أخبار الحركةأنشطة جهة الشمال الغربيالرئيسية-

بلاجي يؤطر محاضرة علمية حول الزكاة بالفرع الإقليمي للحركة بالرباط

نظّم المكتب الإقليمي لحركة التوحيد والإصلاح بالرباط يوم الجمعة 28 نوفمبر 2025، محاضرة علمية بعنوان “قراءة في فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة”، من تأطير الأستاذ الدكتور عبد السلام بلاجي.

في افتتاحية هذا اللقاء العلمي المنظم بشراكة مع فرع يعقوب المنصور، رحّب الدكتور مصطفى الطالب باسم حركة توحيد والإصلاح بالحضور، وذكّر بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، ومعاناة أهل غزة والضفة، داعيا إلى التضامن والدعاء لهم بالفرج والخلاص.

واستعرض الطالب أهمية الزكاة في الإسلام، باعتبارها ركنا أساسيا من أركان الدين، ومظهرا من مظاهر التضامن والإحسان الاجتماعي، مشيرا إلى أنها تنقي نفس المؤمن، وتكفل حقوق الفقراء والمحتاجين، وتحقق التكافل والتماسك الاجتماعي. وأوضح أن الفتوى الصادرة عن المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة جاءت ضمن توجيهات أمير المؤمنين، مؤكدا جدوى الزكاة وأهميتها في دعم الفقراء وتخفيف معاناتهم.

من جهته، قدم الدكتور بلاجي تعريفا شاملا للزكاة ومراتبها، موضحا دورها كركيزة أساسية للتكافل الاجتماعي ومكافحة الفقر، ومشيرًا إلى أن الزكاة ليست مجرد فريضة دينية، بل أداة لتحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي في المجتمع.

ثم انتقل رئيس الجمعية المغربية للاقتصاد الإسلامي إلى أهم محاور المحاضرة، موضحا أن الفتوى الصادرة عن المجلس العلمي الأعلى تهدف إلى تفسير أحكام الزكاة، وليست لتأسيس صندوق أو هيئة خاصة بها، وهي قائمة أساسا على المذهب المالكي مع مرونة فقهية لاستلهام أحكام من مذاهب أخرى عند الحاجة، خصوصًا في مسائل مثل زكاة الخضر والفواكه، بما يتماشى مع مقتضيات الواقع ومقاصد الشريعة.

وبيّن بلاجي أن الفتوى وسّعت نطاق الزكاة لتشمل أكثر من 600 نشاط اقتصادي وخدماتي ضمن ثمانية قطاعات رئيسية، منها الزراعة، وتربية الماشية، والغابات، والصيد، والتجارة، والصناعة، والخدمات، وغيرها، ما يضع أمام الملزمين من فئات مختلفة مسؤولية أداء الزكاة إذا استوفوا شروط النصاب والحول.

وفي سياق آخر، شدد بلاجي على التمييز الشرعي بين الزكاة والضريبة، موضحا أن الزكاة حق لله شرعه الشرع وتوجه لمقاصد الرحمة والعدالة الاجتماعية، بينما الضريبة حق للدولة، فلا تُعوض الضريبة الزكاة، ومن يجمع بينهما أو يستبدل الزكاة بالضريبة يكون مخطئا.

وأوضح المتحدث مسألة زكاة أجرة الموظفين باعتبارها تطورا معاصرا، مضيفا أن الفتوى أجازت احتساب الزكاة على الراتب أو الأجرة السنوية إذا تجاوزت نصاب الزكاة المستند إلى نصاب الفضة، مع الأخذ بعين الاعتبار الحد الأدنى للمأكل والمأوى كمخصص أساسي. بمعنى أنه إذا تجاوز ما تبقى من الراتب بعد خصم هذا الحد النصاب، وجبت الزكاة بنسبة ربع العُشر (2.5٪).

وأعطى مثالا بموظف راتبه 10000 درهم، فيخرج منها الحد الأدنى للمصروف، وهذا الحد الأدنى للمصروف حددته الفتوى في الحد الأدنى للأجور وهو 3266 درهم، فيحذف من الراتب والباقي هو ما تخرج منه الزكاة.

وأكد الدكتور بلاجي على أن اتساع نطاق الزكاة ليشمل مختلف أنشطة الاقتصاد المعاصر من تجارة وصناعة وخدمات مصرفية وأرباح شركات؛ لا يمنع من مرونة الفتوى واستعدادها للاجتهاد المستقبلي، مع الدعوة إلى تنظيم الزكاة بطريقة شفافة إذا رغبت الدولة أو المؤسسات في التدخل، مع الحرص على نزاهة الأداء والمراقبة الشرعية والمالية.

وشدد المحاضر على أن الفهم الدقيق لأحكام الزكاة يضمن الالتزام الشرعي، ويعزز الثقة بين الفرد والمجتمع، ويساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وقد اختتم اللقاء بطرح الحضو أسئلتهم، وتفاعلهم مع العرض وماقدم فيه من مفاهيم ومعلومات مهمة في موضوع أساسي يتعلق بركن من أركان الإسلام.

محفوظ نجيم

أخبار / مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى