • جواز تقسيم صاحب الملك للتركة بين ورثته في إطار الوصية والهبة والصدقة.
  • حماية الوصية، الهبة والصدقة من الطعون أمام القضاء.
  • المساواة في الإرث بين الذكور والإناث.
  • إلغاء التعصيب.
  • اعتماد قاعدة “الردّ” في تقسيم التركة عند وجود بنت/بنات في الأسر التي لم تُرزق ذكورا.

حجج سأتناولها بالتفكيك والنقض والنقد في المقالات القادمة، والتي سأحرر فيها القول في حقيقة المساواة في الشريعة الإسلامية، بدء بالوقوف عند حقيقتها ثم بتفصيل الحديث في أصولها وسماتها، مرورا بالوصية والتعصيب والرد، ومنهج التعامل مع الأحاديث النبوية، بما يكشف تهافت الحجج التي استند إليها دعاة المساواة في الإرث.

د. محمد ابراهمي

عضو المكتب التنفيذي لحركة التوحيد والإصلاح

 

***

[1] : تنسيقية المناصفة، مارية شرف، أسماء الوديع وآخرون، مذكرة من أجل المساواة في الإرث، ص:5.

[2] : المرجع نفسه، ص:6.

[3] : المرجع نفسه ، ص: 9/10.

[4] : المرجع نفسه، ً:10

[5] : المرجع نفسه، ص: 13

[6] : المرجع نفسه، ص: 17

[7] : المرجع نفسه، ص: 14.

[8] : المرجع نفسه، ص: 14/15.

[9] : المرجع نفسه، ص: 18.

[10] : المرجع نفسه، ص:19.

[11] : المرجع نفسه ، ص:24.

[12] : المرجع نفسه، ص:27.

أخبار / مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى