بدء العمل بالعقوبات البديلة ومصطفى الرميد يؤكد أن نجاعتها رهينة بحسن التنفيذ

يدخل اليوم الجمعة 22 غشت 2025 القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة حيز التنفيذ، وكذا مقتضيات مشروع المرسوم رقم 2.25.386 بتحديد كيفيات تطبيقها.
وكان مجلس الحكومة صادق على المرسوم التطبيقي في 22 ماي الماضي، و يتوخى المرسوم “تنزيل مقتضيات المادتين 1-647 و13-647 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية، على النحو الذي يمكن من معالجة كافة الجوانب المتعلقة بتنظيم اختصاصات الإدارة المكلفة بالسجون في مجال تتبع تنفيذ العقوبات البديلة على المستوى المركزي والمحلي، وكذا تحديد كيفيات تدبير القيد الإلكتروني”.
وأصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية توجيهات إلى رؤساء المحاكم بـتعزيز التنسيق بين المتدخلين، وضرورة تخصيص قاضٍ لتطبيق هذه العقوبات البديلة، و”أن يكون منطوق الحكم بها واضحا ودقيقا”، يتضمن الحكم بالعقوبة الحبسية الأصلية وجميع البيانات الجوهرية المتعلقة بالعقوبة البديلة،
وأكدت الرسالة الدورية للمجلس الأعلى للسلطة القضائيةالمتعلقة بتطبيق العقوبات البديلة على “ضمان حسن تنزيل قانون العقوبات البديلة (رقم 43.22) ومرسومه التطبيقي”، وشددت على أن “نجاح العقوبات البديلة مرتبط بتعاون وتنسيق فعال بين قضاء الحُكم، قضاء تطبيق العقوبات والنيابة العامة ومُديري المؤسسات السجنية، والمصالح أو المؤسسات المستقبلة للعمل أو العلاج أو التأهيل، لضمان وضوح الالتزامات وسلامة المتابعة اليومية للتنفيذ”.
وكانت رئاسة النيابة العامة، أصدرت قبل مدة “دليلا استرشاديا لقضاة النيابة العامة حول تنفيذ العقوبات البديلة”، يعد وثيقة مرجعية تُوضح مضمون الإجراءات المنظَّمة بمقتضى القانون رقم 22-43، و تقدم الأجوبة عن مجموعة من الإشكالات والصعوبات التي يمكن أن تبرز بمناسبة تطبيق العقوبات البديلة.
ووضعت شروط لتطبيق العقوبات البديلة؛ أبرزها ألاّ تتجاوز العقوبة الحبسية للمحكوم عليه 5 سنوات، وضمان عدم العودة لارتكاب الجرائم. ويسعى المشرع من وراء تطبيق هذه العقوبات إلى تخفيف الاكتظاظ السجني، وإعادة إدماج المحكوم عليهم في المجتمع.
وقد استثني من الاستفادة من العقوبات البديلة الجرائم الخطيرة كالمتعلقة بالإرهاب، والجرائم المالية الكبرى، والاتجار بالمخدرات أو البشر، و غسل الأموال، والاستغلال الجنسي للقاصرين.
وقد علّق الأستاذ مصطفى الرميد، المحامي ووزير العدل الأسبق، على هذا الحدث بقوله إن ” تحقيق الغايات السامية من تشريع قانون العقوبات البديلة، 2025، رهين بحسن تنفيذه من طرف المؤسسات المعنية به، التي تتمثل في قضاء الحكم، والنيابة العامة، ثم قاضي تنفيد العقوبة، إضافة إلى إدارة السجون”.
وكتب الرميد في تدوينة على صفحته الرسمية بمنصة “فايسبوك”، أن “قضاء الحكم ينبغي أن يتحلى بما يجب من استيعاب جيد لمقاصد هذا القانون، ومعه النيابة العامة التي يتعين عليها أن لا تطعن في الحكم الصادر بهذه العقوبة إلا لأسباب استثنائية جدا، مبرزا أن أي طعن من جانب النيابة العامة يؤدي لامحالة إلى تأجيل تنفيذ الحكم القاضي بالعقوبة البديلة إلى غاية صيرورة المقرر القضائي الصادر بها حائزا لقوة الشيء المقضي به، وهو ما لا يتلاءم مع طبيعة هذه العقوبة، خاصة إذا تعلق الأمر بمعتقل”.
وزاد “يضاف إلى هاتين المؤسستين، مؤسسة قاضي تنفيد العقوبة، الذي ستصبح له أدوار حاسمة في الإشراف على تنفيد مقتضيات هذا القانون، فضلا عن إدارة السجون، التي ستجسد رأس الرمح في تنفيذه مباشرة أو بالتفويض لمؤسسة عمومية أو خاصة”، يقول المتحدث ذاته.
وشدد الأستاذ الرميد على أنه مهما كانت القوانين جيدة، فإن “جودتها تتبخر إذا لم تجد مواردا بشرية مؤهلة ومحفزة ونزيهة، تسهر على التنفيذ الصارم لمقتضيات هذا القانون، منبها إلى أنه “قد تقع تواطئات بيروقراطية، تجعل من هذه العقوبة مجرد حبر على ورق، كما يقع بالنسبة لتوقيع الحاضر من بعض الموظفين، نيابة عن الغائبين منهم”.
ودعا الرميد لإطلاق حملة تحسيسية وتكوينية مكثفة، “تضمن مستوى معقولا من التنفيد المطلوب”، متسائلا من جهة، عن “عدم اعتماد المراقبة الإلكترونية”، ضمن إجراءات المراقبة القضائية بقرار من النيابة العامة، أو قضاء التحقيق، عند الاقتضاء، ومن جهة أخرى عن “مدى ملاءمة الإبقاء على العقوبة الموقوفة التنفيذ بعد اعتماد العقوبات البديلة؟”.