أحكام الأضحية في الفقه المالكي

الأضحية شعيرة من شعائر الله واجب تعظيمها كما قال تعالى: (ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ). وهي سنة من سنن الرسول صلى الله عليه وسلم ينبغي الالتزام بها، وإحياؤها بالعمل بها ونشرها.

ولما كانت الأضحية قربة يتقرب بها العبد إلى الله عز وجل، والله طيب لا يقبل إلا طيباً، فينبغي أن تكون الأضحية، طيبة، وسمينة، وخالية من العيوب التي تنقص من لحمها وشحمها، ولذلك اشترط الفقهاء المالكية شروطا تتعلق بالأضحية نذكر أهمها.

شروط الأضحية في الفقه المالكي

أن تكون الأضحية من الأنعام:

اتفق جمهور أهل العلم بما فيهم أصحاب المذاهب الأربعة (1) على أنه يشترط في الأضحية أن تكون من الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم.

ويشمل ذلك الذكر والأنثى من النوع الواحد، وكذا الخصي والفحل، والمعز نوع من الغنم، والجاموس نوع من البقر.

قال القرطبي: والذي يضحى به بإجماع المسلمين الأزواج الثمانية وهي الضأن والمعز والإبل والبقر (2).

ولا يصح في الأضاحي شيء من الحيوان الوحشي، كالغزال، ولا من الطيور كالديك، ويدل على ذلك قوله تعالى: (وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ) سورة الحج الآية .34 وقال أيضاً: والأنعام هنا هي الإبل والبقر والغنم (3).

ويدل على ذلك أنه لم تنقل التضحية بغير الأنعام عن النبي صلى الله عليه وسلم.

السن المجزئة في الأضحية:

اتفق جمهور أهل العلم على أنه لا يجزئ من الإبل و البقر والمعز إلا الثني فما فوقه ويجزئ من الضأن الجذع فما فوقه. وقال المالكية في المراد بالجذع والثني:

الجذع من الغنم ما أتم ستة أشهر وقيل ثمانية، وقيل عشرة، وقيل ابن سنة كاملة. والثني منها ابن سنتين، وقيل ما دخل في الثانية.

والثني من البقر ما أتم ثلاثاً ودخل في الرابعة.

والثني من الإبل ما دخل في السادسة (4).

العيوب المانعة من صحة الأضحية:

لمَّا كانت الأضحية قربة يتقرب بها العبد إلى الله عز وجل، والله طيب لا يقبل إلا طيباً، فينبغي أن تكون الأضحية، طيبة، وسمينة، وخالية من العيوب التي تنقص من لحمها وشحمها، فقد ثبت في الحديث عن البراء بن عازب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربعٌ لا تجوز في الأضاحي: العوراءالبين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين عرجها والكسير التي لا تنقي. قال: (أي الراوي عن البراء وهو عبيد بن فيروز) قلت: فإني أكره النقص في السن. قال: أي البراء ما كرهتَ فدعه، ولا تحرمه على أحد رواه أصحاب السنن. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم (5).

وحديث البراء هذا هو الأصل في باب العيوب في الأضحية وبناءً عليه قال أهل العلم لا يجزئ في الأضاحي ما يلي:

أولاً: العوراء البين عورها، ومن باب أولى العمياء.

ثانياً: المريضة البين مرضها.

ثالثاً: العرجاء البين عرجها، ومن باب أولى مقطوعة الرجل.

رابعاً: الكسير التي لا تنقي، وهي التي لا تقوم ولا تنهض من الهزال.

قال الحافظ ابن عبد البر: أما العيوب الأربعة المذكورة في هذا الحديث فمجتمع عليها لا أعلم خلافاً بين العلماء فيها. ومعلوم أن ما كان في معناها داخل فيها ولا سيما إذا كانت العلة فيها أبين، ألا ترى أن العوراء إذا لم تجز فالعمياء أحرى ألا تجوز، وإذا لم تجز العرجاء فالمقطوعة الرجل أو التي لا رجل لها المقعدة أحرى ألا تجوز، وهذا كله واضح لا خلاف فيه (6).

وحديث البراء يدل على أن المرض الخفيف لا يضر، وكذا العرج الخفيف الذي تلحق به الشاة الغنم لقوله صلى الله عليه وسلم البين مرضها، والبين عرجها وكذا ما كان فيها هزال خفيف.

والمرض البين هو المفسد للحم والمنقص للثمن، فلا تجزئ كما لو كانت جرباء أو كان بها بُثُورٌ وقروح. وكذا العجفاء التي لا تنقي، فالعجف فرط الهزال المذهب للَّحم. والتي لا تنقي أي لا مخ فيها لعجفها (7).

صفات الأضحية:

ذكر المالكية صفات كثيرة في الأضحية. وسنذكر بعضا من الصفات التي إن وجدت منعت التقرب بها مرتبة حسب أعضاء الأضحية وحكمها:

  • صفات في العين

.1 العمياء: وهي فاقدة العينين، وهذه باتفاق الفقهاء لا تجزئ في الأضحية، لأن العوراء وهي ما فقدت عيناً واحدة لا تجزئ فالعمياء من باب أولى(8).

.3 التي في عينها بياض، تجزئ في الأضحية نص على ذلك المالكية (9).

  • صفات في الأذن

.1 السكاء: التي خلقت بلا أذن.

.2 المُقَابَلَةُ: وهي التي قطع من مقدم أذنها قطعة، وتدلت في مقابلة الأذن ولم تنفصل.

.3 المدابرة: وهي ما قطع من مؤخر إذنها قطعة وتدلت ولم تنفصل وهي عكس المقابلة.

.4 الشرقاء: وهي مشقوقة الأذن.

.5 الخرقاء: وهي التي في إذنها خرق أو المنقوبة الأذن وقيل المقطوع بعض أذنها من أسفل.

فهذه تجزئ مع الكراهة عند المالكية (10).

.6 الجدعاء: وهي مقطوعة الأذن، ولا تجزئ عند المالكية إن قطع من أذنها أزيد من الثلث وفي الثلث خلاف، واليسير لا يضر(10).

  • صفات في القرن

.1 الجماء: التي خلقت بغير قرنين. وهذه مجزئة في الأضحية باتفاق أصحاب المذاهب الأربعة (10).

.2 العضباء: وهي المكسورة القرن.

وفيها عند المالكية ثلاثة أقوال:

.1 تجزئ.

.2 لا تجزئ.

.3 الفرق بين أن يدمي القرن المكسور أو لا يدمي، فإن كان القرن يدمي من الكسر، فلا تجزئ وإن كان لا يدمي تجزئ، وهو القول المشهور في المذهب (11).

قال الحافظ ابن عبد البر: جمهور العلماء على القول بجواز الضحية المكسورة القرن إذا كان لا يدمي، فإن كان يدمي، فقد كرهه مالك، وكأنه جعله مرضاً بيِّناً. وقد روى قتادة عن جري بن كليب عن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أعضب القرن والأذن. قال قتادة: فقلت لسعيد بن المسيب: ما عضب الأذن والقرن؟ قال: النصف أو أكثر.

قال أبو عمر: لا يوجد ذكر القرن في غير هذا الحديث وهذا الذي عليه جماعة الفقهاء في القرن وفي إجماعهم على إجازة الضحية بالجماء ما يبين لك أنَّ حديث القرن لا يثبت ولا يصح وهو منسوخ، لأنه معلوم أن ذهاب القرنين معاً أكثر من ذهاب بعض أحدهما (12).

ما يتعلق بالمضحي ووقت الأضحية:

ما يطلب ممن أراد التضحية عند دخول أول ذي الحجة

فيمن أراد أن يضحي وأهلَّ عليه هلال ذي الحجة فما حكم الأخذ من شعره وأظفاره، قال المالكية يكره له ذلك كراهة تنزيه وليس بحرام (13). وفي قول آخر: يباح ذلك وهو رواية عن مالك (14).

أول وقت ذبح الأضحية

يدخل وقت ذبح الأضحية بعد صلاة الإمام وخطبته وبعد ذبحه لأضحيته، فإن لم يذبح، اعتبر زمن ذبحه، وهذا قول المالكية (15).

واحتجوا بحديث البراء أن خاله أبا بردة بن نيار ذبح قبل أن يذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إن هذا يوم اللحم فيه مكروه، وإني عَجَّلتُ نسيكتي لأطعم أهلي وجيراني وأهل داري. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعد نسكاً. فقال: يا رسول الله إن عندي عناقاً الحديث رواه البخاري ومسلم.

واحتجوا بحديث جندب بن سفيان قال: شهدت الأضحى مع الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: من كان ذبح أضحيته قبل أن يصلي أو نصلي فليذبح مكانها أخرى ومن كان لم يذبح فليذبح باسم الله رواه مسلم.

قال الحافظ ابن عبد البر: وفي حديث مالك خ أي حديث البراء خ من الفقه أن الذبح لا يجوز قبل ذبح الإمام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الذي ذبح قبل أن يذبح بالإعادة، وقد أمرنا الله بالتأسي به، وحذرنا من مخالفة أمره، ولم يخبرنا صلى الله عليه وسلم أن ذلك خصوص له، فالواجب في ذلك استعمال عمومه (16).

آخر وقت ذبح الأضحية ومدته

ينتهي وقت الذبح عند المالكية بغروب شمس اليوم الثاني من أيام التشريق، أي أن أيام النحر ثلاثة؛ يوم العيد ويومان بعده.

وهذا قول عمر وعلي وابن عمر وابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهم، وهو قول الحنفية والحنابلة وبه قال الثوري وابراهيم النخعي.

احتجوا بقوله تعالى: (لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ) سورة الحج الآية .28

فحملوا الأيام المعلومات على يوم النحر ويومين بعده، قال الحافظ ابن عبد البر: وروي ذلك عن ابن عمر من وجوه. وبه قال الإمام مالك وأصحابه وأبو يوسف القاضي.

وروينا عن مالك وعن أبي يوسف أيضاً أنهما قالا: الذي نذهب إليه في الأيام المعلومات أنها أيام النحر: يوم النحر، ويومان بعده؛ لأن الله تعالى قال: (وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ) سورة الحج الآية .28

فعلى قول مالك، ومن تابعه يوم النحر معلوم، أي من المعلومات، ليس بمعدود، أي ليس من المعدودات، واليومان بعده معدوداتٌ معلوماتٌ (17).

وقال القرطبي: وهذا جمع قلة لكن المتيقن منه الثلاثة وما بعد الثلاثة غير متيقن فلا يعمل به (18).

واحتجوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث، ولا يجوز الذبح في وقت لا يجوز ادخار الأضحية إليه (19).

قالوا وهو قول جماعة من الصحابة هم: عمر وعلي وابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهم.

وروى مالك عن نافع أن ابن عمر قال: الأضحى يومان بعد يوم الأضحى (20).

حكم ذبح الأضحية ليلاً

اختلف فقهاء المالكية في حكم ذبح الأضحية ليلاً، ويشمل ذلك ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر، لأن الذبح يكون يوم الأضحى ويومان بعده، على قولين:

القول الأول: رواية عن مالك وأشهب جواز ذبح الأضحية ليلاً مع الكراهة، وبه قال أبو حنيفة والشافعي وإسحاق وأبو ثور، وهو إحدى الروايتين عن أحمد وهي اختيار أصحابه المتأخرين، وهو قول ابن حزم.

القول الثاني: لا يجوز الذبح ليلاً، فإن فعل فليست أضحية، وبه قال الإمام مالك في القول المشهور عنه.

إعداد: خليل بن شهبة

 

الهوامش

(1) تفسير القرطبي 15/,109 بداية المجتهد 1/.348

(2) تفسير القرطبي 15/.109

(3) تفسير القرطبي 11/.44

(4) القوانين الفقهية ص.126

(5) سنن أبي داود مع شرحه عون المعبود 7/,358357 سنن الترمذي مع شرحه التحفة 5/,67 سنن النسائي 7/,214 سنن ابن ماجة 2/.1050

(6) فتح المالك بتبويب التمهيد لابن عبد البر على موطأ مالك 7/.6

(7) انظر الاستذكار لابن عبد البر 15/.125

(8) القوانين الفقهية لابن جزي ص.127

(9) الذخيرة للقرافي 4/,146 شرح الخرشي على مختصر سيدي خليل 3/,35 القوانين الفقهية ص.127

(10) القوانين الفقهية ص.127

(11) القوانين الفقهية ص,127 الذخيرة 4/.146

(12) الاستذكار 15/.134132

(13) الذخيرة 4/,141 المجموع 8/,391 الشرح الكبير 2/121 ، الحاوي 15/,74 المغني 9/,436 شرح الآبي على صحيح مسلم 5/,307 بذل المجهود 13/.12

(14) شرح معاني الآثار 2/182 ، شرح النووي على صحيح مسلم 4/.119

(15) الذخيرة 4/,149 الشرح الكبير 2/120 ، القوانين الفقهية ,125 شرح الخرشي 3/,36 تفسير القرطبي 12/.42

(16) فتح المالك 7/.10

(17) الاستذكار 15/.200

(18) تفسير القرطبي 12/.43

(19) المغني 9/.453

(20) الموطأ 1/,388 وانظر سنن البيهقي 9/,279 معرفة السنن والآثار 14/,65

أخبار / مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى