مقتضيات جديدة تخفف شروط تقديم العرائض والملتمسات تدخل حيز التنفيذ
دخلت مقتضيات قانونية حيز التنفيذ تقضي بتخفيف شروط تقديم العرائض والملتمسات في مجال التشريع بالمغرب.
ويقصد بالملتمس كل مبادرة يتقدم بها مواطنون ومواطنات بهدف المساهمة في المبادرة التشريعية لدى البرلمان؛ أما العريضة فهي كل طلب مكتوب يتضمن مطالب أو مقترحات أو توصيات توجه إلى السلطات العمومية.
وبموجب القانون التنظيمي رقم 70.21 الصادر في الجريدة الرسمية عدد 7021، أصبح عدد التوقيعات المطلوبة لتقديم العريضة للسلطات العمومية محدداً في 4000 عوض 5000 المعمول به سابقاً.
ويعدل القانون سالف الذكر القانون التنظيمي رقم 44.14 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض للسلطات العمومية الذي بدأ العمل به سنة 2016.
وأصبح مفهوم العريضة بموجب القانون الجديد يشمل كل طلب مكتوب على دعامة ورقية أو إلكترونية، كما فتح المجال لتقديمها عبر بوابة إلكترونية تحدث لهذا الغرض لدى السلطة العمومية المعنية.
أما في ما يخص تقديم الملتمسات في مجال التشريع فقد صدر بخصوصه القانون التنظيمي 71.21، متضمناً مقتضيات تعديلية جديدة للقانون رقم 64.14 المعمول به منذ خمس سنوات.
وينص القانون الجديد على أن الملتمس يجب أن يكون مدعماً على الأقل بتوقيع 20 ألف شخص عوض 25 ألفا المعمول به في السابق، كما يشمل أيضاً مقتضيات تدعم التقديم عبر دعامة إلكترونية.
وتأتي هذه التعديلات في ظل ضعف الإقبال من طرف المواطنين على هاتين الآليتين اللتين جاء بهما دستور 2011، وذلك بسبب الشروط والمساطر المطلوبة.
ويسعى المشرع من خلال هذه التعديلات بعد خمس سنوات فقط من الممارسة إلى التخفيف من الشروط لإعطاء دفعة قوية للديمقراطية التشاركية، باعتبارها مكملاً أساسياً للديمقراطية التمثيلية.
الإصلاح