القضاء بمراكش ينتصر لتلميذة منعتها مدرسة تابعة للبعثة الفرنسية من الدخول بسبب الحجاب
قضت المحكمة الابتدائية بمدينة مراكش يوم الجمعة 22 يونيو 2024، حكما قضائيا لفائدة تلميذة تم منعها من دخول مدرسة تابعة للبعثة الفرنسية بسبب ارتدائها الحجاب داخل المؤسسة التعليمية.
وطالب حكم المحكمة بالسماح للتلميذة بالدخول مرتدية حجابها، وأنه لا يحق للمدرسة منعها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع شمول الأمر بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر.
واعتبرت المحكمة أن ارتداء التلميذة للحجاب؛ يندرج ضمن ممارستها لحريتها الشخصية، وأنه ليس فيه أي مساس بصحة السلامة العامة أو إخلال بالآداب العامة، ولا يشكل أي تهديد لحرية وحقوق الآخرين.
ورأت المحكمة أن منع التلميذة من الولوج الى الفصل الدراسي بسبب ارتدائها لملابس ترمز إلى معتقدها الديني قرارا غير مشروع، ومخالفا للمقتضيات الدستورية والقانونية، موضحة أن واقعة المنع وما يترتب عليها من فوات بعض الدروس، يشكل خطر محدقا بالحق في التعليم المكفول لابنة المدعية، وخرقا لمبادئ حقوق الطفل في التعليم الأساسي التي ضمنتها لها القوانين الوطنية وجميع المواثيق الدولية.
وقد ذكرت المدرسة في جوابها الكتابي أمام المحكمة، أن التلميذة لم تحترم المواد 452-1 و911-42، من قانون التربية الفرنسي والنظام الداخلي للمؤسسة الذي يمنع ارتداء أي لباس له علاقة بالرموز الدينية.
وجاء رد المحكمة واضحا لا لبس فيه؛ بتأكيدها أن القانون الفرنسي نفسه قيَّد وضع الأنظمة الداخلية للمؤسسات التعليمية بوجوب احترام تشريع الدولة التي توجد المؤسسة بترابها، حيث تؤكد المادة 11-451 من قانون التربية الفرنسي أن “حقوق والتزامات التلاميذ، وقواعد مشاركة أعضاء الهيئة التربوية محددة بطريقة تشاركية مع الهيئات الاستشارية للمؤسسة، وذلك بمقتضى النظام الداخلي لهذه المؤسسة في احترام للقواعد العامة المشار اليها في المواد 4-111 و1-236 و1-511 و2-5111، وكذا تشريع الدولة التي توجد المؤسسة بترابها”
يذكر أن مدرسة البعثة الفرنسية بمدينة مراكش، كانت منعت بتاريخ 10 يونيو 2024 تلميذة من الدخول بسبب ارتدائها للحجاب، وبررت منعها بكون النظام الداخلي للمؤسسة يمنع ارتداء أي لباس يتعلق بالمعتقد الديني. لكن والدة التلميذة لم تستسلم ورفعت دعوى قضائية لدى القضاء الاستعجالي ضد وكالة التعليم الفرنسي بالخارج، باعتبارها المسيرة المجموعة مدارس “فكتور هيجو” للسماح لابنتها بالعودة للدراسة بحجابها. واستندت الأم في دعواها إلى أن قرار المدرسة مخالف للدستور وهو أسمى قانون في البلاد.
يشار إلى أنه سبق للقضاء المغربي أن تعامل مع نازلة مشابهة في القنيطرة، حيث أصدرت المحكمة الإبتدائية أمرا استعجاليا بتاريخ 25-11-2020 بعودة تلميذة لصفوف الدراسة بحجابها إلى مؤسسة “دون بوسكو” بمدينة القنيطرة.