نظرات هادئة في آراء ومواقف الأستاذ عبد اللطيف وهبي حول قضايا الحريات و المباح والحلال والحرام ومقاصد الشريعة (3)
خامسا: تقييد المباح وإعمال المقاصد والحريات الفردية
من الأصول التي ارتكز عليها الأستاذ وهبي فيما له علاقة بالحريات الفردية وتعديلات القانون الجنائي قاعدة ” سلطة ولي الأمر في تقييد المباح”، و” قواعد المقاصد وتقييد المباح”. وقد كتبت في الموضوع منذ حوالي عشر سنوات، ونشر لي في الموضوع كتاب ” تقييد المباح: دراسة أصولية وتطبيقات فقهية” ، بسطت فيه ما له علاقة بتغيير المباح إجمالا بإعمال القواعد الأصولية والمقاصدية، وبصفة خاصة صلاحية الدولة في تقييد المباح ولو كان منصوصا عليه كما فعل الخلفاء رضي الله عنهم مع كثير من المباحات من مثل زواج القادة من المسلمين بالكتابيات، والتسعير في الأثمان …ومن ثم لا نختلف مع الأستاذ في مشروعية التقييد للمباحات بإعمال هذه القواعد، لكن الاختلاف في حدود التقييد وهل يصل إلى المنع البات وفي حق جميع المكلفين؟ ثم ماهي ضوابط التقييد؟
ومن جهة أخرى فإن إعمال هذه القواعد لا ينبغي أن يكون انتقائيا، حيث يدعو الأستاذ إلى إعماله في تقييد بعض المباحات كتعدد الزيجات وتزويج من هم دون سن الأهلية، ولا يراه في ما يدعو له من إطلاق الحريات الفردية في العلاقات الرضائية وغيرها مما يؤدي إلى هدم بنيان الأسرة من أركانه!
1- الحريات وضابط التقييد:
بداية لابد من التأكيد أن كل الفلسفات والأديان تتفق على مشروعية تقييد المباحات والتحجير على الحريات، وإن اختلفوا في القدر والضوابط. ولعل أزمة كوفيد جعلت البشرية أكثر استعدادا لتقبُّل الحجر والتقييد للحريات إعمالا لقواعد منع الضرر وسد الذرائع وحفظ المصالح والكليات. وإن الشريعة الاسلامية تمتاز على بقية الفلسفات أنها تضع وازع السلطان والتحجير القانوني في مرتبة متأخرة مقارنة مع الوازع الذاتي القائم على التزكية وحسن الصلة بالله تعالى في الارتقاء إلى ترك المحرمات والفواحش.
وهكذا فالأحكام والحدود لم تتنزل إلا بعد رسوخ الإيمان عند الصحابة؛ أي خلال الفترة المدنية، وكانت الفترة المكية مرحلة تثبيت الإيمان وغرسه في النفوس. روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: « إنما أنزلت أولَ ما نزل منه سورة المفصّل فيها ذكر الجنة والنار، حتى إِذا ثاب الناس إِلى الإِسلام نزل الحلال والحرام. ولو نزل أول شيء : لا تشربوا الخمر ، لقالوا : لا ندع الخمر أبدا ، ولو نزل : لا تزنوا ، لقالوا : لا ندع الزنا أبدا» .
ولذلك نرى، وخلافا لما ذهب إليه الأستاذ وهبي، أنه رغم تأكيدنا أن الحرية من القيم التي أرادها الله للبشر وعلى أساسها يكون التكليف ، إلا أن إطلاق الحريات الفردية من غير قيود و لا حدود يعود على المجتمع وعلى الأمة بعكس المقصود، لأنه لا ارتقاء للإنسان إلا بالالتزام والانضباط لما يتطلبه واجب الاستخلاف من كدح وصبر ومصابرة. وإن إرسال الحريات والمباحات دون شروط ولا ضوابط تؤطرها يسهم في الفوضى والعبث.
2- التقييد لا المنع المطلق
إن تقييد الحريات والإباحات خاصة ما جاء منها بنص قطعي يعني وضع الضوابط والقيود على إتيانها ولا ينبغي أن يصل إلى المنع المطلق لها بالنسبة لجميع المكلفين، و في كل الأوقات. ومن ثم فلا يسع الدولة المسلمة مثلا أن تصدر قانونا يمنع الصيد بإطلاق، لأن ذلك مناقض لقوله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ} [المائدة: 96]. أقصى ما يمكنها فعله أن تضع ضوابط الصيد فتمنعه مثلا في فترة الراحة البيولوجية، أو تمنع صيد بعض الأسماك في أوقات معلومة، أو تحدد الكمية المسموح باصطيادها، لكن لا يمكن أن يصل إلى التحريم والمنع البات.
ولذلك أيضا فإن الفقهاء والعلماء ورجال القضاء حين وضعوا مدونة الأسرة سعوا إلى رفع بعض الضرر الذي كان يقع على المرأة بإعمال التعدد، حيث كان الرجل يتزوج ثانية أو ثالثة وليس في استطاعته العدل بينهن، ولا توفير الحد الأدنى للعيش الكريم، وقد يمارسه بطرق تؤدي إلى الإضرار. وهكذا جاءت المواد المنظمة للتعدد فقيدت حق الرجل في هذه الإباحة : ” يمنع التعدد إذا خيف عدم العدل بين الزوجات، كما يمنع في حالة وجود شرط من الزوجة بعدم التزوج عليها.
لا تأذن المحكمة بالتعدد:
– إذا لم يثبت لها المبرر الموضوعي الاستثنائي؛
– إذا لم تكن لطالبه الموارد الكافية لإعالة الأسرتين، وضمان جميع الحقوق من نفقة و إسكان ومساواة في جميع أوجه الحياة” .
فبقي التعدد على أصل الإباحة، لكنه مقيد بقيود صارمة مقصدها حماية المرأة من التعسف. ونرى أن إعادة النظر في بعض جوانب هذه المواد قد يقتضي تخفيف بعضها وإعادة النظر في أخرى، من مثل تصديرها بكلمة ” يمنع” ومثل وضع مادة تمنع التحلل من شرط عدم التعدد وإن أصبح مرهقا فهو ليس في صالح الاستقرار الأسري. إن التعدد ليس نزوة ومصلحة خاصة بالرجل، وإنما قد يكون مصلحة للزوجة الأولى أو الثانية، وقد توجد أحوال خاصة تدعو إلى الإذن به، وشتان بين التعدد بضوابطه الشرعية، حيث تجد الزوجات والأبناء أنفسهم في وضع سليم وغير مستنكر، وبين تعدد الخليلات والخيانة الزوجية وما في كل ذلك من مفاسد وويلات.
3- ضوابط التقييد والعلاقة بالمقاصد والكليات.
رأى الأستاذ وهبي أنه لابد من إعمال المقاصد، وقال بلغة الواثق من نفسه ” الفتنة شر” ولا يمكن الإبقاء على بعض الإباحات التي تتعارض بزعمه مع اللحظة التاريخية ومع مصلحة الوطن، وأنه إن لم نفعل ذلك فإن التاريخ يتمرد على الدين. ونقول: إننا لا نخالف في أهمية مراعاة المقاصد والعمل بها، لكن ما هي ضوابط إعمال المقاصد؟ وهل فعلا توجد مصالح تتعارض مع النص الشرعي، وتقف عثرة في مصلحة اللحظة التاريخية؟
إن علماء الشريعة إذ توصلوا من خلال الاستقراء إلى أن الشريعة جاءت لحفظ المصالح ودرء المفاسد فإنهم واعون أنه لا توجد مصلحة حقيقية تعارض نصوصا شرعية، لأنهم يؤمنون أن واضع الشريعة هو رب حكيم عليم بعباده وبما يصلحهم في العاجل والآجل. نعم، قد توجد مصالح موهومة يرى البعض أن النصوص تقف حاجزا دون إتيانها، لكن عند التمحيص نجد ما يكتنفها من المفاسد يربو على ما يظهر من مصلحة مزعومة. ومن ثم فلابد من معيار لفهم المصالح التي يدندن حولها علماء المقاصد.
لقد قسم العلماء المصالح إلى مصالح معتبرة، وهي المصالح التي اعتبرها الشارع وأثبتها وأقام دليلاً على رعايتها، وإلى مصالح ملغاة وهي المصالح التي ألغاها الشارع ولم يعتبرها، وأخيرا المصالح المرسلة التي لم يأت فيها الشارع بنص لا بالاعتماد ولا بالإلغاء، وقد كان لفقهاء المالكية اليد الطولى في اعتمادها ورعايتها. ومن ثم فلا يمكن المطالبة بمصالح ألغاها الشارع، وحذر من الاقتراب منها من مثل الزنا وشرب الخمر وأكل الخنزير، ولن يأتيَ يوم تُصبح فيه بميزان العقل والعلم مصلحةً راجحةً.
لقد رد كثير من العلماء ما ذهب إليه الطوفي الحنبلي حين رأى أن المصلحة الضرورية تقدم على النص عند التعارض ورأوا إمكانية التعارض فرضية غير واقعية، وأن الذي يحصل هو غلبة الهوى المانع من حسن الإبصار للمفاسد المتضمنة في النصوص. وفي هذا الصدد قال العلامة المقاصدي الدكتور أحمد الريسوني: ” هناك أمور يغلب على الإنسان في تقديرها طبعه وغريزته وشهوته، فلا يستطيع إبصار حقيقتها ومآلها “وكم من لذة وفائدة يعدها الإنسان كذلك، وليست في أحكام الشرع إلا على الضد، كالزنى وشرب الخمر، وسائر وجوه الفسق التي يتعلق بها غرض عاجل” .
4- الزنا وموقعه من سلم المفاسد:
ولأجل التمثيل نطرح السؤال التالي حول بعض ما يدعو الأستاذ وهبي إلى تحريره وإزالة تجريمه: هل الزنا ” العلاقات الرضائية” مصلحة؟ إن الأستاذ وهو يرافع عن ضررورة تعديل القانون الجنائي حاول أن يأتي بدفوعات تُفسر الحاجة إلى تحرير الزنا وعدم مؤاخذة المتلبس به، منها تأخر سن الزواج، والوضع الاقتصادي الهش للشباب الحائل دون الزواج، الشيء الذي يجعل بعضهم يبحثون عن وسائل بديلة لتلبية حاجتهم الغريزية بالطرق المناسبة لهم، وفعلهم لا يضر أحدا حسب زعم الأستاذ؟..
لكن نقول له: إننا إذ نتفق على أن تلبية الغريزة الجنسية حاجة فطرية، وأن الله تعالى جعلها من متع الحياة الدنيا، إلا أن الشارع أرادها في إطار الزواج الشرعي لتكون أولا في أكمل الوجوه نظافة وطمأنينة، ثم ثانيا لحماية مؤسسة الزواج من الاندثار ودفع الشباب إلى ولوجها، ثم ثالثا لأجل حماية المجتمع من ويلات الأمراض النفسية والبدنية المتنقلة جنسيا والآفات ، ثم رابعا لأجل توفير المحضن الآمن لحفظ الطفولة بدل البحث عن وسائل أخرى لحل معضلة أبناء الزنا. وهكذا فالموازنة بين المصلحة اللحظية للشاب أو الشابة في إتيان الزنا، وبين المفاسد الكبيرة والمتعدية غير المحصورة ترجح الاهتداء بهدي القرآن الكريم في تحريم الزنا ووضع العقوبة على إتيانه.
إن تجريم الزنا وسَن عقوبة زجرية عليه في القانون الجنائي غايته حماية الفرد والأسرة والمجتمع، ودفع الشباب للابتعاد عن الوقوع فيه، والحرص على العفة والاتجاه نحو الزواج، أما إيقاع الحد أو العقوبة فإنه قد لا يتحقق إلا في حالات محدودة ومعزولة. لأن الشريعة كما سبقت الإشارة تحرص على تفعيل الحماية الذاتية ووازع القرآن، ثم ثانيا لأن الشريعة وضعت شروطا صارمة في إمكانية التعرف على الزاني إن لم يأت معترفا ومقرا بها، لأنها لا تريد أن يشيع إعلان الفاحشة في المجتمع وتدعو من ابتلي بها إلى الاستتار عن الناس، وتأمر بحفظ حرمة البيوت وبالابتعاد عن التجسس والاطلاع على عورات الناس.
إن الحلول الحقيقية لمعضلة الشباب تتمثل في التوجيه التربوي السليم، وفي قيام مؤسسات التنشئة الاجتماعية والإعلام بدورهم الايجابي والمطلوب، ثم في قيام المؤسسات الرسمية والشعبية بما يجب لأجل حل المعضلات الاقتصادية والاجتماعية والتخفيف من البطالة، وتقديم الدعم اللازم للشباب الراغب في الزواج امتثالا لقوله تعالى: {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ} [النور: 32].
الدكتور الحسين الموس باحث في أصول الفقه ومقاصد الشريعة