قانون الإضراب.. جدل متجدد بين الحكومة والنقابات
انطلقت الشهر الماضي مناقشة قانون الإضراب بمجلس النواب، وكانت الأحزاب والنقابات طالبت بإشراكها في عملية الإعداد لهذا القانون قبل إحالته على البرلمان.
ورغم أن الحكومة السابقة أحالت المشروع إلى البرلمان منذ أكتوبر2016، إلا أنه ظل يراوح مكانه بسبب الخلاف بين الحكومة من جهة، وبين النقابات وأحزاب المعارضة من جهة ثانية.
وفيما ترى النقابات أن هذا القانون يقي” الحق في الإضراب، المنصوص عليه دستوريا، تعهدت الحكومة بإجراء مشاورات لتجويد هذا القانون و”تقريب وجهات النظر من أجل إخراج قانون يحمي حق الإضراب والمضربين”.
جدل كبير للقانون
أثار مشروع قانون تنظيم الحق في الإضراب جدلا كبيرا منذ انطلاق مناقشته بلجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب يوم 18 يوليوز 2024. وعبرت النقابات عن “رفضها لهذه النسخة، لكون بنودها تقيد الحق في الإضراب؛ مطالبة بسحبها وإشراكها في الإعداد”.
ويعتبر القانون المذكور آخر قانون تنظيمي لم تتم المصادقة عليه منذ دستور 2011.وقال وزير الإدماج الاقتصادي والتشغيل المغربي، يونس السكوري إن الحكومة تسعى إلى التوافق ما أمكن من أجل اعتماد هذا القانون.
وأوضح السكوري في كلمة له بمجلس النواب يوم 18 يوليوز الماضي أن الحكومة تعتزم العمل مع البرلمانيين عبر تقريب وجهات النظر، والوصول إلى بناء مشترك يمكن من إخراج قانون يحمي حق الإضراب والمضربين.
وزاد: “الحكومة حريصة على منح هذا القانون كل الضمانات الميدانية والقانونية، وحماية الحق في العمل وقدرة الشركات على الإنتاج، مع مراعاة المصالح العليا للوطن”.
من جهتها، تطالب النقابات مثل الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين، بضرورة التوافق على القانون قبل إحالته على البرلمان. وفي بيانات منفصلة صادرة عنها، تؤكد النقابات رفضها للقانون وتعتبره تكبيلا للحق في الإضراب، المنصوص عليه دستوريا.
وحسب الفصل 29 من الدستور المغربي، فإن “حريات الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي، وتأسيس الجمعيات، والانتماء النقابي والسياسي، مضمونة”.
تحفظ على بنود القانون
وقال رئيس نقابة المنظمة الديمقراطية للشغل، علي لطفي إن نقابته ترفض هذا القانون الذي يستهدف مصادرة الحريات والتضييق على الإضراب.
وأضاف في تصريح لوكالة الاناضول، أن بعض بنود هذا القانون تناقض الدستور، وهو القانون الذي يمنع غير الأجراء (عمال القطاع الخاص) من الدعوة إلى الإضراب، مثل الجمعيات المهنية من تجار وحرفيين ومهنيين.
وأوضح لطفي أن الإضراب حق إنساني ودستوري يتيح للأفراد والمجموعات التعبير عن مواقفهم، ومطالبهم والدفاع عن مصالحهم، رافضا تقييد الحق في الإضراب. وقال
إن “الهدف من تمرير المشروع، إسكات صوت العمال والمهنيين والمواطنين وحقهم في الاحتجاج المشروع”.
وانتقد لطفي هيمنة العقوبات الزجرية في هذا القانون، حيث تم تخصيص 12 مادة للعقوبات من أصل 49 مادة، كما تم التهديد بمنع الإضراب السياسي، وهو ما يفيد منع احتجاجات السكان على ارتفاعات أسعار ماء الشرب على سبيل المثال، أو غلاء المعيشة أو المس بالكرامة.
وأبدت النقابات اعتراضات وملاحظات على عدد من بنود مشروع قانون الإضراب.
وتنص المادة 5 على أن “كل دعوة إلى الإضراب خلافا لأحكام هذا القانون التنظيمي تعتبر باطلة، كما يعتبر كل إضراب لأهداف سياسية ممنوعا”.
ويتوجب وفقا للمادة 7، إجراء مفاوضات بشأن الملف المطلبي للعمّال قبل خوض الإضراب، للبحث عن حلول. وينص على أنه في حالة تعذر المفاوضات أو فشلها، يتعين بذل جميع المساعي اللازمة لمحاولة التصالح بين الطرفين.
أما في حالة الإضراب، فيُمنع على المضربين حسب المادة 13، عرقلة حرية العمل خلال مدة سريان الإضراب أو احتلال أماكن العمل أو مداخلها أو الطرق المؤدية إليها.
ويعتبر مشروع القانون -وفق المادة 14- أن العمال المشاركين في الإضراب، وفي حال حدوث توقف مؤقت عن العمل خلال إضرابهم، “لا يمكنهم الاستفادة من الأجر عن مدة إضرابهم”.
وبعد إنهاء الإضراب أو إلغائه باتفاق بين الأطراف المعنية، يُمنع حسب المادة 23، اتخاذ قرار إضراب جديد دفاعا عن المطالب نفسها، إلا بعد مرور سنة على الأقل.
وفي حال ممارسة الإضراب خلافا لأحكام هذا القانون، يمكن لصاحب العمل، حسب المادة 26، أن يطالب بالتعويض عن الخسائر والأضرار التي لحقت بالمقاولة.
وأوضح الوزير السكوري أن بعض المواد بهذا القانون بحاجة إلى تدقيق، والتشاور بشأنها مستمر ومنها العقوبات الواردة في المشروع والفئات الممنوعة من الإضراب .