“التوحيد والإصلاح” تعلن تحفظها على 7 تعديلات لمدونة الأسرة وتبسطها في مذكرة تفصيلية

أعلنت حركة التوحيد والإصلاح تحفظها حيال سبع مقترحات تتعلق بمراجعة مدونة الأسرة، وهي قضية تعدد الزوجات، والولاية القانونية على الأطفال، والحضانة على الأطفال، وتدبير الأموال المكتسبة، وحق الاحتفاظ ببيت الزوجية بعد وفاة الزّوج، وزواج المغاربة المقيمين بالخارج، والمصطلحات الواردة في المدوّنة، داعية إلى تعديلها أو تقييدها.

وفي ما يتعلق بتعدد الزوجات، اقترحت “مذكرة تفصيلية حركة التوحيد والإصلاح حول مستجدات مراجعة مدونة الأسرة”، التخفيف من شروط وإجراءات تعدد الزوجات، وأيضا لسد الباب أمام حالات التعدد غير الموثق التي يكون ضحيتها بالأساس المرأة والأطفال، موضحة أن الواقع يؤكد أن الإقبال على التعدّد في المغرب يكاد يكون شبه منعدم (0.66) في المئة من مجموع أذونات الزواج في الفترة من 2017 – 2021).

وبخصوص الولاية القانونية على الأطفال، تقترح الحركة إبقاء الولاية للأب في حال قيام العلاقة الزوجية مع ترك المجال للأم في حال تعذر قيامه بذلك لمانع مقدر، وفي حال انفصال عرى الزوجية لا نرى مانعا من جعل النيابة مشتركة مع تخويل القضاء الفصل عند الاختلاف بما يحفظ المصلحة الفضلى للأطفال.

وبشأن قضايا الحضانة على الأطفال، وتقترح الحركة بهذا الخصوص بقاء المحضون مع أمه حتى بعد الطلاق إلى حدود سن التمييز القانوني (12 سنة)، مع تفعيل دور التتبع والمراقبة من قبل المكلفين بالمساعدة الاجتماعية بأمر القضاء لتلمّ س المصلحة الفضلى للطفل في البقاء مع أمه أو الانتقال إلى أبيه.

وفي ما يخص تدبير الأموال المكتسبة، تقترح الحركة جعل المساهمة في الأموال المكتسبة أثناء الزواج محددة في أعمال الكد والسعاية المعرفة بوضوح لدى الفقهاء، مع اعتماد المرونة في وسائل إثباتها وذلك ضمانا لحقوق المرأة التي قد تقوم بهذه ا لأعمال ويتم هضم حقوقها بسبب تضييق وسائل الإثبات.

وبخصوص حق الاحتفاظ ببيت الزوجية بعد وفاة الزوج، تؤكد الحركة على أن تقدير إيقاف السكنى أو تأجيل اقتسام السكن الرئيس ي لابد وأن يكون في إطار السلطة التقديرية للقضاء، مع تأطير هذه السلطة التقديرية بمقتضيات قانونية تحفظ الإبقاء على الطابع الاستثنائي لها، وتراعي قيمة السكن ووضعية باقي الورثة الاجتماعية لاسيما في حالة وجود الأم أو البنات من زوجة أخرى أو الأخوات.

وبخصوص زواج المغاربة المقيمين بالخارج، اعتبرت الحركة المقتضى المتعلق بـ”إمكانية عقد الزواج بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج دون حضور الشاهدين المسلمين في حال تعذر ذلك” يحتاج لتقييد كبير إذ لا يُتصور عقد زواج دون وجود شاهدين اثنين إلا في حالات تكاد تكون منعدمة، وهو ما يتطلب إعمال قاعدة سد الذرائع حتى لا يتم استغلال هذا الاستثناء لجعله قاعدة تخرج بالزواج من إطاره الشرعي إلى نموذج “الزواج المدني” المعمول به في الأنظمة العلمانية.

أما المصطلحات الواردة في المدوّنة، فإن حركة التوحيد والإصلاح تؤكد تشبثها بالمصطلحات الشرعية لكونها ليست مجرد تعبيرات بشرية وتاريخية، بل هي في الغالب مصطلحات شرعية أنزلها الله تعالى في
كتابه المجيد، وهي ذات حمولة شرعية ومضامين قيمية وأخلاقية ومعرفية تتجاوز بعض الفهومات السطحية والقراءات البسيطة والمختزلة.

وأكدت حركة التوحيد والإصلاح أنها إذ تبسط رأيها وتحفظاتها في مقترحات التعديل المعلن عنها، وفي انتظار نشر كامل التعديلات – التي تم التصريح أنها تبلغ مئة وتسعة وثلاثين تعديلا- وصياغة مشروع القانون الجديد لتقدم مقترحاتها حوله، فإنها تأمل في الأخذ بعين الاعتبار هذه الملاحظات التي تنطلق من منطلقين اثنين: المرجعية الإسلامية وسموها على غيرها من مصادر التشريع، والآثار والمآلات الاجتماعية بما يحقق الاستقرار والحماية للأسرة والمجتمع حالا ومستقبلا، وهو ما يتماشى مع مقتضيات دستور المملكة.

ودعت الحركة إلى سياسات عمومية مندمجة لفائدة الأسرة- التي سبق لها أن تقدمت بخصوصها بمذكرة ترافعية (يونيو 2021) – بما يجسد مقتضيات الدستور المشار إليها، كما تدعو إلى تفعيل مؤسسة المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة بعدما صدر القانون المحدث له (رقم 78. 14) منذ سنة 2016.

 

وفيما يلي النص الكامل للمذكرة

 

مذكّرة تفصيلية
لحركة التّوحيد والإصلاح
حول مراجعة مدوّنة الأسرة

رجب 1446 / يناير 2025

محتويات المذكّرة

 

 بخصوص الإطار العام للمراجعة ………………………………………… 3
 المقترحات التي تراها الحركة إيجابية ……………………………………. 5
1.بخصوص إحداث مؤسّسة الصّلح والوساطة ….. 5
2.فما يخصّ الزّواج دون سنّ الأهلية …………………….. 6
3.فيما يخصّ سماع دعوى الزّوجية …………………….. 6
4.بشأن حذف مسطرة اللّجوء للقضاء في الطّلاق الاتّفاقي ….. 6
5.في موضوع النّفقة ………………………………………….. 6
6.بشأن مدّة البتّ في قضايا الطّلاق والتّطليق …………. 6
7.بخصوص التّعصيب، وتوارث مختلفي الدِّين ………….. 6
8.بخصوص التّمسّك بمرجعية المذهب المالكي …….. 7
9.بخصوص المقترحات ذات الصّبغة العامّة ………….. 7
 المقترحات التي تتحفّظ عليها الحركة وتدعو لمراجعتها أو تقييدها 7
1.في قضية تعدد الزوجات ……………………………………………………………………………………………………….7
2.بخصوص الولاية القانونية على الأطفال ……………. 8
3.بشأن قضايا الحضانة على الأطفال ……………….. 8
4.بشأن تدبير الأموال المكتسبة …………………………….. 9
5.بخصوص حقّ الاحتفاظ ببيت الزّوجية بعد وفاة الزّوج …… 9
6.بخصوص زواج المغاربة المقيمين بالخارج …………. 10
7.بخصوص المصطلحات الواردة في المدوّنة ………… 10
8.استحقاق المتعة لطالبة التطليق للشقاق ………… 10

 

مذكرة تفصيلية حول مراجعة مدونة الأسرة

على إثر صدور بلاغ الديوان الملكي حول مراجعة مدونة الأسرة يوم الاثنين 22 دجنبر2024، وما أعقبه من تصريحات حكومية في الموضوع، وتبعا للبلاغ الصادر عن المكتب التنفيذي لحركة التوحيد والإصلاح المؤرخ في 23دجنبر 2024، وبالنظر لأهمية مدونة الأسرة ومراجعتها، وبعد مدارسة لما أعلن عنه من توجهات لمراجعة بنود المدونة، والوقوف عند التفاعلات والتخوفات التي عبر عنها المغاربة، سيما في ظل القصور الواضح في التواصل الحكومي وغياب التفصيل في عدة قضايا تم إيرادها مجملة وبقيت ملتبسة رغم الدعوة الملكية للحكومة من أجل التواصل مع الرأي العام، وإحاطته علما بمستجدات هذه المراجعة.
وعليه قررت حركة التوحيد والإصلاح إصدار هذه المذكرة التفصيلية معبرة عن مواقفها بشأن مستجدات هذا الموضوع، من حيث الإطار العام لهذه المراجعة، أو من حيث القضايا الموضوعة للمراجعة، سواء ما تراه إيجابيا أو ما تراه تهديدا للأسرة المغربية وتتحفظ عليه أو ترفضه أو تدعو لتقييده أو تجويده.

 بخصوص الإطار العام للمراجعة
يعد استحضار السياق العام الذي تجري فيه هذه المراجعة أمرا بالغ الأهمية وذلك عقب مرور عشرين عاما من إقرار المدونة الحالية وما أبان عنه تطبيقها من إيجابيات وتحديات وإشكالات وما عرفه مجتمعنا من تحولات في مستويات متعددة، وفي ظل الضغوط الأجنبية الواضحة التي تسعى إلى فرض نماذج للأسرة لا علاقة لها بمرجعية المغاربة وخصوصيتهم الدينية والحضارية، سيما ما يتعلق بتوصيات الآلية الدولية المعنية باتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) وغيرها. تلك التوصيات التي تبنتها أحزاب سياسية وجمعيات مدنية، وتجرأت مؤسسات دستورية وطنية على طرحها على الهيأة المكلفة بمراجعة المدونة في تجاوز واضح وصريح لدستور المملكة وللتأطير الملكي الاستباقي بصفته أميرا للمؤمنين، واستقواء بالمنظمات الدولية الساعية لفرض عدد من إملاءاتها على المغرب وهو ما تعاملت معه بلادنا بوضوح وفقا للمقتضيات الدستورية التي نصت على أن سمو الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان لا يتحقق إلا في ظل أحكام الدستور وبما لا يتعارض مع الثوابت الوطنية الجامعة.
وتأتي هذه المراجعة أيضا بعد إعلان نتائج الإحصاء العام للسكن والسكنى لسنة 2024، والذي كشفت نتائجه عن معطيات خطيرة ومقلقة للوضعية الديمغرافية ببلادنا، خاصة ما يتعلق بانخفاض معدل الخصوبة من2.2 طفل لكل امرأة سنة 2014 إلى 1.97 طفل في2024، مما جعل بلادنا في وضعية أقل من عتبة تجديد الأجيال المحددة في(2,1 طفل لكل امرأة). كما سجلت انكماش قاعدة الهرم السكاني، حيث تراجعت نسبة الأطفال دون سن 15 عاماً، من 31% في 2004 إلى 26.5% في 2024، وعلى النقيض: ارتفعت نسبة السكان الذين تجاوزوا سن 60 عاماً من 8% إلى 13.8% خلال الفترة نفسها، مما يؤدي إلى تزايد ظاهرة الشيخوخة السكانية، وهي نتائج ومعطيات تدعو إلى التفكير الجاد في مستقبل المغرب ودور الأسرة في تحقيق التوازن الديمغرافي، كما تدعو إلى جعل مراجعة مدونة الأسرة تقوم على رهانات ديمغرافية واضحة وفي إطار سياسات عمومية متكاملة تنطلق من التشجيع على الزواج وتيسير تأسيس الأسر وحمايتها وضمان استقرارها، ومعالجة أسباب تفككها وانحلالها، حتى تقوم بدورها في تجدد الأجيال وتحقيق التوازن الديمغرافي المنشود، وما ينتجه من أثر إيجابي على مستقبل المغرب والمغاربة.
وإذ تؤكد الحركة على المكانة المعتبرة التي منحها الدين الإسلامي الحنيف للأسرة من خلال وصف رابطتها بالميثاق الغليظ، وجعلها قائمة على المودة والرحمة والسكينة، لقوله عز وجل: {وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ} [الروم: 21]، وإحاطتها بقيم البر والمعاشرة بالمعروف وصلة الأرحام والتكافل والتعاون…، كما خصص لها الشرع الإسلامي جملة من الأحكام والضوابط من أجل حفظ استقرارها، وتحقيق أدوارها العمرانية والحضارية ومعانيها التراحمية.
وإذ تؤكد الحركة بأن عنايتها بموضوع الأسرة ليس ظرفيا أو مرتبطا فقط بمراحل هذه المراجعة القانونية، بل كان حاضرا منذ تأسيسها، حيث جعلت من بين مقاصدها السعي لإقامة الدين على مستوى الأسرة من خلال تعزيز القيم والمعاني الإيجابية التي نص عليها ديننا الحنيف، كما تعتبر الحركة الأسرة مجالا استراتيجيا تعمل عليه من خلال برنامج وطني مندمج للنهوض بالأسرة وتعزيز مناعتها وحمايتها من كل استهداف، وتفعيل أدوارها الاجتماعية والتربوية والتنموية، كما أطلقت عددا من المبادرات والحملات والأنشطة تهم مؤسسة الأسرة وتترجم المركزية التي تحظى بها لدى الحركة والمواكبة المقدرة لأوضاعها وتحولاتها.
وإذ تؤمن الحركة بأن المقاربة القانونية على أهميتها فهي غير كافية لمعالجة مشاكل الأسرة المغربية، واستيعاب تحدياتها، ومعالجة أسباب تفككها، وعوامل ضعفها، فالأسرة تحتاج إلى مقاربة شاملة متعددة المداخل ومتكاملة الأهداف، عبر مختلف المداخل التربوية والاجتماعية والإعلامية والاقتصادية والسياسية… وهو ما يقتضي تظافر الجهود من أجل النهوض بالأسرة واستثمارها في المشروع التنموي الوطني.
وإذ تعتبر منهجية المراجعة الحالية تعكس تميز الخصوصية المغربية في الانطلاق من الثوابت المرجعية واعتماد المقاربة التشاركية، بدءا بالمبادرة الملكية في خطاب العرش لسنة 2022 والتأطير الملكي الاستباقي الذي جدد التأكيد على قاعدة “عدم تحريم الحلال أو تحليل الحرام”، والدعوة إلى مقاربة مبنية على الأسرة بدل المرأة أو الرجل، ثم بتشكيل الهيأة المكلفة بالمراجعة واستماعها لمختلف الأطراف والحساسيات، وإحالة خلاصات عمل اللجنة على المجلس العلمي الأعلى لإبداء الرأي الشرعي في التعديلات المقترحة، وعرض نتائج ذلك على الرأي العام، وكلها مقتضيات منهجية سبق وأن عبرت الحركة عن تثمينها لها ودعت إلى استصحابها في باقي مراحل هذا الورش التشريعي الوطني.
وإذ تسجل بكل اعتزاز موقف المجلس العلمي الأعلى في رفضه مراجعة بعض القضايا التي تتعارض مع نصوص قطعية (وهي المتعلقة باستعمال الخبرة الجينية للحوق النسب، وإلغاء العمل بقاعدة التعصيب، والتوارث بين المسلم وغير المسلم) وتقدر أنه موقف مُشرف يستحق الإشادة والتثمين، لما يرسخه من سمو للمرجعية الإسلامية وانسجام مع الدستور واحترام للتأطير الملكي الاستباقي. مع التنويه لضرورة القيام ببسط اجتهادات المجلس العلمي الأعلى وعرضها أمام الرأي العام، وتصدي أعضائه -بمعية علماء المغرب ودعاته وصلحائه- لكل محاولات النيل من مكانة أحكام الشريعة الإسلامية الغراء؛ ومن شأن ذلك بث الطمأنينة والثقة لدى المغاربة.
وإذ نؤكد على كل ما سبق ذكره من مقتضيات مبدئية ومنهجية ومواقف، وبعد دراسة للمقترحات المعلن عنها، وفي انتظار الإعلان عن باقي التعديلات المصرح بعددها (139 تعديلا)، فإن المكتب التنفيذي لحركة التوحيد والإصلاح يعلن للرأي العام الوطني ما يلي:

 المقترحات التي تراها الحركة إيجابية
1. بخصوص إحداث مؤسّسة الصّلح والوساطة
يعد إحداث مؤسسة للصلح والوساطة استجابة لمطالب مجتمعية متعددة من أجل تعزيز التماسك الأسري والاستقرار الاجتماعي، خاصة في ظل ارتفاع حالات الطلاق والتطليق وصعوبات تطبيق مسطرة الصلح ومجلس العائلة المنصوص عليهما في المدونة الحالية. وبالنظر لأهمية هذه المؤسسة فإننا ندعو إلى اعتبارها أولوية تشريعية ومؤسساتية من خلال تقنينها وتفعيلها وتعيين أعضائها من العلماء والحكماء والخبراء النفسيين والاجتماعيين، وإيجاد بيئة محفزة للقيام بالوساطة وتحقيق الصلح الكفيل باستقرار الأسرة وحماية أطرافها، مع التنبيه إلى ضرورة جعلها مسطرة إجبارية لجميع أنواع الطلاق والتطليق، سيما في حال وجود أبناء ضمانا لحقوقهم.
2. فما يخصّ الزّواج دون سنّ الأهلية
يعتبر إقرار ضمانات جديدة للزواج دون سن الأهلية تدقيقا مهما ومفيدا، لاسيما الإبقاء على الاستثناء دون سن 18 سنة بالنظر للمعطيات الاجتماعية والثقافية وارتفاع مؤشرات الهدر المدرسي وغيرها، ورغبة من المشرع في التشجيع على الزواج وتيسيره وتوفير شروط نجاحه، غير أن هذا المقتضى القانوني يحتاج للمواكبة من خلال سياسات عمومية خاصة في مجال ضمان التمدرس والحماية الاجتماعية.
3. فيما يخصّ سماع دعوى الزّوجية
أن فتح المجال أمام سماع دعوى الزوجية، إجراء حكيم لمعالجة الحالات الاستثنائية التي تعذر فيها توثيق الزواج في وقته، وهذا النص يؤكد اجتهاد محكمة النقض الذي سار على هذا النهج تشجيعا على التوثيق ومراعاة للظروف القاهرة التي قد تحول دون القيام به في وقته، وضمانا لحقوق الزوجة والأطفال في حالة وجودهم. مع التأكيد على أهمية توثيق الزواج واعتبار عقد الزواج الموثق الوسيلة الأصلية لإثباته.
4. بشأن حذف مسطرة اللّجوء للقضاء في الطّلاق الاتّفاقي
أن حذف مسطرة اللجوء للقضاء في حالة الطلاق الاتفاقي والاكتفاء بتوثيقه أمام العدول، هو إجراء حسن لكنه يحتاج إلى تقييد يُجوّد نتائجه من خلال ربطه بسلوك مسطرة الصلح والوساطة رغبة في استنفاد كافة السبل للحفاظ على تماسك الأسرة وعدم التشجيع على الفرقة والإسهام في حماية حقوق كافة الأطراف (الرجل والمرأة والأطفال) في حال الإصرار على المضي في ذلك. ومن جهة أخرى نرى الحاجة إلى وضع معايير عند لجنة الصلح لئلا يكون الطلاق الاتفاقي على حساب الأطفال إن وجدوا.
5. في موضوع النّفقة
ولا سيما مقترح “وضع معايير مرجعية وقيمية تُراعى في تقدير النفقة، وكذا آليات إجرائية تساهم في تسريع وتيرة تبليغ وتنفيذ أحكامها”، نؤكد الحاجة الماسة لهذا التوجه بما يحفظ حقوق جميع الأطراف تحت القاعدة الشرعية “لا ضرر ولا ضرار”. كما نؤكد على أن هذه المعايير المرجعية والقيمية لابد وأن تأخذ بالاعتبار مستوى المعيشة والدخل والسكن وسائر الظروف الاجتماعية والاقتصادية للطرفين بما يكفل الإنصاف والعدل.
6. بشأن مدّة البتّ في قضايا الطّلاق والتّطليق
إنّ مقتضى التّنصيص على “تقليص مدة البت في قضايا الطلاق والتطليق إلى ستة أشهر كحد أقصى”، يتماشى مع مقتضيات الدستور في الفصل 120، وترى الحركة وجوب الشروع في حساب أجل البت بعد الانتهاء من مرحلة الصلح والوساطة، وتدعو إلى توفير الموارد البشرية الكافية بالنسبة لقضاء الأسرة، كي تحظى كافة القضايا والملفات بالعناية والوقت المناسبين لمعالجتها، وتجنب الوقوع في البت فيها تحت ضغط احترام الآجال المحددة بسبب كثرة الملفات وقلة عدد القضاة وكتّاب الضبط.
7. بخصوص التّعصيب، وتوارث مختلفي الدِّين
أن مقترح المجلس العلمي الأعلى، بخصوص موضوع “إلغاء التعصيب في حالة ترك البنات دون الأبناء”، والقاضي بإمكانية أن يهب المرء قيد حياته ما يشاء من أمواله للبنات، وكذا مقترح فتح إمكانية الوصية والهبة أمام الزوجين في حال اختلاف الدين، مع قيام الحيازة الحُكمية مقام الحيازة الفِعلية وفق مقتضيات مدونة الحقوق العينية، يقدمان حلولا شرعية بديلة تجنب الأسر المسلمة المساس بأحكام الإرث المؤطرة بنصوص قطعية، ويفتحان الباب أمام العديد من الأسر التي ترى مصلحة في الأخذ بها.
8. بخصوص التّمسّك بمرجعية المذهب المالكي
أن تمسك المجلس العلمي الأعلى بالنص على المذهب المالكي كمرجع يرجع إليه في كل الحالات لم يرد بشأنها نص، موقف حكيم ووجيه، وهو ما تنص عليه المادة 400 من المدونة الحالية، حيث ورد فيه: “كل ما لم يرد به نص في هذه المدونة؛ يرجع فيه إلى المذهب المالكي والاجتهاد الذي يراعى فيه تحقيق قيم الإسلام في العدل والمساواة والمعاشرة بالمعروف”، وتؤكد الحركة على الأهمية الكبرى للإبقاء على هذه المادة من أجل استقرار الأسرة واستمرارية الاجتهاد وفقا لأصول المذهب المالكي باعتباره اختيارا مغربيا أصيلا لتدبير نوازله وقضاياه وإشكالاته الفقهية، ولما له من فضل في تحقيق الأمن والاستقرار وحفظ الدين ومحاربة الغلو والانحلال ببلادنا.
9. بخصوص المقترحات ذات الصّبغة العامّة
إن التنصيص على عدد من المقتضيات الإصلاحية الموازية لمراجعة مدونة الأسرة والمصنفة في التصريح الحكومي بالمقترحات ذات الصبغة العامة، الهادفة إلى مواكبة هذا الإصلاح سواء تعلق الأمر بتوفير الموارد البشرية المؤهلة والكافية للاضطلاع بقضايا الأسرة من قضاة وأطر، مع ضمان التكوين التخصصي المستمر؛ أو مراجعة المساطر والإجراءات في قضايا الأسرة، مع وضع دليل عملي ومرجعي للمدونة؛ أو تسهيل الولوج إلى القضاء الأسري، عبر إحداث “شباك موحد” على مستوى محاكم الأسرة؛ أو تأهيل المقبلين على الزواج، من خلال توعيتهم بالحقوق والواجبات المترتبة عن الزواج، مع إقرار سياسة عمومية مواكبة للموضوع؛ هي إجراءات جيدة تحتاج إلى التفعيل الفوري من طرف الجهات المعنية بها، ولا يمكن إنجاح ورش مراجعة المدونة بدونها، كما نؤكد على تعدد وتكامل مداخل النهوض بالأسرة المغربية وحمايتها ودعمها.

 المقترحات التي تتحفّظ عليها الحركة وتدعو لمراجعتها أو تقييدها
في مقابل المقترحات التي تراها الحركة إيجابية – من الناحية المبدئية- تسجل حركة التوحيد والإصلاح تحفظاتها على بعض المقترحات وتدعو إلى تعميق النظر في مآلاتها الاجتماعية، وتؤكد على ضرورة استدراكها أثناء الصياغة القانونية لمشروع القانون الجديد، حتى لا يؤدي إعمالها السلبي إلى الإخلال بمقومات بناء الأسرة المغربية المسلمة القائم على المكارمة والمودة والرحمة، لا سيما في ظل عدد من التطورات والتحولات التي يعرفها مجتمعنا، ونخص بالذكر القضايا والمقترحات الآتية:
1. في قضية تعدد الزوجات
ورد في مقترحات المراجعة النص على: “إجبارية استطلاع رأْي الزوجة أثناء تَوثيق عقد الزواج، حول اشتراطها عدم التزوج عليها، من عدمه، والتنصيص على ذلك في عقد الزواج. وفي حال اشتراط عدم التزوج عليها، فلا يحق للزوج التعدد وفاء منه بالشرط. وفي حال غياب هذا الاشتراط، فإن “المبرر الموضوعي الاستثنائي” للتعدد، سيُصبح محصورا في: إصابة الزوجة الأولى بالعقم، أو بمرض مانِع من المعاشرة الزوجية، أو حالات أخرى، يُقدرها القاضي وفق معايير قانونية محددة، تكون في الدرجة نفسها من الموضوعية والاستثنائية “، لكن بالرجوع إلى موقف المجلس العلمي يتبين أنه استفتي في مسألة إدراج شرط موافقة الزوجة الأولى في التعدد، وكان جواب المجلس بأنه ” لا يستجيب لمشروعية إدراج شرط موافقة الزوج في التعدد، غير انه يمكن لولي الأمر أن يقرر إدراج شرط موافقة الزوجة الأولى في التعدد”، وحيث أن رأي المجلس العلمي الأعلى لم يتحدث عن إجبارية الإخبار بهذا الشرط، بل أحال الامر على ولي الأمر لتقرير اشتراط الزوجة عدم التعدد، وحيث إن أمير المؤمنين لم يستعمل هذا التفويض حسب تصريح وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية،
وعليه فإنه يتعين التقيد بما عبر عنه المجلس العلمي الأعلى بدل التصرف في مقام ولي الأمر دون تفويض منه، مع التذكير بما يلي:
أ‌- أن الشرع الحنيف قد أباح التعدد لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى، ولاعتبارات اجتماعية وصحية ونفسية.. وأن إثقاله بكثرة الشروط والقيود يجعله عمليا في حكم الممنوع الذي قد يفضي لتحريم ما أحل الله، ويسهم في سد طرق الحلال وفتح ذرائع الفاحشة وما يترتب عنها من تفكيك لبناء الأسرة والمجتمع واستقرارهما.
ب‌- أن الواقع يؤكد أن الإقبال على التعدد في المغرب يكاد يكون شبه منعدم (0.66 في المئة من مجموع أذونات الزواج في الفترة من 2017-2021).
ج‌- أن حرصنا على استقرار الأسرة الأولى لا يقل عن حرصنا على شرع الله وما يتحقق فيه من مصالح للأسرة والمجتمع، وهو ما يقتضي إعمال مبادئ العدل والقدرة والاستطاعة التي نص عليها الشرع، وللقضاء سلطة التقدير في الحالات التي تعرض عليه. وهذه الاعتبارات الشرعية والواقعية هي التي جعلتنا نقترح في مذكرتنا الترافعية التخفيف من شروط وإجراءات تعدد الزوجات، وأيضا لسد الباب أمام حالات التعدد غير الموثق التي يكون ضحيتها بالأساس المرأة والأطفال.
2. بخصوص الولاية القانونية على الأطفال
ذهبت التوجهات المعلن عنها إلى جعل النيابة القانونية حقا مشتركا بين الزوجين أثناء العلاقة الزوجية وبعد انفصالها. وفي حال نشوء خلاف حول أعمال النيابة القانونية، يتم الرجوع إلى قاضي الأسرة للبت فيه، وفق ضوابط ومعايير قانونية واضحة”. وتقترح الحركة إبقاء الولاية للأب في حال قيام العلاقة الزوجية مع ترك المجال للأم في حال تعذر قيامه بذلك لمانع مقدر، وفي حال انفصال عرى الزوجية لا نرى مانعا من جعل النيابة مشتركة مع تخويل القضاء الفصل عند الاختلاف بما يحفظ المصلحة الفضلى للأطفال.
3. بشأن قضايا الحضانة على الأطفال
نصت التوجهات المعلن عنها على “اعتبار الحضانة حقا مشتركا للزوجين أثناء العلاقة الزوجية، مع إمكانية تمديد هذا الحق بعد الطلاق إذا اتفق الطرفان”. كما تم تعزيز حق الأم المطلقة في حضانة أطفالها، حتى في حالة زواجها، وضمان الحق في سكن المحضون”، مع “تنظيم ضوابط جديدة لزيارة المحضون أو السفر به، بما يضمن مصلحة الطفل”. وإذ تؤكد الحركة أن المُعول عليه في إسناد الحضانة هو مصلحة الطفل، وهو رأي أغلب أهل العلم، فإن جعل الحضانة للأم مطلقا حتى في حالة زواجها يتعارض مع هذه المصلحة، وهو ما يقتضي جعل الأمر في حال زواجها بيد القضاء لتقدير المصلحة الفضلى للطفل. وتقترح الحركة بهذا الخصوص بقاء المحضون مع أمه حتى بعد الطلاق إلى حدود سن التمييز القانوني (12سنة)، مع تفعيل دور التتبع والمراقبة من قبل المكلفين بالمساعدة الاجتماعية بأمر القضاء لتلمس المصلحة الفضلى للطفل في البقاء مع أمه أو الانتقال إلى أبيه.
4. بشأن تدبير الأموال المكتسبة
تطرقت التوجهات الجديدة المعلن عنها لمراجعة مدونة الأسرة إلى تأطير جديد لتدبير الأموال المكتسبة أثناء العلاقة الزوجية، مع تثْمين عمل الزوجة داخل المنزل، واعتباره مساهمة في تنمية الأموال المكتسبة خلال قيام العلاقة الزوجية، وإن الحركة إذ تؤكد على حقوق طرفي الزواج فيما اكتسباه من أموال مكتسبة خلال فترة الزواج، وهو ما أطرته المادة 49 من مدونة الأسرة الحالية بوضوح كاف، وتؤكده نصوص الشرع من كتاب وسنة، فإن حركة التوحيد والإصلاح تعبر عن رفضها لهذا المقتضى وتنبه إلى:
• خطورة هذه التوجهات المطلقة ومآلاتها غير الواضحة على بناء الأسرة واستقرارها، حيث تثير المخاوف لدى المقبلين على الزواج، والمشاكل التي تنشئها لدى المتزوجين والورثة وعموم أفراد الأسرة.
• أنها باعتماد تثمين العمل المنزلي من شأنه أن يجعل من الأسرة بمثابة “شركة تعاقدية” تسودها قيم المكايسة والمشاحة بدل قيم الفضل والعدل والرحمة والمكارمة.
• أن مفهوم العمل المنزلي يظل مفهوما فضفاضا وهلاميا وملتبسا، من حيث تعريفه وتحديد مشتملاته وكيفية إثباته وتقويمه. وهو ما سيفضي إلى خلق نزاعات وتوترات داخل الأسر هي في غنى عنها، كما أن المعني به ليس فقط الزوجة، بل قد يمتد للزوج والأبناء والأم والأخوات وغيرهم ممن يحتمل مشاركتهم في أعباء البيت والأسرة.
• وبالتالي تقترح الحركة جعل المساهمة في الأموال المكتسبة أثناء الزواج محددة في أعمال الكد والسعاية المعرفة بوضوح لدى الفقهاء، مع اعتماد المرونة في وسائل إثباتها وذلك ضمانا لحقوق المرأة التي قد تقوم بهذه الأعمال ويتم هضم حقوقها بسبب تضييق وسائل الإثبات.
5. بخصوص حقّ الاحتفاظ ببيت الزّوجية بعد وفاة الزّوج
بخصوص “حق الزوج أو الزوجة بالاحتفاظ ببيت الزوجية، في حالة وفاة الزوج الآخر، وفق شروط يحددها القانون”، فيجدر التنبيه إلى رأي المجلس العلمي الأعلى الذي نص على “إيقاف السكنى” بدل العمرى الإجبارية، وإذ تؤكد الحركة على موقفها الذي أبدته في المسألة في مذكرتها بخصوص مراجعة مدونة الأسرة، فإنها تنبه إلى ضرورة التقيد بالشرع الحنيف في توزيع الإرث وفقا للحقوق المكفولة من لدن الحكيم العليم سبحانه وتعالى، وتؤكد على أن تقدير إيقاف السكنى أو تأجيل اقتسام السكن الرئيسي لابد وأن يكون في إطار السلطة التقديرية للقضاء، مع تأطير هذه السلطة التقديرية بمقتضيات قانونية تحفظ الإبقاء على الطابع الاستثنائي لها، وتراعي قيمة السكن ووضعية باقي الورثة الاجتماعية لاسيما في حالة وجود الأم أو البنات من زوجة أخرى أو الأخوات.
6. بخصوص زواج المغاربة المقيمين بالخارج
فيما يخص المقترح المتعلق “بإمكانية عقد الزواج، بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج، دون حضور الشاهدين المسلمين في حال تعذر ذلك”؛ فإن هذا المقتضى يحتاج لتقييد كبير إذ لا يتصور عقد زواج دون وجود شاهدين اثنين إلا في حالات تكاد تكون منعدمة، وهو ما يتطلب إعمال قاعدة سد الذرائع حتى لا يتم استغلال هذا الاستثناء لجعله قاعدة تخرج بالزواج من إطاره الشرعي إلى نموذج ” الزواج المدني” المعمول به في الأنظمة العلمانية.
7. بخصوص المصطلحات الواردة في المدوّنة
على مستوى بعض المصطلحات الواردة في مدونة الأسرة، حيث راج على لسان بعض المسؤولين إمكانية تغييرها لأنها قديمة ومتجاوزة أو لغيرها من الاعتبارات، فإن حركة التوحيد والإصلاح تؤكد تشبثها بالمصطلحات الشرعية لكونها ليست مجرد تعبيرات بشرية وتاريخية بل هي في الغالب مصطلحات شرعية أنزلها الله تعالى في كتابه المجيد، وهي ذات حمولة شرعية ومضامين قيمية وأخلاقية ومعرفية تتجاوز بعض الفهومات السطحية والقراءات البسيطة والمختزلة.
8. استحقاق المتعة لطالبة التطليق للشقاق
وبخصوص استحقاق طالبة التطليق للشقاق للمتعة فإننا لا نراه صوابا، إذ سيشجع كثيرا من النساء الراغبات في الفرقة ولو دون سبب على اللجوء إلى طلب التطليق للشقاق، فيلحقن بالزوج ضررا أولاّ هو الفرقة التي لم يطلبها ويتسبّب فيها، وضررا آخر جرّاء استحقاق المتعة. ولقد أعادت محكمة النقض الأمر إلى نصابه حين رفضت تمتيع طالبة التطليق للشقاق، وسار العمل القضائي بعد ذلك على أن طالبة الطّلاق للشقاق لا تستحق المتعة، ما لم يتأكد للمحكمة أنها دُفعت إليه دفعا.
وبناء عليه، فإن حركة التوحيد والإصلاح إذ تبسط رأيها وتحفظاتها في مقترحات التعديل المعلن عنها، وفي انتظار نشر كامل التعديلات – التي تم التصريح أنها تبلغ مئة وتسعة وثلاثين تعديلا- وصياغة مشروع القانون الجديد لتقدم مقترحاتها حوله، فإنها تأمل في الأخذ بعين الاعتبار هذه الملاحظات التي تنطلق من منطلقين اثنين: المرجعية الإسلامية وسموها على غيرها من مصادر التشريع، والآثار والمآلات الاجتماعية بما يحقق الاستقرار والحماية للأسرة والمجتمع حالا ومستقبلا، وهو ما يتماشى مع مقتضيات دستور المملكة، ولاسيما الفصل 32 الذي ينص على أن “الأسرة القائمة على علاقة الزواج الشرعي هي الخلية الأساسية للمجتمع. تعمل الدولة على ضمان الحماية الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية للأسرة، بمقتضى القانون، بما يضمن وحدتها واستقرارها والمحافظة عليها”.
كما تدعو الحركة إلى سياسات عمومية مندمجة لفائدة الأسرة- والتي سبق للحركة أن تقدمت بخصوصها بمذكرة ترافعية (يونيو 2021) – بما يجسد مقتضيات الدستور المشار إليها، كما تدعو إلى تفعيل مؤسسة المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة بعدما صدر القانون المحدث له (رقم 78. 14) منذ سنة 2016.
وفي الأخير تجدد حركة التّوحيد والإصلاح تأكيدها على ضرورة استصحاب المقاربة التشاركية والإنصات لجميع الهيئات المدنية والسياسية والاجتماعية والفعاليات الوطنية والعلماء والخبراء والمختصين أثناء صياغة ومناقشة تعديل نصوص مدونة الأسرة، واستعداد حركة التوحيد والإصلاح للمساهمة الإيجابية في هذا الورش التشريعي الهام.
(إِنْ أُرِيدُ إِلاَّ الإصْلاَحَ مَا اسْتَطَعْتُ، وَمَا تَوْفِيقِي إِلاَّ بِاللَّهِ؛ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ)

عن المكتب التنفيذي لحركة التوحيد والإصلاح
الرئيس: د. أوس رمّال
الرباط في 12 رجب 1436 الموافق لـ 13 يناير2025

أخبار / مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى