أخبار عامةالرئيسية-

مشروع قانون تنظيم المحاماة يثير الجدل وهيئات المحامين تطالب بسحبه

أثار القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة الجدل من خلال عدد من المستجدات والمقتضيات، من بينها المواد المتعلقة بشروط الترشح لولوج المهنة.

ودعت جمعية هيئات المحامين بالمغرب الهيئات المعنية إلى سحب مشروع القانون كما أحيل من قبل الأمانة العامة للحكومة، والرجوع إلى الصياغة المتوافق بشأنها مع وزارة العدل، وذلك ضمانا لاستمرار الحوار البناء خدمة للمهنة والعدالة والوطن.

وسجلت هيئات المحامين المغرب، في بلاغ صادر عقب اجتماعه الطارئ المنعقد أمس الثلاثاء، وجود إخلالات من قبل وزارة العدل بعدد من الالتزامات، معلنة رفضها الكامل للصيغة النهائية لمشروع القانون رقم 66.23.

واستنكرت الجمعية ما وصفته بـ”المساس الخطير” الذي اعترى المشروع وخاصة المبادئ الكبرى لمهنة المحاماة وعلى رأسها الاستقلالية، موضحة أن الصيغة المقدمة حاليا غير متوافق عليها، وتتناقض مع ما انتهت إليه جلسات الحوار، التي يتوفر المكتب على مضمونها النهائي.

وأوضحت أن هذا الموقف جاء بعد توصله بالصيغة النهائية للمشروع، وبعد نقاش مستفيض استحضر مسار التفاوض الذي انطلق بين الجمعية ووزارة العدل في إطار حراك مهني شامل ووساطة برلمانية، أفضت إلى تفاهمات تهم مختلف مقتضيات النص.

ونبه المحامون على أن المسار التفاوضي كان قائما على التزامات واضحة بين الأطراف، وعلى اعتبار التوافق مدخلا أساسيا لمعالجة القضايا المرتبطة بالمهنة، وفي مقدمتها قانون المحاماة، بالنظر إلى مكانتها الدستورية وأدوارها داخل منظومة العدالة.

ويتضمن مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة شروطا جديدة للولوج إلى المهنة، تنصّ أساسا على أن يكون المترشح لمباراة ولوج معهد التكوين متحصلا، من إحدى كليات العلوم القانونية بالمغرب، على شهادة الماستر أو الماستر المتخصص أو دبلوم الدراسات العليا المعمقة أو المتخصصة في العلوم القانونية أو شهادة معترف بمعادلتها لها، بدل الاكتفاء بشهادة الإجازة حسب ما كان منصوصا عليه سابقا.

كما اشترط مشروع القانون أن يكون المترشح مغربيا أو من مواطني دولة ترتبط بالمملكة المغربية باتفاقية تسمح لمواطني كل من الدولتين بممارسة مهنة المحاماة في الدولة الأخرى، مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل، وأن يكون بالغا من العمر 22 سنة على الأقل وأن لا يتعدى 40 سنة على الأكثر، في تاريخ إجراء مباراة ولوج معهد التكوين.

وينص المشروع على ضرورة أن يكون المترشح متمتعا بحقوقه الوطنية، وأن لا يكون مدانا بمقتضى مقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به بسبب ارتكابه أفعالا منافية للشرف والمروءة أو حسن السلوك، ولو رد اعتباره، وأن لا يكون قد صدر في حقه قرار تأديبي نهائي بالتشطيب أو العزل أو الإعفاء أو سحب الترخيص، أو الإحالة إلى التقاعد لسبب يتعلق بالشرف.

أخبار / مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى