أخبار عامةالرئيسية-

نص قانوني يحصر تحرير التصرفات العقارية على العدول والموثقين

صدر في الجريدة الرسمية عدد 7526 نص قانوني يلزم بتوثيق جميع التصرفات الواردة على العقارات في محرر رسمي من طرف العدول أو الموثقين تحت طائلة البطلان.

ويلغي التعديل القانوني الوارد في الجريدة الرسمية بتاريخ 16 يوليوز 2026 العمل بالمحرر الثابت التاريخ (العرفية) في جميع التصرفات المتعلقة بالعقارات والحقوق العينية.

ولم يعد المحامي المقبول للترافع أمام محكمة النقض يختص بتحرير عقود التفويت المتعلق بالعقارات والحقوق العينية.

ويشدد القانون رقم 41.25 على إلزامية تحرير جميع التصرفات العقارية في محرر رسمي تحت طائلة البطلان، بما في ذلك: عقود البيع، والوعد بالبيع، والوكالات الخاصة المتعلقة بالتصرف في العقار، وإنشاء أو نقل الحقوق العينية.

حصر القانون تحرير هذه العقود في العدول والموثقين، مع استبعاد المحررات العرفية، وذلك بهدف تعزيز الأمن القانوني واستقرار المعاملات العقارية.

وعلق بعض أساتذة القانون على هذا النص بالقول إن “العقود التي تم إبرامها قبل 16-07-2026 من قبل المحامين المقبولين لدى محكمة النقض والمستوفية للشروط، هي عقود صحيحة، لأن القانون لا يطبق بأثر رجعي”.

وأضاف بعض الأساتذة أن “كل عقد أبرم، بعد 16-07-2026، من طرف أي جهة أخرى غير الموثق والعدل، هو عقد باطل ولا يرتب عنه أي أثر، وهذا مقتضى من النظام العام”.

وحسب بعض الأساتذة، فإن هذا القانون يأتي في إطار إصلاح منظومة التوثيق والمعاملات العقارية، بما يضمن حماية الملكية، والحد من المنازعات، وتعزيز الثقة في التصرفات العقارية.

أخبار / مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى