مشاريع قوانين تحرم مقترفي أفعال فساد من الترشح للانتخابات

تقترح مشاريع قوانين جديدة حرمان مقترفي أفعال الفساد من التقييد في اللوائح الإنتخابية والترشح للانتخاباتكل المقالات، ويتعلق الأمر بكل من مشروع القانون التنظيمي الخاص بمجلس النواب ومشروع القانون المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة، وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية.

ويمنع مشروع القانون التنظيمي الخاص بمجلس النواب الأشخاص الذين صدر في حقهم حكم نهائي بالعزل من مسؤولية انتدابية، والأشخاص المتابعون على إثر ضبطهم في حالة تلبس بارتكاب جناية أو إحدى الجنح المنصوص عليها في القانون والأشخاص الذين صدرت في حقهم أحكام استئنافية بالإدانة يترتب عليها فقدان الأهلية الانتخابية، والأشخاص الذين صدرت في حقهم أحكام ابتدائية بالإدانة من أجل جناية.

ويحرم مشروع القانون المتعلق باللوائح الانتخابية العامة من التقيد في اللوائح أصحاب جرائم إصدار شيك بدون رصيد أو الرشوة أو استغلال النفوذ، أو الإخلال بواجب التحفظ وكتمان السر في إطار مسطرة إبرام الصفقات العمومية، أو الحصول أثناء مزاولة المهنة أو القيام بمهمة على معلومات متميزة واستخدامها لإنجاز أو المساعدة عمداً على إنجاز عملية أو أكثر في السوق.

وأدرج المشروع ضمن موانع القيد في اللوائح الانتخابية الحصول أو محاولة الحصول على صوت ناخب أو أصوات عدة ناخبين بفضل هدايا أو تبرعات نقدية أو عينية أو وعد بها، أو بوظائف عامة وخاصة أو منافع أخرى قصد التأثير على تصويتهم، والقيام خلال العملية الانتخابية بتقديم هدايا أو تبرعات أو وعود بها أو بهبات إدارية إما لجماعة ترابية وإما لمجموعة من المواطنين، أيا كانت، بقصد التأثير في تصويت الناخبين أو بعض منهم.

كما حدد المشروع جرائم أخرى من ضمنها تبديد أموال القاصرين أو اختلاس الأموال العمومية أو إلحاق أضرار مالية بمصالح الدولة أو الجماعات الترابية أو مجموعاتها أو هيئاتها أو بمؤسسات عمومية أو أي مرفق عمومي آخر، أو التهديد بالتشهير أو السب أو انتهاك الأعراض أو القوادة أو البغاء أو اختطاف القاصرين أو التغرير بهم أو إفساد أخلاق الشباب أو المتاجرة بالمخدرات.

ويحرم المشروع من التقيد في اللوائح الانتخابية كل من صدر في حقه عقوبة حبس نافذة أيا كانت مدتها، أو عقوبة حبس مع إيقاف التنفيذ لمدة تتجاوز ثلاثة أشهر، أو غرامة من أجل جناية أو إحدى الجنح المرتبطة بالسرقة أو خيانة الأمانة أو الإفلاس، أو شهادة الزور أو تزوير الأوراق العرفية المتعلقة بالتجارة والبنوك أو صنع الأختام أو الطوابع أو طوابع الدولة.

وكان بلاغ الديوان الملكي حول انعقاد المجلس الوزاري الأخير أكد أن مشروع القانون التنظيمي الخاص بمجلس النواب يهدف إلى تخليق الاستحقاقات التشريعية المقبلة وضمان سلامتها، وإفراز نخب تحظى بالشرعية والثقة، وذلك من خلال تحصين الولوج إلى المؤسسة النيابية في وجه كل من صدرت في حقه أحكام يترتب عليها فقدان الأهلية الانتخابية.

وأضاف أنه يرمي إلى اعتماد الحزم اللازم لاستبعاد كل من تم ضبطه في حالة التلبس بارتكاب أي جريمة تمس بسلامة العمليات الانتخابية، علاوة على تشديد العقوبات المقررة لردع كل المحاولات التي قد تستهدف سلامة العمليات الانتخابية في جميع أطوارها.

أخبار / مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى