احتفاظ الأم بحق الحضانة بعد الزواج أبرز تعديلات المدونة والحركة: يتعارض مع مصلحة الطفل

من أبرز المستجدات التي حملتها التعديلات الأخيرة لمدونة الأسرة، احتفاظ الأم بحق الحضانة بعد زواجها مع الإبقاء على إلزام الأب بالإنفاق على أبنائه، دون أي التزام تجاه طليقته بعد انتهاء فترة العدّة المحددة (ثلاثة أشهر)، لكن الأب قد يُعطى الحق في طلب إسقاط الحضانة إذا ثبت أن مصلحة الطفل الفضلى لا تتحقق مع الأم.

ونصت أبرز التعديلات المقترحة على جعل النيابة القانونية حقا مشتركا بين الزوجين أثناء العلاقة الزوجية وبعد انفصالها. وفي حال نشوء خلاف حول أعمال النيابة القانونية، يتم الرجوع إلى قاضي الأسرة للبت فيه، وفق ضوابط ومعايير قانونية واضحة.

وتم اعتبار الحضانة حقا مشتركا بين الزوجين أثناء العلاقة الزوجية، مع إمكانية تمديد هذا الحق بعد الطلاق إذا اتفق الطرفان. كما تم تعزيز حق الأم المطلقة في حضانة أطفالها، حتى في حالة زواجها، وضمان الحق في سكن المحضون، مع تنظيم ضوابط جديدة لزيارة المحضون أو السفر به، بما يضمن مصلحة الطفل.

وبهذا الخصوص، اعتبرت عائشة الحيان، المحامية ورئيسة اتحاد العمل النسائي، أن النيابة القانونية التي تطرح إشكالات كبيرة تمس مصلحة المحضونين بالأساس، لم يطرأ عليها تغيير كبير إذ نصت التعديلات على النيابة القانونية المشتركة أثناء علاقة الزواج، وبعد انفصالهما وفي حالة عدم الاتفاق يوجه للقضاء، في حين أن مطلبنا كان هو جعل النيابة القانونية بعد الطلاق مرتبطة بالحضانة أي من له الحضانة تكون له النيابة القانونية سواء الأم أو الأب لتفادي الإشكالات التي تستدعي الرجوع للقضاء وإهدار الوقت والمصاريف بما تضيع معه مصالح الأطفال.

من جهته، اعتبر ادريس بوزريق، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق الأب والأبناء، أنه من المفروض أن تكون الولاية القانونية على الأبناء مشتركة، حيث إن هناك خطوات إنْ تم اتخاذها من قبل المرأة لوحدها يمكن أن تكون لها تداعيات جانبية، كمسألة تطبيب الأطفال، مشددا على أن مسألة الحضانة هي الأخرى ليست واضحة إلى حدود الساعة، وبالتالي نشدد على ضرورة أن تكون لصالح من يستحقها.

فيما ثمن فؤاد الهمزي، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق الرجال ضحايا العنف النسوي، منح الولاية القانونية بالنسبة للنساء على الأبناء، لكنه طالب بأن تكون هذه الولاية مشتركة وألا تشمل مسائل السفر إلى خارج التراب الوطني، إذ يجب أن تقتصر فقط على أمور الإدارة، وأضاف أن الجمعية لا تتفق على منح الأم المتزوجة من جديد حضانة الابن أو الابنة، “إذ إن ذلك سيكون منذرا بوقوع اعتداءات جنسية ضد الأبناء من قبل رجال الحاضنات”.

وفي هذا السياق، اقترحت مذكرة لحركة التوحيد والإصلاح حول تعديل مدونة الأسرة، فيما يتعلق بالولاية القانونية على الأطفال، إبقاء الولاية للأب في حال قيام العلاقة الزوجية مع ترك المجال للأم في حال تعذر قيامه بذلك لمانع مقدر، وفي حال انفصال عرى الزوجية لا نرى مانعا من جعل النيابة مشتركة مع تخويل القضاء الفصل عند الاختلاف بما يحفظ المصلحة الفضلى للأطفال.

أما فيما يتعلق بالحضانة على الأطفال، فترى مذكرة الحركة أن جعل الحضانة للأم مطلقا حتى في حالة زواجها يتعارض مع مصلحة الطفل، وهو ما يقتضي جعل الأمر في حال زواجها بيد القضاء لتقدير المصلحة الفضلى للطفل.

وتقترح الحركة بهذا الخصوص بقاء المحضون مع أمه حتى بعد الطلاق إلى حدود سن التمييز القانوني (12سنة)، مع تفعيل دور التتبع والمراقبة من قبل المكلفين بالمساعدة الاجتماعية بأمر القضاء لتلمس المصلحة الفضلى للطفل في البقاء مع أمه أو الانتقال إلى أبيه.

موقع الإصلاح

أخبار / مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى