هذه أبرز تعديلات فرق الأغلبية بمجلس النواب فيما يخص الإجهاض في القانون الجنائي
قدمت فرق الأغلبية بمجلس النواب تعديلاتها بخصوص مشروع القانون رقم 10.16 القاضي بتغيير وبتتميم مجموعة القانون الجنائي محتفظة بنفس تصور الحكومة لجل المواد قيد التحيين، في طليعتها؛ الفصل 8-256 المتعلق بجريمة الإثراء غير المشروع علاوة على الفصول المرتبطة بالإجهاض.
وحافظت تعديلات الأغلبية على الطرح الذي تقدمت به الحكومة، والقاضي بالسماح بالقيام بالإجهاض في حالات معينة وهي حمل ناتج عن الاغتصاب أو زنا المحارم، الحالات التي تكون فيها الحامل مصابة بمرض من الأمراض المعتبرة في حكم الخلل العقلي وثبوت إصابة الجنين بأمراض جينية حادة وتشوهات خلقية خطيرة غير قابلة للعلاج وقت التشخيص.
واقترحت الأغلبية تقليص المدة التي تمنح للمرأة الحامل بسبب الاغتصاب أو زنا المحارم للإقدام على خطوة الإجهاض، من ثلاثة أيام إلى 24 ساعة، كما اقترحت أن يكون التقرير الذي يعده الطبيب للحامل الراغبة في إجراء الإجهاض مطبوعا بالسرية، على أن يتم حصر الأجل قبل مرور 120 يوما من الحمل.
كما حافظت الأغلبية على نفس العقوبات الواردة في الفصول من 449 إلى 453 عن كل إجهاض تم خرقا للمقتضيات المنصوص عليها في الفصول من 453 إلى 3-453 حسب الحالة من مشروع القانون، بينما أضافت تعديلا يقضي بتخفيض العقوبة إذا لم يتم إشعار مندوب وزارة الصحة أو عدم إرشاد الحامل من قبل الطبيب شخصيا أو بواسطة مساعدة اجتماعية إلى الإمكانيات القانونية المتاحة لها بخصوص كفالة الطفل وإلى الأخطار الصحية التي يمكن أن تتعرض لها جراء الإجهاض “من الحبس من شهر واحد إلى سنة والغرامة من 2000 إلى 5000 درهم إلى الغرامة من 10 آلاف إلى 50 ألف درهم.
الإصلاح