أبرز معطيات الرأي الشرعي للمجلس العلمي الأعلى حول مراجعة مدونة الأسرة

استجابت لجنة الفتوى التابعة للمجلس العلمي الأعلى إلى عشر مسائل متعلقة بمراجعة مدونة الأسرة استجابة تامة وذلك حسب ما أوردها وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق خلال عرضه للمعطيات المتعلقة بالرأي الشرعي الذي رفعه المجلس العلمي الأعلى لمولانا أمير المؤمنين يوم الثلاثاء بأكاديمية المملكة المغربية بالرباط.

وتتعلق المسائل العشرة بسن الزواج وشهاد شاهدين مسلمين والنيابة الشرعية المشتركة واعتبار العمل المنزلي مساهمة في ثروة الزوج ووجوب نفقة الزوجة بالعقد والعمرى الإجبارية بالسكنى للزوج الباقي حيا (مع اقتراح استعمال مصطلح “إيقاف السكنى” بدل العمرى الإجبارية حفاظا على المصطلحات الشرعية)، زيادة على مرتبة ديون الزوجين المتعلقة بالأموال المكتسبة وبقاء حضانة من تزوجت والمتعة للمرأة طالبة التطليق والمساواة بين أبناء الأبناء والبنات في استحقاق الوصية الواجبة مهما نزلوا.

كما أعطت اللجنة حلولا بديلة توافق الشرع وتحقق المطلوب ومن الأفضل الأخذ بها في ثلاثة مسائل أولها نسب ولد الزنا من خلال تحميل الأب كالأم المسؤولية عن حاجيات الولد دون إثبات النسب، لأن ثبوت النسب يخالف الشرع والدستور (المادة 32) ويؤدي إلى هدم مؤسسة الأسرة وخلق أسرة بديلة.

وتتناول المسألة الثانية الوصية للوارث إذا لم يجزها باقي الورثة، وأعطت اللجنة حل الهبة (عوض الوصية) وعدم اشتراط الحيازة الفعلية، وتتعلق المسألة الثالثة بإلغاء التعصيب في حالة ترك البنات دون الأبناء وأعطت أيضا حل الهبة للبنات وعدم اشتراط الحيازة الفعلية.

وأعطت اللجنة حلولة بديلة توافق الشرع وتحقق المطلوب في مسألتين ويمكن لولي الأمر أن يقرر فيها ما يراه محققا للمصلحة، وتتعلق المسألة الأولى بالتوارث بين الزوجين مختلفي الدين وأعطت بديلا بأنه يمكن لكل منهما أن يوصي أو يهب للآخر بإرادته، وعدم اشتراط الحيازة الفعلية ويمكن الإشارة إلى ذلك بشكل صريح في المادة 332 مباشرة بعد المنع، ويمكن لولي الأمر أن يفرض تنزيلا واجبا لأحد الزوجين للمصلحة.

وتتعلق المسألة الثانية بالتوارث بين الكافل والمكفول أو التنزيل الواجب وأعطت اللجنة ثلاثة حلول بديلة، يعطي الحل الأول إمكانية أن يقوم كل منهما بحيازة المال في حالة عدم وجود ورثة وتنازلت الدولة عن الإرث، والحل الثاني إمكانية أن يوصي كل منهما أو يهب للآخر بإرادته، وعدم اشتراط الحيازة الفعلية، والحل الثالث إمكانية ولي الأمر أن يفرض تنزيلا واجبا للمكفول لمقتضى القانون إذا رأى.

كما قضت لجنة الفتوى في مسألتين لا يمكن تجاوز رأي اللجنة فيها إلا بقرار من ولي الأمر باعتبار المصلحة، وتتعلق الأولى بإدراج شرط موافقة الزوجة الأولى في التعدد حيث رأت اللجنة أنه لا يستجيب لمشروعية إدراج شرط موافقة الزوج في التعدد ويمكن لولي الأمر أن يقرر إدراج شرط موافقة الزوجة الأولى في التعدد.

والثانية تدور حول المادة 400 المتعلق بالمذهب المالكي حيث تمسك المجلس بالنص عليه، لأن ممارسة الدين سواء في العبادات أو المعاملات لا بد أن تتم وفق مذهب فقهي يعتمده البلد ككل ، كما هو الحال بالنسبة لبلدان أخرى. وهذا لا يمنع من النص الدقيق على مراجع أخرى ما لم تناقض، في المسائل المرجوع فيها القطعي في الدين، أو المسائل التي تتحفظ فيها المملكة على صعيد القوانين المطروحة في الساحة الدولية.

أخبار / مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى