مذكرة وزارية تحدد مسطرة الاستيداع للتخفيف من الخصاص في الأطر التربوية

للتخفيف من مشكل حدة الخصاص الذي تعاني منه منظومة التربية والتكوين على مستوى الموارد البشرية، حددت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة حالات الاستفادة من الاستيداع والمسطرة المرتبطة بها.

وجاء ذلك في مذكرة وزارية صدرت أمس الإثنين، وتم تعميمها المؤسسات التعليمية تنزيلا للنظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، سعيا إلى الحفاظ على حقوق الموظفين وضمان تعليم قار للتلاميذ.

وحصرت الوزارة المعنية ثلاث حالات للاستيداع؛ تتمثل في إصابة الزوج أو أحد الأولاد بحادثة خطيرة أو مرض خطير، والالتحاق بالزوج أو الزوجة، إن اضطر أحدهما بسبب مهنته إلى جعل إقامته الاعتيادية بعيدة عن مكان عمل زوجته أو مكان عمل زوجها، ثم تربية الولد الذي يقل سنه عن خمس سنوات أو بكون مصابا بعاهة تتطلب معالجات مستمرة (بالنسبة للمرأة الموظفة فقط).

وطالبت الوزارة توجيه طلب الاستيداع إلى مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين تحت إشراف السلم الإداري خلال الفترة الممتدة من 30 أكتوبر 2024 إلى 11 نونبر 2024، وإرفاق الطلب بعدد من الوثائق حسب كل حالة من الحالات الثلاث.

كما يمكن للموظفين الذين عبروا عن رغباتهم في الاستفادة من الاستيداع، التراجع عن طلباتهم عبر السلم الإداري قبل متم شهر فبراير 2025.

وبالنسبة للموظفين الموضوعين رهن إشارة مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج، فيتيعين عليهم تقديم طلباتهم للاستفادة من رخصة الاستيداع، وفق الكيفيات والشروط نفسها المحددة في هذه المذكرة.

وقد دعت الوزارة في مذكرتها إلى إيلاء فحوى هذا الموضوع أهمية بالغة، وإبلاغه إلى مديري المؤسسات التعليمية وعموم الرؤساء المباشرين، كما دعت كافة مسؤولي مصالح الموارد البشرية جهويا وإقليميا إلى التقيد بمضامينها والحرص على تنفيذها على الوجه المطلوب.

أخبار / مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى