مجلس المستشارين يصادق على تعديلات مشروع قانون المسطرة المدنية

صادق مجلس المستشارين أمس الثلاثاء بالأغلبية على مشروع القانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية. وصوت لصالح المشروع 34 مستشارا، فيما تم تسجيل امتناع ثلاثة من أعضاء الغرفة البرلمانية الثانية.

ومن المنتظر أن يعود النص إلى مجلس النواب، وفق المسطرة التشريعية المعمول بها، بعد استيفاء مختلف المراحل السابقة.

وكان وزير العدل عبد اللطيف وهبي أعلن في وقت سابق أنه اضطر لتوقيف مناقشة تعديلات مشروع قانون المسطرة المدنية والتصويت عليها لكون مدونة الأسرة في طور الصياغة، وبعض مقتضياتها تتطلب الملاءمة بين النصين الهامّين، ليتم استكمال مشروع المسطرة بالغرفة الثانية في إشارة إلى اكتمال النص المتعلق بمدونة الأسرة وقرب طرحه على المجلس الحكومي.

وتتمثل التعديلات الجوهرية التي تم إدخالها على هذا المشروع من قبل أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، حسب ما أعلن عنه الوزير، في حذف المقتضيات المتعلقة بالتغريم بقصد ضمان تمتع المتقاضين بحق الولوج إلى العدالة، وكفالة اللجوء إلى القضاء وفق إرادة المشرع الدستوري في المواد المتعلقة برفع الدعاوى وتقديم الدفوع ومسطرة تجريح القضاة.

وأضاف أنه تمت إعادة النظر في قواعد عدم الاختصاص النوعي بالتنصيص على وجوب بت المحكمة أو القسم المتخصص بحكم مستقل في الدفع بعدم الاختصاص النوعي، مع إمكانية استئنافه خلال أجل عشرة أيام من تاريخ التبليغ به.

وإذا بتت محكمة الدرجة الثانية في الاختصاص- يوضح الوزير- أحالت الملف تلقائيا على المحكمة المختصة، على أنه لا يقبل قرار محكمة الدرجة الثانية أي طعن عاديا كان أو غير عادي، مع عدم جواز إثارة الدفع بعدم الاختصاص النوعي أمام محكمة النقض.

وأشار الوزير إلى أنه تمت مراجعة معيار الاختصاص القيمي للمحاكم الابتدائية بالنظر ابتدائيا وانتهائيا إلى غاية عشرة آلاف درهم، وابتدائيا، مع حفظ حق الاستئناف، في جميع الطلبات التي تتجاوز عشرة آلاف درهم، وذلك حتى لا يتم حرمان فئات عريضة من المتقاضين من الحق في الطعن بالاستئناف.

وبخصوص تقوية الدور الإيجابي للقاضي في إدارة الدعوى المدنية وتسييرها، أكد وهبي أن المشروع تضمن مجموعة من المقتضيات التي خول من خلالها إعطاء القاضي آليات إجرائية لإظهار الحقيقة وتسهيل مهمة الفصل في الدعوى، مسجلا أنه أمر لا يتنافى مع مبدأ حياد القاضي وعدم تحيزه للخصوم، ومن ذلك إلزام المحكمة بإنذار الأطراف بتصحيح المسطرة، وتكليفهم للإدلاء بالمستندات التي يعتمدونها، وبتدارك البيانات غير التامة أو التي وقع إغفالها، وإجراء تحقيق في الدعوى والأمر بالحضور الشخصي للأطراف.

ومن أجل التكريس الفعال لمبدأ حق التقاضي باعتباره مضمونا لكل شخص للدفاع عن حقوقه وعن مصالحه التي يحميها القانون، أشار الوزير إلى أنه تم التنصيص على إمكانية تقديم مقال الطعن لمن تضرر من حكم قضائي بأي صندوق من صناديق المحاكم على أن يتم إرساله من طرف رئيس كتابة الضبط فورا إلى المحكمة المختصة.

وبخصوص تعزيز حق الدفاع، أوضح الوزير أن المشروع أكد على دور المحامي على مستوى تمثيل الأطراف أمام القضاء حتى في حالة الدعاوى التي تطبق فيها المسطرة الشفوية، فعزز من ضمانات الدفاع ومركز المحامي في الدعوى المدنية باعتبار مكانته الاعتبارية تحت سيادة القانون وسلطة القضاء.

ووضح وهبي أن التعديلات تتوزع كما يلي: فرق الأغلبية 170 تعديلا؛ والفريق الحركي 245 تعديلا؛ وكذا الفريق الاشتراكي بـ34 تعديلا؛ فيما تقدم الاتحاد المغربي للشغل بـ59 تعديلا. أما مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل فتقدمت بـ20 تعديلا؛ بالإضافة إلى 21 تعديلا تقدم بها ممثلا الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.

وأشار الوزير إلى قبول حوالي 181 تعديلا، وذلك بقصد إغناء نص المشروع وتجويد صياغته التشريعية بما يخدم مصلحة العدالة ويحقق الأمن القانوني.

أخبار / مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى