مذكرات ومطالب متباينة أمام الهيئة المكلفة بتعديل مدونة الأسرة
وضعت أحزاب ونقابات، وجمعيات، ومراكز وخبراء مذكرات مكتوبة لدى الهيئة المكلفة بتعديل مدونة الأسرة، تتضمن مقترحات وتصورات هذه الفعاليات المجتمعية لتعديل المدونة التي مضى 20 سنة على إقرارها في سنة 2004.
وتباينت التصورات والمقترحات التي تضمنها تلك المدونات تبعا لاختلاف التوجهات الفكرية والسياسية لكل جهة. وتجلت تلك التباينات في مطالبة بعض المذكرات بمقترحات تتشابه بالتوصيات التي رفضها المغرب بمناسبة الاستعراض الدوري الشامل.
وجاء على رأس المذكرات التي اتجهت نحو إعادة التوصيات التي رفضها المغرب مذكرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان حيث أوصت بتجريم تزويج الأطفال، مشددة على حذف الاستثناء الوارد في المادة 20 وما يليها من مدونة الأسرة المتعلقة بزواج القاصر، وتثبيت القاعدة المتعلقة بتحديد سن الزواج في 18 سنة.
وأوصت مذكرة المجلس بحذف المواد من 40 إلى 46 من مدونة الأسرة والمواد ذات الصلة بتعدد الزوجات من جهة، مقترحة من جهة أخرى حذف مانع اختلاف الدين في الزواج باعتبار أن التنصيص على أن اختلاف الدين من موانع الزواج المؤقتة يخالف الدستور والاتفاقيات الدولية.
وأوصت مذكرة المجلس بتوسيع صلاحية توثيق الزواج لتشمل أيضا ضباط الحالة المدنية إلى جانب الاختصاص الأصيل للعدول، وذلك بتبسيط إجراءات الزواج بحذف مسطرة الإذن القضائي بتوثيق الزواج في المساطر العادية المعمول بها حاليا.
واتجهت مذكرة حزب التقدم والاشتراكية في نفس الاتجاه مع اختلاف في بعض التفاصيل، حيث طالبت بمنع وتجريم تزويج القاصرات والقاصرين وإقرار 18 سنة كسن للأهلية، ومنع تعدد الزوجات، وإلغاء التمييزعلى أساس الجنس أو المعتقد في الزواج، وإلغاء المادة 400 من المدونة الحالية للأسرة.
وطالبت المذكرة بإلغاء التعصيب والسماح للورثة بالحق في الوصية في قضايا الإرث، وإقرار المساواة بين الزوجين في حضانة الأبناء، وتوحيد مساطر الطلاق، والاكتفاء بالطلاق الاتفاقي وطلاق الشقاق، واعتماد الخبرة الجينية في إثبات نسباألطفال المزدادين خارج إطارالزواج، وتدبير الممتلكات المكتسبة من ِقبل الزوجين أثناء فترة الزواج.
واقترحت المذكرة تبسيط إجراءات زواج المواطنات والمواطنين المغاربة المقيمين بالخارج، وإلزامية عقد الزواج لتوثيقه، وإقرار المسؤولية المشتركة بين الزوجين في الولاية القانونية على الأبناء، وإصلاح مؤسسة الصلح، وإحداث آلية الوساطة الاجتماعية تسهيل مسطرة الصلح ودعاوى الطلاق بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج ضمان سكن المحضون في بيت الزوجية وحقه في نفقة وفق معايير موضوعية ودقيقة.
واقترحت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان منع تزويج القاصرات، ومنع التعدد أو تشديد شروطة على الأقل، مع إدخال تعديلات على المدونة تفتح الباب لاعتماد الخبر الجينية لتحديد النسب، وإخراج المنزل الرئيسي الذي كانت تسكنه الأسرة من التركة، وإبقائه في ملكية زوج الهالك، حماية لأوالده ولزوجه من التشرد.
وقدم حزب العدالة والتنمية مذكرة يعلن فيها رفضه التام لجملة من الأشياء حيث رفض المس بالمرجعية الإسلامية، وحذف المادة 400 من المدونة، ورفض المطالب المتعلقة بالمساواة في الإرث، ورفض حذف التعصيب، ورفض أن لا يكون اختلاف الدين مانعا في الإرث،
كما رفض الإلغاء التام للزواج دون سن الأهلية ورفض منع التعدد ورفض إلغاء تجريم العلاقات الجنسية الرضائية خارج الزواج “الزنى” باسم الحريات ورفض رفع التجريم عن الإجهاض ورفض المساواة الميكانكية بين الرجال والنساء في الزواج وأثناء عقده وفسخه، ورفض زواج المسلمة من غير المسلمة.
ودعت مذكرة حزب فدرالية اليسار الديمقراطي إلى جعل الولاية على الأولاد بيد الزوجين معًا، والتجريم القانوني لتعدد الزوجات، والسماح بحق التوارث بين الأزواج رغم اختلاف الديانة، واعتماد الخبرة الجينية للاستبراء وإثبات الحمل والنسب، والسماح بزواج المسلمة بغير المسلم.
وتوصي المذكرة بمنع زواج القاصر، والمتابعة الجنائية للراشد الذي يكون طرفا فيه، ولكل من ساعد في حصوله بأية صورة من الصور أو حاول ذلك، وفتح إمكان حصول خطبة في سن 16 سنة، على ألا يتم الانتقال من الخطبة إلى عقد الزواج إلا بعد بلوغ سن الرشد.
وحثت المذكرة على إلغاء طلاق الخلع، وتقرير التزام الزوجة بالإنفاق أيضًا على الأسرة، بنص صريح وواضح، وإعطاء المغاربة اليهود حق الاختيار في عقود زواجهم، بين اعتماد قواعد الأحوال الشخصية العبرية المغربية أو قواعد مدونة الأسرة المغربية.
واقترحت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة وشبكة أمان لمناهضة العنف المبني على النوع مراجعة لغة المدونة وحذف المصطلحات والعبارات التي من شأنها أن تكرس الصور النمطية لمهام وأدوار الرجال والنساء، وحذف تزويج الطفلات، وحذف تعدد الزوجات، والإبقاء على طلاق الاتفاقي والشقاق.
وطالبت المذكرة بإثبات النسب مع التنصيص على اعتماد الخبرة الجينية كأداة لإثبات النسب، وحضانة الأبناء مع إعطاء الحق في الزواج للام الحاضنة، والمساواة في الولاية القانونية على الأبناء، وإعادة النظر في النفقة في حالة حل ميثاق الزوجية، وتقسيم الممتلكات مع جعل وثيقة اقتسام الممتلكات من الوثائق الضرورية لاستكمال ملف الزواج وشرط منصوص عليه في عقد الزواج.