هيئة حقوقية تدعو إلى تعديل قانون الحق في تأسيس الجمعيات

دعت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان الحكومة المغربية إلى تعديل قانون الحق في تأسيس الجمعيات، خاصة المادة الخامسة منه بما يضمن إلزامية منح وصولات الإيداع للجمعيات، ووضع هذا الاختصاص ضمن اختصاصات النيابة العامة مع الاكتفاء بإشعار السلطات المحلية، وتعديل القوانين المنظمة للحريات العامة بما يضمن حرية التعبير والتنظيم والتجمع.

وسجلت الهيئة الحقوقية في بيان لها – صدر بمناسبة اليوم الدولي للمدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان- فيما يخص حرية التنظيم، منع تسليم وصولات الإيداع القانونية لعشرات الجمعيات الحقوقية واستمرار التضييق على أنشطة الجمعيات المستقلة.

ونبهت العصبة أن الإعلان الأممي لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان (1998) أكد على مسؤولية الدول في توفير الحماية اللازمة لنشطاء حقوق الإنسان وضمان حرية التعبير، التنظيم، والتجمع السلمي.

وأشارت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى أن العفو الملكي على عدد من الصحفيين والنشطاء لقي ارتياحا بالغا من طرف المتتبعين للشأن الحقوقي، حيث اعتبره الرأي العام رسالة واضحة من قبل الملك من أجل تصفية الأجواء، والتوجه نحو مصالحة وطنية في مجال الحريات ورغبة واضحة في الحد من ممارسات التضييق؛

وطالبت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بضمان الالتزام بالمعايير الدولية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان، وحماية المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان؛ وتفعيل الآليات الدستورية لمراقبة مدى احترام حقوق الإنسان، والتفعيل الحقيقي للمضامين الدستورية المرتبطة بحرية التعبير وحرية الصحافة والحق في التجمع والحق في التنظيم.

كما أكدت المنظمة الحقوقية أن حماية حقوق الإنسان مسؤولية جماعية تتطلب تضافر الجهود بين الدولة والمجتمع المدني، وستواصل عملها النضالي للدفاع عن الحريات والحقوق الأساسية، وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان في المغرب.

أخبار / مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى