الإجهاض بين دعوة حرية الجسد، القانون والكرامة الآدمية – حسن المرابطي

اعلم حفظك الله أن رفع شعار “جسدي حريتي” والدعوة إلى تقنين الحريات الفردية وعدم تجريمها ليس حديث عهد، إلا أن درجة ذلك يزداد يوم بعد يوم، حتى أصبح الأمر عند البعض مؤشر تحضر وأن الإبقاء على تجريم العلاقات الرضائية وتجريم الإجهاض مؤشر تخلف والرجوع بنا إلى العصور الوسطى.

كما يعلم الجميع أن قضية هاجر الريسوني زادت من حدة النقاش حول موضوع الحريات الفردية والإجهاض، ما جعل معظم الجمعيات النسائية والحقوقية تطالب التعجيل بتنزيل قانون يجيز العلاقات الرضائية والإجهاض بحجة وقوع هذا في دائرة الحرية، حيث أن الجسد ليس ملكا عاما وأن قرار الإجهاض قرار شخصي لا يقبل تدخل المجتمع ولا الدولة فيه. كل هذا يتزامن مع مراجعة القانون الجنائي الذي يوجد حاليا على جدول الأعمال في نقاشات البرلمان بما في ذلك المواد المتعلقة بالإجهاض.

الإجهاض في القانون المغربي:

حتى نكون على علم بما يخص مراجعة القانون الجنائي، فإن الأمانة العامة للحكومة تقدمت بمشروع قانون رقم 10.16 يقضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، وأحالته على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان يوم 27 يونيو 2016. حيث هم هذا المقترح مجموعة من الفصول بما في ذلك المتعلقة بالإجهاض الذي ما زال يثير جدلا كبيرا في الساحة السياسية والحقوقية هذه الأيام. وبعد الاطلاع على المشروع، نجده أبقى على نص الفصول 449، 450، 451، 452، 454، 455، 456، 457، 458 المجرمة لكل مرتكب فعل الإجهاض والمشاركة فيه، غير أن الفصل 453 تم تتميمه، ليصبح الإجهاض غير معاقب عليه في أكثر من حالة عكس النص المعمول به حاليا.

نص المشرع في الفصل 453 من القانون الجنائي على ما يلي:

“لا عقاب على الإجهاض إذا استوجبته ضرورة المحافظة على صحة الأم متى قام به علانية طبيب أو جراح بإذن من الزوج.

ولا يطالب بهذا الإذن إذا ارتأى الطبيب أن حياة الأم في خطر غير أنه يجب عليه أن يشعر بذلك الطبيب الرئيسي للعمالة أو الإقليم.

وعند عدم وجود الزوج أو إذا امتنع الزوج من إعطاء موافقته أو عاقه عن ذلك عائق فإنه لا يسوغ للطبيب أو الجراح أن يقوم بالعملية الجراحية أو يستعمل علاجا يمكن أن يترتب عنه الإجهاض إلا بعد شهادة مكتوبة من الطبيب الرئيس للعمالة أو الإقليم يصرح فيها بأن صحة الأم لا تمكن المحافظة عليها إلا باستعمال مثل هذا العلاج.”

وهكذا يتبين لنا بعد الاطلاع على كل الفصول المتعلقة بالإجهاض أنه لا تجيزه إلا في الحالة المذكورة في الفصل 453 ووفق شروط وإجراءات واضحة. بيد أن المشروع المقدم من طرف الحكومة وسع من دائرة الحالات الاستثنائية، حيث تمم الفصل 453 بخمسة فصول أخذت الأرقام التالية: 1-453، 2-453، 3-453، 4-453، 5-453. ليخلص لنا من خلال كل هذه الفصول أن الإجهاض لا يعاقب به في الحالات التالية، كل حالة تقتضي تحقق شروط واتباع إجراءات محددة:

  1. إذا استوجبته ضرورة المحافظة على صحة الأم،
  2. إذا كان الحمل ناتجا عن اغتصاب أو زنا المحارم،
  3. إذا كان الحامل مختلة عقليا،
  4. في حالة ثبوت إصابة الجنين بأمراض جينية حادة او تشوهات خلقية خطيرة غير قابلة للعلاج،

من خلال هذه الورقة سنحاول مناقشة هذه الحالات وشروطها بشكل عام، حتى نتمكن في الختام إبداء الرأي اللازم والمساهمة في إغناء النقاش قبل التصويت على المشروع إما على الصيغة المقترحة أو بعد النقاش وتعديلها حسب ما ستخرج به اللجنة المعنية في البرلمان.

بعد النظر في الفصول الستة المذكورة أعلاه ()، سنجد أن القيام بالإجهاض في الحالات المتحدث عنها لا يكون قانونيا ومستوفيا الشروط إلا إذا قام به طبيب في مستشفى عمومي أو مصحة معتمدة لذلك مع إشعار الطبيب مندوب وزارة الصحة بالإقليم أو العمالة قبل إجراء عملية الإجهاض في جميع الحالات الواردة، وهذا الشرط لا يطرح أي إشكال باعتباره أمرا أساسيا لتنظيم مثل هذه الأمور لتعلقها بالإنسان وكرامته. لكن بعض الشروط  كالشهادة الرسمية التي تفيد فتح المسطرة القضائية في حالة الحمل الناتج عن الاغتصاب وزنا المحارم أو شرط موافقة الزوج أو النائب الشرعي في حالة المختلة عقليا أو الشروط المتعلقة بحالة إصابة الجنين بتشوهات خلقية أو إمراض جينية وبعض الإجراءات المصاحبة لن نشير إليها إلا بعد مناقشة الإجهاض، وذلك لان كل هذه الشروط مرتبطة أساسا بالرأي المجيز إجراء عملية الإجهاض في الحالات المعنية، حيث أن كل هذه الحالات الجديدة المتحدث عنها في المشروع المقترح ممكنة الإبطال إن نظرنا إلى الجنين نظرة سليمة غير متأثرة بالنظرة المادية للحياة بشكل عام.

إن القول بجواز عملية الإجهاض والجرأة القوية للدفاع عنها باسم حرية الجسد لا يمكن قبولها إلا حين محاولة إدراك قيمة الفعل المقدم عليه، آنذاك يمكن إعادة النظر في كل رأي يتعلق بالجواز أو المنع. كما يمكن التنبيه إلى أن الأسباب المعتمدة في إصدار فتاوى الجواز شرعا وقانونا لا يمكن قبولها مهما بدت لنا ذا حساسية إن أغفلنا قيمة الجنين وما يترتب من أحكام في حالة إتلافه سواء في بداية تشكله أو بعده.

الإجهاض بين النظرة الغليظة والنظرة الرقيقة:

اعلم أن طول التفكير ومحاولة الإحاطة بموضوع الإجهاض للخروج من الجدال الحاصل، لاسيما أن استغلال مفهوم الحرية وحرية الجسد للدفاع عن إتلاف الجنين، توجب علينا تحديد المفاهيم بشكل أدق مع تحديد القيم التي نحتكم إليها في حالة الاختلاف والخلاف. لذا، فالعقل الذي نحتكم إليه والحرية التي يتخذها أحدنا لتبرير أفعاله تقتضي منا عدم مخالفته حتى لا نسقط في التضاد مع أنفسنا، لاسيما أن الحرية التي تجيز لنا وقف تطور حياة الجنين ستجيز لنا بدون شك التصرف في كامل جسدنا لبيعه أو تغييره أو إتلافه بشكل نهائي. ما يعني أن سن قوانين محرمة للاتجار بأعضاء البشر مخالف للحرية، كما أن التعاقدات الحاصلة بين طرفين للاستغلال البشري فيه نوع من حرية التصرف بالجسد، ومن يسجل اعتراضه بحجة وجود طرف ضعيف وجب حمايته بالقانون لا يحق له مطالبة الترخيص للإجهاض، لأن الجنين بمثابة الطرف الضعيف بل وجب حمايته.

ولكي يتضح لنا أمر الجنين أكثر لأنه الحلقة المحددة للإقدام على عملية الإجهاض من عدمه، سنشير إلى مفهوم النظرة الغليظة والنظرة الرقيقة للأشياء كما تحدث عنهما الفيلسوف المغربي د. طه عبد الرحمن.

إن الإنسان في تقديره للأشياء يختلف حسب اجتهاد عقله، حيث ينزع إلى تقدير قيمة الأشياء بحسب أحجامها وأشكالها أو بحسب أصولها ومآلاتها. ليتحصل لدينا اتجاهين كبيرين، الأول: يقدم كبير الحجم وجلي الشكل على صغير الحجم وخفي الشكل، والثاني: يضع للشيء قيما ومعاني تُجاوز ما نشاهده من أحجام وأشكال بحيث يجوز أن يكون للشيء الصغير الحجم أو ذي الشكل الخفي من سمو القيمة وعمق المعنى ما ليس للشيء الحجم الكبير أو ذي الشكل الجلي. إذن فهل يصح أخلاقيا إتلاف الجنين من أجل تحقيق أي مصلحة خاصة في حالة زنا المحارم والاغتصاب والتشوهات الخلقية والأمراض الجينية؟

بدون شك أن المبررات تعددت باسم الحرية، لكن يبقى أن من القائلين من يتذرع بمبادئ أخلاقية، كأن يتأسف للحالة النفسية الممكن وقوعها في حالة الاغتصاب وزنا المحارم والمختلة العقلية أو للحالة النفسية والصحية للطفل في حالة الأمراض الجينية والتشوهات الخلقية وأيضا ما سيلقى أبوي الطفل من معاناة وغيرها من المسوغات، معتمدين في ذلك على مبدأ ارتكاب أخف الضررين بدعوى اتلاف الجنين لاسيما قبل تسعين يوما إنما هو إتلاف لشيء دقيق في حجمه بسيط في شكله أهون من ترك الأمور تتطور ليعاني من يعاني آلاما شدادا سواء تعلق الأمر بالأبوين أو الطفل. ليؤصلوا للنزعة القائلة بأن المنفعة الحاصلة بهذا الإتلاف تعلو مضرة الإتلاف، بل إن الجنين لو خير بين الموت والعيش في ظروف بئيسة، لاختار حسب ادعائهم الموت وإنقاذ المجتمع من الفضيحة أو الأمراض الجينية والتشوهات الخلقية. كل هذا راجع للنظرة الغليظة التي تحكم عقولهم والتي تسببت في عدم إعطاء أي قيمة أو كرامة للجنين لتورثه حقوقا في حفظ حياته وحماية تطورها، بل كل همهم متعلق بالكبير الذي يحظى بالعناية الزائدة مع قضاء نزواته بدون حسيب ولا رقيب. إن إنهاء حياة الجنين بما فيه من ظلم شنيع ليس بالضرورة سيحقق ما يصبو إليه صاحب النظرة الغليظة حتى إن قبلنا بطرحه، بل على العكس تماما، قد يصلح ما أفسده من يرونه أضعف حالا إن هم حفظوا حقه في الحياة. من هنا، وجب علينا التخلص من هذه النظرة الغليظة للأشياء واستبدالها بالنظرة الرقيقة حتى نثبت للجنين كرامة كما للبالغ كرامة.

إن النظرة الرقيقة إلى الجنين كما سبق معنا حسب قول د. طه عبد الرحمن تجيز أن يكون للشيء ذي الحجم الصغير أو ذي الشكل الخفي من سمو القيمة وعمق المعنى ما ليس للشيء ذي الحجم الكبير أو ذي الشكل الجلي. بل إن المفهوم الإسلامي للكرامة حسب تعبير طه عبد الرحمن هي: القيمة التي تجعل من الخلق الآدمي آية دالة على الفطرة، لا مجرد ظاهرة متمتعة بالحياة. ما يجعل الجنين يدخل ضمن هذا التعريف كونه ليس مجرد تشكلات خَلقية، بل هو أيضا تهيؤات خُلقية، حيث كل تشكل في الخلق يقترن به تهيؤ في الخُلق، ذلك أن الجنين آية من الآيات وأن الجنين يدخل في مسلسل حيوي ما هو إلا صورة تعبيرية مؤقتة عن حياة تبتدأ من الإخصاب وتستمر إلى الموت لا نؤثر طورا على طور أو تخصيصه بقيمة معينة، لأن للجنين تهيؤات خُلقية كما له تشكلات خَلقية، بحيث لا تكاد العين رؤية ذلك لكونها في غاية الدقة والضعف كما لا يكاد الوجدان العادي الشعور بالتهيؤات الخُلقية لكونها في غاية الرقة والخفاء. لتصبح لنا النتيجة الهامة وهي: أن الذي يقدم على إتلاف الجنين الابتدائي لا يتلف تشكلات خَلقية هينة فحسب، بل يتلف أيضا تهيؤات خُلقية قيمة.

خاتمة:

إن الدعوة إلى جعل الإجهاض جائزا تحمل بين طياتها مدى جدية احترام الإنسان وكرامته، بل تجعلنا نعيد النظر في كل الشعارات التي ترفع هنا وهناك بخصوص حقوق الإنسان. بل يحز في النفس أن ينساق من يحسبون أنفسهم على التيار الإسلامي في تماهيهم مع بعض الآراء المجيزة للإجهاض ولو في حالات قليلة، لأن الجنين يتمتع بالكرامة الآدمية مثله مثل البالغ على حد سواء، وحتى لا نطيل الكلام حول المفاهيم المتعلقة بالكرامة الآدمية يرجى مراجعة كتاب سؤال العمل للفيلسوف د. طه عبد الرحمن الذي قطع الشك باليقين بخصوص تمتع الجنين الابتدائي بالكرامات الآدمية الثلاث كما سماها: الكرامة التقديرية، الكرامة التكليفية والكرامة التفضيلية.

وختاما ندعو الله عز وجل أن يرزقنا النظر السليم حتى لا نظلم من أكرمه الله عز وجل وببعدنا عن النظرة المادية القائلة بالحرية وملكية الجسد حتى لا نجيز باسمها جميع الجرائم لأن منطق الحرية يقتضي ذلك.

اللهم ارزقنا المنطق والعمل به.

 

أخبار / مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى