الهلالي يكتب: حول الطبيعة القانونية للنظام الأساسي للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين

أدلى السيد مصطفى بايتاس الوزير الناطق الرسمي باسم للحكومة بتصريح على هامش تعليقه على قرار وزير التربية للوطنية والتعليم الاولي والرياضة المتعلق تسقيف التوظيف وفرض شرط السن بشكل مخالف للنظام الاساسي لاطر الاكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ولاسيما المادة 11 منه وكذا لقانون الوظيفة العمومية في مادته21 و22 والمادة الاولى من مرسوم 2002 المتعلق بتحديد الحد الاقصى للتوظيف في بعض اسلاك الادارة العمومية والجماعية فضلا عن مخالفته للدستور في فصله 31 الذي يفرض المساواة وتكافؤ الفرص في الولوج الى المناصب الوظيفية والى الحق في الشغل .
تصريح الناطق باسم الحكومة رافع من اجل اثبات مشروعية وسلامة وصحة قرار السيد بنموسى القاضي بالتسقيف في التوظيف، وبرر ذلك من خلال نفي الطبيعة القانونية لنظام الاساسي لاطر الاكاديميات طالما انه ليس قانونا ولا مرسوما وليس قرارا حسب تعبيره رغم انه موقع من قبل الوزيرين الوصيين على المؤسسة العمومية التي اصدرته، وهو ما يجعله غير ملزم للسيد الوزير بنموسى الذي يملك صلاحية تعديله او تغييره بقرار وزيري .
لكن فات السيد بايتاس ان يحدد الطبيعة القانونية لهذا النظام الصادر بموجب مقرر تداولي ويحمل توقيع كل من الوزير الوصي على الاكاديميات بصفته رئيسا للمجلس الاداري لهذه الاكاديميات ووزير المالية.
والصحيح هو ان الصيغة القانونية التي بموجبها تمت المصادقة على هذه الانظمة هي المقرر الاداري للمجلس الاداري باعتباره مجلسا تداوليا ولا تخفى لدى المختصين ان المقرر في حالة المجالس الادارية اعلى مرتبة من القرار التتفيذي في المؤسسة ذات المجلس الاداري لكون الاول تداوليا وتقريريا بينما الثاني تنفيذيا، شانه شان مقررات المجالس المنتخبة المكونة من جهاز تداولي وجهاز تنفيذي .
وللتوضيح فإن الفرق بين المقرر والقرار هو ان الاول يكون صادرا عن هيئة تداولية جماعية تكون لها اختصاصات تقريرية اصلية محددة في القانون بينما يصدر القرار عن سلطة فردية لها صلاحيات تنفيذية في نفس المؤسسة او صادر عن سلطة ادارية تنظيمية او فردية .
لذلك لا يملك الوزير ان يعدل مقررا تداوليا الا بسلوك نفس المسطرة المتبعة في اصداره ومن ومن خلال الاغلبية التي تحددها انظمة تسسير هذه المجالس وفقا للقانون اؤ تعديل النظام الاساسي والمصادقة عليه في المجالس الادارية .
غير ان هذا الامر يستوحب بدوره ان يكون مطابقا للنظام الاساسي النموذجي الذي يتعين ان يصدر بمرسوم وفقا للمادة 11 من قانون احداث الاكاديميات الجهوية، والذي تم التغافل عنه الى غاية اليوم وهذا الاخير يتعين ان يكون موافقا للنظام الاساسي للوظيفة العمومية ومطابقا لاحكام الدستور النشار اليها اعلاه ،
لذلك وخلافا لتصريح الناطق الرسمي للحكومة ان النظام الاساسي للاكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ان لم يكن قرارا اداريا، فانه يعتبر مقررا تداوليا توفرت فيه كل الاجراءات الشكلية الادارية غير التنازعية سواء في مرحلة اعداده او في مرحلة اصداره بما في ذلك المبادرة الاقتراحية والتداول ومصادقة والتوقيع والتأشير والنشر، من قبل سلطة الاقتراح ويمثلها الوزير الوصي وسلطة التداول ويمثلها المجلس الاداري بالاغلبية الواجبة في صحة انعقاده في اتخاذ قراراته وسلطة الاصدار ممثلة في الاكاديمية واجهزتها التقريرية والتنفيذية ثم سلطة التوقيع وهو رئيس المجلس الذي يمثله الوزير الوصي ثم سلطة التأشير ممثلا في وزير المالية اوممثله وهو الخازن الوزاري.
والخلاصة هو ان القرار المتخذ القاضي بالتسقيف هو قرار سياسي له غايات اخرى غير ما تم التصريح به او البحث له عن مبررات مسطرية او قانونية وقد يكون ذات صلة شديدة بالبخث عن اليهل والجاهز لتحاوز ازمة صناديق التقاعد اي تمديد مدة النشاط سواء برفع ين الخروج من الوظيفة العمومية والتقاعد او تسقيف سن الولوج الى الوظيفة وذلك عوض توسيع قاعدة التوظيف ومعالجة الوضعيات الاستثنائية التي تتمتع بها بعض الفئات الخاصة .
ان اصلاح التقاعد لا يمكن ان تدفع تكلفته الفئات النشيطة وكذا الموظفون في كل مرة، بل يتعين معالجته بمبادرة اصلاحية مقدامة في توسع من قاعدة الخاضعين لهذا النظام وتوحيده جنبا الى جنب مع محاربة جادة ومنهحية للفساد وفرض حكامة صارمة تقطع مع ظاهرة الاشباح وتراكم المسؤوليات وتعدد الدخول والوظائف وغيرها .
ان قرار تسقيف التوظيف الذي اقدم عليها السيد بنموسى يبقى قرارا غير دستوري وغير قانوني ومنتهك لابسط قواعد المشروعية في القرارات الادارية ويتجاوز استقلالية الاكاديميات الجهوية للتربية والتكوين التي لا تسمح وصايته عليها من مختلفة مقرر جهازها التداولي .
المصدر: الحساب الرسمي للأستاذ امحمد الهلالي على موقع “فايسبوك”

أخبار / مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى