بعد فيضانات آسفي.. دعوات لتبسيط مساطر صندوق تغطية الكوارث

بعد الفيضانات الأخيرة في مدينة آسفي، عادت الانتقادات مجددا لتطل على تعقيدات مساطر القانون رقم 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية.
وتفرض شروط الاستفادة من صندوق المتضررين من الكوارث تدخل رئيس الحكومة لإعلان المدينة منكوبة، وتحديد بداية وفترة الحالة الاستثنائية. ويمنح القانون رئيس الحكومة مهلة 90 يوماً لاتخاذ هذا القرار.
ومنح صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية التي يفوض لها ذلك، صلاحية الإعلان عن حدوث الواقعة الكارثية بموجب قرار إداري (المادة 6 من القانون رقم 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية)، وهو ما ترجمه مرسوم إحداث نظام تغطية العواقب الكارثية إلى صلاحية مباشرة لرئيس الحكومة (المادة 4)”.
في حال صدور قرار التصنيف، يُطلب من المتضررين التسجيل في سجل وزارة الداخلية داخل أجل 90 يوما، ثم إعداد ملف يتضمن وثائق ملكية أو كراء، وشواهد طبية، وإثباتات.
ويقتصر صندوق التضامن المخصص لمواجهة الكوارث على تركيز الخسائر في فقدان المسكن الرئيسي والأضرار البدنية ولا تشمل المحلات المهنية، ويضع القانون شروطا ومساطر معقدة، ويقيد الاستفادة بتأمينات وتصنيفات لا تتلاءم دائما مع واقع الفئات الهشة والمتضررين في العالم القروي والمناطق الهامشية.
وكان برلمانيون قد تقدموا بمجلس النواب بتعديل المادة 4 من المرسوم رقم 2.18.785 المتعلق بتطبيق القانون رقم 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية، وبتغيير وتتميم القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات.
وتصاعدت انتقادات حقوقية لرئيس الحكومة عدم اتخاذ قرارات استعجالية بعد الفاجعة، وعلى رأسها الإعلان عن آسفي مدينة منكوبة، رغم توفر الشروط القانونية والموضوعية لذلك.
ودعا حقوقيون إلى تفعيل صندوق التضامن المخصص لمواجهة الكوارث، معتبرين أن استمرار تعطيله في حالات الطوارئ يشكل مؤشرا سلبيا على مستوى تفعيل آليات الدولة الاجتماعية.




