المجلس الوطني لحقوق الإنسان يقترح 39 توصية على حق الإضراب
اقترح المجلس الوطني لحقوق الإنسان 39 توصية من أجل توسيع ضمانات فعلية ممارسة الإضراب، مقسمة بين 27 توصية موضوعاتية و12 توصية عامة.
وشدد المجلس في مذكرة حول مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب على ضرورة تحصين الحريات النقابية، والنأي بالحق في الإضراب السلمي من أي تقييد غير مشروع أو عقوبات جنائية.
وأوصى المجلس بحذف مقتضيات المادة 27 التي تنص على منع احتلال أماكن العمل، مع التنصيص على الاتفاق بين الأجراء والمشغلين على ضوابط لحماية استمرارية العمل والممتلكات خلال ممارسة الإضراب داخل أماكن العمل.
ودعا المجلس إلى التنصيص على حالات الاستثناء التي لا يمكن فيها تطبيق مبدأ “الأجر مقابل العمل” إذا ما كان سبب الإضراب من الأساس هو عدم أداء الأجر من قبل المشغل مع احترام المساطر الإدارية المتبعة قبل الاقتطاع.
وطالب المجلس بالإقرار بمشروعية كافة أشكال الإضراب بما فيها الإضراب التضامني والإضراب بالتناوب مادامت تحترم مبادئ التنظيم والسلمية، وعدم عرقلة حرية العمل وفقًا لنص وروح هذا القانون التنظيمي.
كما دعا المجلس إلى وجوب التنصيص على النقابات الأقل تمثيلية التي ليست بأكثر تمثيلية في الفقرة (ج) من المادة 3 خاصة حينما يرتبط الإضراب بحقوق أفراد أو مجموعات صغيرة على صعيد المقاولة أو المؤسسة.
وحث المجلس على توسيع تعريف الحق في الإضراب ليشمل الدفاع عن المصالح المعنوية والمهنية الفردية والجماعية للعمال بما يسمح بتحقيق الانسجام مع مقتضيات المادة 396 في مدونة الشغل التي تنص على أن النقابات المهنية تهدف إلى «الدفاع» عن المصالح الاقتصادية والاجتماعية والمعنوية والمهنية الفردية منها والجماعية للفئات التي تؤطرها”.