المجلس الاقتصادي ينتقد تضييق مشروع المسطرة الجنائية على أدوار “حماة المال العام”

انتقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي تضييق مشروع قانون المسطرة الجنائية على حق الجمعيات في الانتصاب كطرف مدني في القضايا الزجرية المتعلقة بالمال العام.

واقترح المجلس في رأيه حول “القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية”، إصدار قانون جديد للمسطرة الجنائية بدل القيام بمراجعته، وذلك بعد سنوات من العمل بمقتضياته. 

دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى مراجعة شاملة للتعديلات المقترحة على المادة 3 من قانون المسطرة الجنائية بما يضمن تعزيز صلاحيات النيابة العامة في إجراء الأبحاث وتحريك الدعوى العمومية في جرائم المال العام بشكل فعال وتلقائي، دون تقييدها بإحالات أو طلبات محددة.

واعتبر المجلس أن ذلك لا ينسجم مع الدستور والاتفاقيات الدولية كما “لا ينسجم مع أحكام القانون الجنائي الذي يعاقب كل شخص بعدم التبليغ عن جريمة علم بوقوعها الفصلان 209 و 299) من القانون الجنائي”.

وأشار المجلس إلى الفصل 118 من الدستور الذي يضمن حق الولوج إلى العدالة للجميع من دون تمييز، والفصل 12 بشأن أدوار المجتمع المدني، وكذا اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي أوصت بمشاركة المجتمع في التبليغ من أفراد وجماعات ومجتمع مدني ومنظمات غير حكومية وهيئات مهنية ووسائط إعلام.

وأوصى بتكريس دور المجتمع المدني في التبليغ عن جرائم الفساد وتسهيل انتصابه كطرف مدني في القضايا المتعلقة بالمال العام، مع العمل على مراجعة قانون الجمعيات لتعزيز الحكامة الجيدة، وضمان انسجام السياسة الجنائية مع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والالتزامات الدولية للمغرب في هذا المجال.

وأوصى بالحفاظ على صلاحيات القضاء في مراقبة تدبير الأموال العمومية وزجر الجرائم الماسة بها في إطار استقلال السلطة القضائية، مؤكدا على ضرورة فتح نقاش عمومي واسع حول هذه التعديلات لما لها من انعكاسات خطيرة على جهود مكافحة الفساد وحماية المال العام وتعزيز الثقة في المؤسسات.

أخبار / مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى