هذه هي العقوبات التي تنتظر مخالفي حمل “الكمامات الواقية”

دعا رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، النيابات العامة بمختلف محاكم المملكة إلى العمل على التطبيق الصارم والحازم للمقتضيات القانونية المتعلقة بعدم حمل الكمامات الواقية من طرف الأشخاص المسموح لهم بمغادرة مساكنهم لأسباب خاصة.

جاء ذلك في دورية وجهتها رئاسة النيابة العامة إلى كل من المحامي العام الأول والمحامين العامين والوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ومحاكم الاستئناف التجارية ونوابهم ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية ونوابهم، بخصوص مخالفة “حمل الكمامات” خلال فترة الحجر الصحي.

وشددت الدورية على عدم التردد في إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية بشأن الأفعال التي تصل إلى عدم التقيد بوضع الكمامات الوقائية في حالة الخروج من المنازل، مؤكدة على ضرورة مواصلة التعبئة لحماية صحة المواطنين وسلامتهم، طيلة فترة الحجر الصحي.

وكانت وزارات الداخلية، والصحة، والاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، والصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي قد أعلنت في بلاغ مشترك، صدر أمس الاثنين 06 ابريل 2020، على إلزامية وضع “الكمامات الواقية” بالنسبة للمسموح لهم بالتنقل خارج مقرات السكن في الحالات الاستثنائية المقررة سلفاً، وذلك ابتداء من يومه الثلاثاء.

إقرأ أيضا: السلطات العمومية تقرر العمل بإجبارية وضع “الكمامات الواقية” ابتداء من الثلاثاء

فبالنظر إلى أن المرسوم بقانون رقم 2.20.292 المتعلق بحالة الطوارئ الصحية يجرم كل مخالفة للأوامر والقرارات الصادرة عن السلطات العمومية، في إطار تدابير الحجر الصحي، فإن عدم حمل “الكمامامات الواقية” من طرف الأشخاص المسموح لهم بمغادرة مساكنهم لأسباب خاصة، يشكل جنحة يعاقب عليها بمقتضى المادة الرابعة من المرسوم بقانون سالف الذكر.

وأكدت رئاسة النيابة العامة أن عدم وضع الكمامات الواقعية يعتبر جنحة منفصلة عن جنحة خرق تدابير الحجر الصحي المتعلقة بعدم ملازمة مكان الإقامة، أو خرق غيرها من التدابير الأخرى التي قررتها السلطات العمومية المختصة في هذا المجال، مضيفة أن عرقلة تنفيذ قرارات السلطات العمومية المتعلقة بوضع الكمامات، يعتبر جنحة إذا تم بواسطة العنف أو التهديد أو التدليس أو الإكراه، كما أن تحريض الغير على عدم وضع الكمامة الواقية في الظروف المشار إليها أعلاه، يعتبر جنحة. سواء كان التحريض بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن أو الاجتماعات العمومية، أو بواسطة المكتوبات أو المطبوعات أو الصور أو الأشرطة المبيعة أو الموزعة أو المعروضة للبيع أو المعروضة في الأماكن أو الاجتماعات العمومية، أو بواسطة الملصقات المعروضة على أنظار العموم بواسطة مختلف وسائل الإعلام السمعية البصرية أو الإلكترونية، وأي وسيلة أخرى تَستَعمِلُ لهذا الغرضِ دعامةً إلكترونية، فكل هذه الأفعال يعاقب عليها بمقتضى المادة الرابعة من المرسوم بقانون المشار إليه أعلاه، بالحبس من شهر واحد إلى ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و 1300 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين”.

الإصلاح

 

أخبار / مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى