رخصة الأبوة والكفالة 15 يوما.. تدخل حيز التنفيذ

دخل القانون الخاص برخصة الأبوة حيز التنفيذ بصدور الظهير الشريف المنفذ للقانون رقم 30.22 المتعلق برخصة الأبوة والكفالة والرضاعة، بصدوره بداية الشهر الجاري  في الجريدة الرسمية عدد 7122.

ويستفيد بموجب هذا القانون الموظف الرجل، الذي وُلِدَ له طفل من رخصة عن الأبوة، مدتها خمسة عشر (15) يوما مُتَّصِلة ومُؤَدى عنها. وذلك لتمكينه من المشاركة في الحياة الأسرية، وتأمين الرعاية اللازمة للأم وللمولود الجديد أو للطفل الـمُتَكفَّل به لا سيَما خلال الأيام الأولى من عمره.

كذلك، سيستفيد الموظف الذي أسندت إليه كفالة طفل تقل سنه عن 24 شهرا من رخصة مدتها 15 يوما مؤدى عنها. كما تستفيد الموظفة التي أسندت إليها كفالة طفل تقل سنه عن 24 شهرا من رخصة الكفالة مدتها 14 أسبوعا (على غرار المرأة التي وضعت مولودا) تتقاضى خلالها كامل أجرتها. وفي ذلك تكريس لقيم التكافل والتضامن التي تُميز المجتمع المغربي.

ويندرج هذا القانون في إطار السعي إلى تعزيز حقوق الموظفين، رجالا ونساء، وتمكينهم من التوفيق بين حياتهم المهنية وحياتهم الخاصة، وذلك انسجاما مع مبدأ المسؤولية المشتركة الذي تقوم عليه الأسرة المغربية. وهو المبدأ الذي أكد الملك محمد السادس في خطابه السامي بتاريخ 10 أكتوبر 2003 بمناسبة افتتاح السنة التشريعية 2003-2004، قبل تكريسه في مدونة الأسرة.

موقع الإصلاح

أخبار / مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى