محكمة أوروبية تدين احتجاز فرنسا لطفلة قاصر وتحكم بالغرامة
أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، فرنسا وأصدرت ضد سلطاتها حكما بوجوب دفع غرامة لأسرة جورجية كانت احتجزت طفلتها القاصر لمدة 14 يوما عام 2020.
وأمرت المحكمة، مقرها ستراسبورغ، الجمعة، فرنسا بدفع غرامة قدرها 5000 يورو عن “الأضرار المعنوية” التي لحقت بالطفلة القاصر.
وقالت المحكمة في قرارها إن طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات احتجزتها فرنسا رفقة والديها عام 2020 بعدما قدموا من جورجيا.
واعتبرت أن فترة الاحتجاز التي استمرت 14 يوما “مفرطة”، معتبرةً أن طفلة في مثل هذه السن الصغيرة “لا يمكن أن يكون لديها فطنة كافية لفهم الوضع”.
وأضافت أن الأسرة والطفلة وضعت في مركز احتجاز بجانب مركز إصلاحي “ما جعل الوضع صعب على الطفلة”.
وتابعت: “أخضعت السلطات الفرنسية الطفلة لمعاملة تجاوزت حد الشدة المنصوص عليه في المادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، والتي تتعلق بحظر المعاملة اللاإنسانية والمهينة”.
وكانت ذكرت وسائل إعلام أن العائلة احتُجزت في مركز احتجاز إداري، في منطقة ميتز كويوليو الشرقية، قبل أن يتم ترحيلها في 20 نونبر 2020.
الإصلاح