هذه هي الكيفية التي تستخلص من خلالها غرامة عدم ارتداء الكمامة(بلاغ صحفي)
صدر بلاغ صحفي عن مجلس الحكومة المغربية اليوم الأربعاء 12 غشت 2020، يوضح كيفيات استخلاص الغرامة التصالحية الجزافية لعدم ارتداء الكمامة، التي نص عليها مرسوم بقانون 2.20.521 لتطبيق احكام المادة الرابعة مكررة من مرسوم بقانون المتعلق بحالة الطوارئ الصحية.
وأوضح البلاغ أن هذه الغرامة تؤدى حسب الحالات التالية:
الحالة الأولى:
وهي حالة قبول المخالف لاقتراح الضابط أو العون بالأداء الفوري لهذه الغرامة نقدا، بحيث يحرر الضابط او العون بذلك محضرا يقوم مقام الوصل ويسلم فورا الى المعني بالامر.
الحالة الثانية:
منح المخالف مهلة للأداء نقدا داخل أجل 24 ساعة من تاريخ معاينة( المخالفة) إذا تعذر عليه اداء الغرامة فورا بمكان معاينة المخالفة، ولهذه الغاية يسلم الضابط أو العون الى المخالف نظيرا من المحضر ويعين له المصلحة الأمنية أو مركز الدرك الملكي الذي تم في دائرته معاينة المخالفة حسب الحالة، و الذي يجب عليه أداء الغرامة به، ويتعين في هذه الحالة المخالف الادلاء بهذا النظير قبل أداء الغرامة.
الحالة الثالثة:
وهي حالة عدم قبول المخالف لاقتراح الضابط أو العون محرر المحضر بالأداء الفوري لهذه الغرامة التصالحية الجزافية، أو انصرام الأجل المحدد للأداء المحدد في 24 ساعة من تاريخ المعاينة، يتم وفق المادة الرابعة المكررة من المرسوم بقانون المشار اليه، إحالة محضر المخالفة على النياية العامة المختصة.