مذكرة تُلزم تأمين تلاميذ التعليم المدرسي الخصوصي

دعت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، مديري وأرباب مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي للتقيد بالضوابط الواردة في القانون رقم 06.00 المعتبر بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي، في الشق المتعلق منها بتأمين التلاميذ.

وحذر الوزارة في مراسلة وجهها إلى مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، حسب ما نقله موقع “لكم”، على نظير منها، تحت إشراف مدراء الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، “من أي تجاوز قانوني على هذا المستوى، وأن عملية تأمين تلاميذ التعليم الخصوصي ستكون محل تدقيق ومراقبة من قبل الهيئات المكلفة بمراقبة عمل التعليم المدرسي الخصوصي”.

وشدد الوزارة المعنية على أنه “يتعين على المسؤولين في مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي تأمين جميع التلاميذ المتمدرسين عن الحوادث المدرسية التي قد يتعرضون لها داخل مؤسساتهم أو في الوقت الذي يكونون فيه تحت المراقبة الفعلية للعاملين بها، كما يجب اطلاع أولياء التلاميذ على بنود عقد التأمين”.

ونبهت المذكرة إلى أنه “يتعين على كل تلميذ أن يستفيد من تأمين فردي ساري المفعول طيلة السنة الدراسية، ويسلم لأب أو ولي أمر التلميذ وصل الأداء يضمن بشكل واضح المبلغ المؤدى عن التأمين الدراسي، على أن تسلم له نسخة من عقدة التأمين تتضمن بشكل واضح طبيعة الخدمات التي يستفيد منها”.

الإصلاح

 

أخبار / مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى