المحكمة الدستورية: مواد من المسطرة المدنية مخالفة للدستور

أصدرت  المحكمة الدستورية قرارا يقضي بعدم دستورية عدة مواد من القانون رقم 23.02 الذي يتعلق بالمسطرة المدنية.

وأمرت المحكمة بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى كل من رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين وبنشره في الجريدة الرسمية.

واعتبرت المحكمة الدستورية تنصيص القانون على مسك وزارة العدل للنظام المعلوماتي للعمل القضائي مخالفا لمبدأ فصل السلط ولاستقلالية القضاء.

وقضت بمخالفة المادة 628 التي تنص على أنه “تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل تدبير هذا النظام المعلوماتي ومسك قاعدة المعطيات المتعلقة به، بتنسيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة” للدستور.

ورفضت المحكمة الدستورية أن يكون للنيابة العامة المختصة إمكانية أن تطلب التصريح ببطلان كل مقرر قضائي يكون من شأنه مخالفة النظام العام، داخل أجل خمس سنوات من تاريخ صيرورة المقرر القضائي حائزا لقوة الشيء المقضي به.

واستند قرار المحكمة على مواد من الدستور التي نصت على أن: “”القانون” هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة…”، وأنه “يتولى القاضي حماية حقوق الأشخاص والجماعات… وأمنهم القضائي…”، وأن: “الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء ملزمة للجميع”. 

ومن أهم المواد التي قضت المحكمة الدستورية بعدم دستوريتها الفصل 107 والفصل 364 الذين حرما المحامي من حق التعقيب على مذكرات ومستنتجات المفوض الملكي، وهو ما اعتبرته المحكمة الدستورية لا يضمن تكافؤ وسائل الدفاع بين أطراف المنازعة.

ويتعلق الأمر كذلك بالفصل 84 الذي نص على أنه يكون التبليغ صحيحا بمجرد تسليم الاستدعاء لأي شخص صرح أنه وكيل للمطلوب تبليغه أو أنه يعمل لفائدته، والفصل 90 الذي نص على إمكانية حضور الأطراف أو من ينوب عنهم في الجلسات المنعقدة عن بعد…
وقضت المحكمة أن الفصلين 408 و410 مخالفين للدستور فيما خولتا للوزير المكلف بالعدل من تقديم طلب الإحالة من أجل الاشتباه في تجاوز القضاة لسلطاتهم أو من أجل التشكك المشروع.
واعتبرت المحكمة أن الفصلين 624 و628 من قانون المسطرة المدنية مخالفين للدستور، وأن الفصلين 288 و339 من قانون المسطرة المدنية غير مطابقين للدستور.

أخبار / مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى